الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«النقض» تلغي إسقاط القصاص عن عربي قتل زوجته

16 يناير 2014 01:29
أوظبي (الاتحاد) - ألغت محكمة نقض أبوظبي حكماً لمحكمة استئناف أبوظبي، بإدانة زوج عربي بقتل زوجته وجنينها، وإسقاط القصاص عنه لتوافر عامل الاستفزاز الشديد، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع إلزامه بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم. وأوضحت المحكمة في حيثيات نقضها للحكم، أنه لم يتطرق إلى العديد من أدلة الإثبات والنفي، مركزاً على توضيح العذر المعفي من العقاب، مشيرة إلى أن الحكم نقض مرتين سابقاً لأسباب شكلية. وتتلخص القضية، وفق الأوراق، في أن نزاعاً نشب بين المتهم وزوجته المجني عليها بسبب تشككه في صحة نسب حملها إليه، ورفضها إجهاض نفسها، فتم استدعاء شقيقها من خارج الدولة لحل النزاع، ولكن المجني عليها أصرت على موقفها بالاحتفاظ بالجنين، كما طالبت بالطلاق، ما أثار ضغينة المتهم الذي عزم على التخلص من زوجته. وبحسب أوراق القضية، في صباح يوم الجريمة قام المتهم بطعن زوجته في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع إجهاض حملها، ثم سرق هاتف شقيقها واستقل سيارة المجني عليها متوجهاً نحو المطار، ولدى وصوله إلى إحدى المناطق في بني ياس ترك السيارة واستقل سيارة أجرة ثم غادر الدولة. وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته أبلغ عن الواقعة، وتم ضبط المتهم في مطار البحرين، وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر بمحضر الاستدلال بالبحرين وأبوظبي بارتكابه الجريمة وأرشد على سيارة زوجته، حيث تركها. وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بمعاقبة المتهم قصاصاً عن تهمة القتل العمد وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق زوجته، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، ولكن محكمة النقض ألغته لخلوه من لفظ الإجماع. وبمحكمة الإحالة، تم تأييد الحكم مرة أخرى، ولكن محكمة النقض عادت وقضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لعدم تضمن ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته. وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها الأخير أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته عمداً تحت تأثير استفزاز خطير من المجني عليها، وإسقاط عقوبة القصاص، واستبدالها بالسجن خمس سنوات، لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة كاستفزاز في جرائم القتل ضد الأزواج، التي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم، كما أن الحكم وفق محكمة النقض لم يورد دليلاً شرعياً أو قانونياً على ارتكاب المتهم الجريمة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©