الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنشاء صندوق لتأمين اللاعبين المحترفين ضد الإصابة والبطالة وما بعد الاعتزال

إنشاء صندوق لتأمين اللاعبين المحترفين ضد الإصابة والبطالة وما بعد الاعتزال
24 يناير 2006

تعميماً للفائدة ينشر الاتحاد الرياضي اليوم الجزء الثاني من النص الكامل لمشروع لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين والتي اجازها مجلس ادارة الاتحاد بعد أن اجرى بعض التعديلات عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية مشفوعة بتوصيات توفير الدعم المادي الحكومي للاحتراف لمدة 5 سنوات وتفرغ اللاعبين المحترفين من جهات عملهم وتشكيل هيئة تحكيم رياضية·
ونظراً لان الائحة تحتوي على العديد من البنود والأبواب فإننا ننشر اليوم الجزء الثاني من اللائحة الباب الثالث الذي يتعلق بشؤون اللاعبين غير المواطنين، والباب الرابع الخاص بالمخالفات والعقوبات والشكاوي، إلى جانب القواعد العامة التي تحكم اللائحة وتوصيات التي سوف يتم رفعها للجمعية العمومية·
ويهدف الاتحاد الرياضي من نشر اللائحة تعميم الفائدة خصوصاً بعد الوقائع التي شهدتها ملاعبنا الرياضية بخصوص الاحتراف·
المبحث الثاني
انتهاء عقد اللاعب
مادة (88)
كقاعدة عامة لا يمكن انهاء عقد اللاعب إلا بانتهاء مدته أو بموجب اتفاق ثنائي بين اللاعب والنادي·
مادة (89)
استثناء من القاعدة أعلاه يمكن إنهاء عقد اللاعب من طرف واحد قبل انتهاء مدته دون ترتيب أي نتائج من أي نوع على هذا الإنهاء إذا كان هناك سبب يبرر هذا الإنهاء· ويخضع تقدير توافر السبب المبرر لإنهاء العقد قبل انتهاء مدته إلى اللجنة بعد عرض الحالة عليها وبحثها وإجراء التحقيقات اللازمة وإصدار القرار المناسب لكل حالة على حدة·
مادة (90)
في جميع الأحوال لا يمكن إنهاء عقد اللاعب من طرف واحد خلال الموسم الرياضي إلا إذا كان هناك سبب مبرر حسب تقدير اللجنة·
مادة (91)
يجوز للاعب الذي لم يلتزم ناديه بسداد مستحقاته المالية الواردة بالعقد في مواعيد استحقاقها لمدة شهرين متتاليتين أو ثلاثة أشهر منقطة أن يرفع الأمر الى اللجنة للنظر في قرار فسخ عقد اللاعب أو اتخاذ الإجراء المناسب الذي يكفل للاعب بمقتضاه حقوقه تجاه النادي·
مادة (92)
يجوز للنادي الذي هبط إلى الدرجة الأدنى أن يتفاوض مع اللاعب خلال ثلاثين يوماً من إعلان هبوطه لتعديل بنود العقد من حيث امتيازات اللاعب ومستحقاته المالية، وفي حالة الخلاف يحال الأمر الى اللجنة لإصدار القرار المناسب بعد بحث كل حالة على حدة·
مادة (93)
في حالة قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد دون سبب مبرر فإنه يحق للطرف الآخر مطالبته بالتعويض عن هذا الإنهاء ويمكن الاتفاق على قيمة هذا التعويض حسب عقد اللاعب ويكون هذا التعويض ملزما للجانبين وفي حالة عدم إدراج التعويض في عقد اللاعب يحال الأمر الى اللجنة التي تصدر قرارها بعد بحث كل حالة على حدة·
مادة (94)
مع عدم الإخلال بالمادة (93) من هذه اللائحة يحق للجنة توقيع العقوبات الرياضية المناسبة على اللاعب أو النادي الذي أخل بالتزاماته التعاقدية أو الذي أنهى العقد دون سبب مبرر مع الطرف الآخر بعد بحث كل حالة على حدة·
مادة (95)
على النادي واللاعب الالتزام بالعقود·
مادة (96)
