الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تشترط دفع ضمان بنكي للتعميم على العمالة الهاربة

«العمل» تشترط دفع ضمان بنكي للتعميم على العمالة الهاربة
27 يوليو 2010 23:52
اشترطت وزارة العمل دفع أصحاب الشركات الخاصة ضماناً بنكياً قدره 3000 درهم، لإنهاء إجراءات تسجيل التعميم بالهروب على العاملين في حال عدم إكمالها للضمان البنكي لعمالها أو بلوغ الحد الأقصى الذي حددته الوزارة. جاء ذلك على خلفية تقدم أحد أصحاب الشركات بطلب لوزارة العمل لتسجيل تعميم بالهروب على أحد العاملين لديه بعد أن اختفى منذ أسابيع، إلا أن الوزارة اشترطت لإكمال الإجراءات سداد مبلغ 3000 درهم باعتباره ضماناً بنكياً. وأكد مسؤولو الوزارة أمس أن الضمان البنكي يتم سداده عند التعميم بالهروب في حالتين، الأولى إذا لم تستكمل المنشأة غطاء الضمان البنكي لعمالها، حيث إن الشركة لديها 12 عاملاً ولم تدفع ضماناً إلا 18 ألف درهم (أي لستة عمال) وذلك نتج عن أن هناك عمالاً مسجلين قبل اشتراط الضمان البنكي؛ والحالة الثانية، عدم بلوغ الضمان البنكي الحد الأقصى الذي حددته الوزارة. وتفرض وزارة العمل على المنشآت الراغبة بقيد بلاغ الهروب تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل تريد الإبلاغ عنه، بينما يتم إعفاء المنشآت من تقديم الضمان إذا كانت مسددة للضمان المصرفي لكل العمال العاملين لديها والبالغ 3 آلاف درهم أو كان رصيدها من الضمانات المصرفية مساوياً للحد الأقصى المقرر عليها. وأفادت وزارة العمل أنه تم إعطاء الكفلاء وأصحاب الشركات العاملة بالقطاع الخاص داخل الدولة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلبات كف البحث عن العمال الهاربين، وبعد انتهاء هذه المهلة لا يسمح للكفيل بإعادة سحب بلاغ الهروب. وأكدت الوزارة أن بلاغ الهروب هو أحد الإجراءات التي تم إقرارها بهدف إخطار صاحب العمل للوزارة عن انقطاع العامل المفاجئ ومن دون سبب مشروع عن عمله وذلك بهدف إخلاء مسؤولية صاحب العمل لكون هذا العامل لا يعمل لديه وانقطع بشكل مفاجئ. ويجب عند تقديم بلاغات الهروب أن يكون هناك انقطاع للعامل بشكل مفاجئ عن العمل، وأن صاحب العمل لا يعرف مكانه ولا يوجد بينه وبين العامل أي اتصال وأنه فوجئ بانقطاعه عن العمل، كما أنه لا يتم استرجاع الضمان المصرفي إلا لصاحب المنشأة أو مندوب العلاقات العامة المعتمد لدى الوزارة. رد الضمان البنكي واعتمدت الوزارة أربع حالات يتم بموجبها استرجاع الضمان المصرفي الذي تسدده المنشأة عند قيد بلاغ هروب العامل في وقت جددت فيه التأكيد على عدم رد الضمان في حال إلغاء أو سحب بلاغ الهروب سواء من قبل صاحب العمل أو العامل. وحددت الوزارة الحالة الأولى لرد ضمانات بلاغ الهروب وتتمثل في إلغاء بطاقة وإقامة العامل من قبل وزارة العمل وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية فيما تتمثل الحالة الثانية بوجود العامل خارج الدولة وإكماله ستة أشهر وتم إلغاء بطاقة عمله. وفي الحالة الثالثة، ترد الوزارة ضمان بلاغ الهروب للمنشأة المعنية في حال عدم وجود بيانات للعامل لدى الوزارة وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب من سنة 1990 إلى 1999، والحالة الرابعة، العامل الذي لا توجد له بيانات في الوزارة وله بيانات لدى “إدارة الإقامة” المعنية من سنة 1990 إلى 2000. يذكر أن الوزارة تعتمد شروطاً عدة لقيد بلاغ الهروب، منها ألا يكون للعامل المراد الإبلاغ عنه دعوى عمالية قيد النظر أمام الوزارة أو المحكمة وألا يكون في إجازة سواء مرضية أو دورية وغيرهما من الإجازات، إضافة إلى ألا تكون المنشأة على علم بمكان العامل وغيرها من الشروط. كما تفرض الوزارة حظراً على المنشأة وجميع منشآت صاحب العمل الذي يتبين تقديمه بلاغاً صورياً أو كيدياً بينما يرفع الحظر بعد أن يتم سداد غرامة تبلغ 10 آلاف درهم. كما أنه لن يتم في أي حال من الأحوال سحب بلاغ الهروب إذا ثبت أن المنشأة صاحبة البلاغ وهمية وغير قائمة عند قيده لدى الوزارة مع إلزام صاحبها بدفع مبلغ 10 آلاف درهم.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©