الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «صحة دبي» وقانوناً بتعديل قانون إنشائها

12 مايو 2015 14:35

دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي، الذي يشار إليه فيما بعد بـ «القانون الأصلي». كما أصدر سموه المرسوم رقم 16 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي برئاسة معالي حميد محمد عبيد القطامي، وعضوية كل من راشد محمد المطوع، وجمال أحمد الجسمي، وعبدالله محمد كليب الطنيجي، وعبدالله محمد بن سوقات، والدكتور شوقي مير هاشم خوري، والدكتور عامر أحمد شريف، وحواء عبدالله بستكي، وأسماء عبدالله سعد الشريف، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وقد نص القانون رقم 16 لسنة 2015 على استبدال نصوص المواد 2 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و17 من القانون الأصلي، التي تشمل المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي ومجلس إدارة الهيئة واختصاصاته، وكذلك اختصاصات رئيس مجلس الإدارة واجتماعات المجلس، وتشكيل اللجان وفرق العمل ومهام المدير العام، وتشكيل الجهاز التنفيذي لـ«الهيئة». وحددت المواد الجديدة ضمن القانون اختصاصات مجلس الإدارة، التي من بينها رسم السياسة العامة لـ«الهيئة» والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها والإشراف على تنفيذها، واعتماد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية والتطويرية لـ«الهيئة» والمؤسسات التابعة لها وبرامج عملها والإشراف على تنفيذها، وكذلك إقرار التشريعات المتعلقة بتنظيم مزاولة المهن الطبية وترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية، بالإضافة إلى الإشراف العام على أعمال الجهاز التنفيذي لـ«الهيئة»، واعتماد نظام مؤشرات الأداء للجهاز التنفيذي. كما تضمن القانون اختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي وآلية اجتماعات المجلس، الذي يعقد ثماني مرات على الأقل في السنة وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس مجلس إدارة «الهيئة». وأجاز القانون لمجلس إدارة «الهيئة» تشكيل اللجان وفرق العمل، وفصل مهام وصلاحيات المدير العام لهيئة الصحة في دبي، كما وضع الآليات التنظيمية للجهاز التنفيذي للهيئة. وتلغى المادتان 15 و16 من القانون الأصلي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويعمل بالقانون رقم 16 لسنة 2015 من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©