يمكن إنهاء العقود من قبل أي من الطرفين دون أن يترتب على ذلك أي نتائج في حال كان الإنهاء لسبب مبرر·
مادة (97)
عدم امكانية إنهاء العقد من طرف واحد خلال الموسم الماضي·
مادة (98)
في حال إنهاء العقد لسبب غير مبرر يستحق التعويض ويمكن أن يشترط ذلك التعويض في العقد·
مادة (99)
للجنة تطبيق عقوبات رياضية على الطرف المخل أو الذي أنهى العقد دون سبب مبرر·
مادة (100)
تلتزم الأندية عند التعاقد مع اللاعب بالأحكام الوجوبية الواردة بنموذج العقد الصادر عن الاتحاد الملحق بهذه اللائحة ولها أن تسترشد بما جاء فيه من أحكام جوازية·
مادة (101)
يجوز للأندية واللاعبين إضافة بنود إضافية بعقد اللاعب شريطة ألا تتضمن هذه البنود مخالفة لأحكام هذه اللائحة مع التقيد التام بكافة اللوائح والقرارات والتعليم الصادرة عن الاتحاد، إذ تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ من عقود اللاعبين ويتعين على الأندية واللاعبين في جميع الأحوال الالتزام معها والعمل بمقتضاها ، وفي حالة ورود أية بنود تخالف أحكام هذه اللائحة يصح العقد ويبطل الشرط·
مادة (102)
لا تعتبر عقود اللاعبين سارية المفعول إلا بعد مصادقة اللجنة عليها واعتمادها وفقاً للقواعد والمعايير الواردة بهذه اللائحة، ويتعين على الأندية تقديم عقود اللاعبين الى الاتحاد لاعتمادها والتصديق عليها·
الفصل السابع
القيد والتسجيل
مادة (103)
لا يكون اللاعبون مؤهلون للعب في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد أو الاتحاد الدولي أو الاتحادات القارية أو أي جهة أخرى مسؤولة من قبلهم إلا إذا كان هذا اللاعب مقيداً ومسجلاً لدى الاتحاد· (دولي)·
مادة (104)
يجوز للاعبين التسجيل لدى ثلاثة أندية في الفترة الممتدة من 1 يوليو الى 30 يونيو من السنة الثانية بحد أقصى على أن يسمح للاعب للعب في المباريات الرسمية لناديين فقط من هذه الأندية خلال هذه الفترة· (دولي)·
مادة (105)
يتم تسجيل اللاعبين خلال فترتي التسجيل المعلن عنها بموجب التعميم السنوي ويستثنى مع ذلك اللاعب المحترف الذي انتهى عقده مع ناديه قبل انتهاء فترة التسجيل المقررة أو يمكن تسجيله خلال فترتي التسجيل وفقاً لتقدير اللجنة على أن يراعى القدر اللازم لمراعاة التنافس الرياضي بين الأندية· (دولي)
مادة (106)
تبدأ فترة التسجيل الأول بعد انتهاء الموسم وتنتهي قبل بداية الموسم الجديد ولا يمكن أن تتجاوز اثنى عشر أسبوعا وتكون فترة التسجيل الثانية في منتصف الموسم الرياضي ولا يمكن أن تتجاوز أربعة أسابيع· (دولي)
مادة (107)
على اللجنة أن تخطر الاتحاد الدولي بفترتي التسجيل قبل وضعها موضع التنفيذ بمدة لا تقل عن 12 شهراً· (دولي)
مادة (108)
يتم الإعلان عن فترات التسجيل المقررة بموجب التعميم السنوي الصادر عن الاتحاد
مادة (109)
مع مراعاة المادة (85) من هذه اللائحة على كل نادي أن يتقدم إلى الاتحاد بطلب تسجيل اللاعبين أما بوضعية الهواية أو الاحتراف، وعلى الاتحاد التأكد من توافر الشروط اللازمة لاحتراف اللاعب كما هي مبينة في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه اللائحة على أن يرفق بطلب تسجيل اللاعب المحترف المستندات الآتية:
(1) استمارة طلب تسجيل اللاعب موقعة من النادي واللاعب ومتضمنة كافة البيانات كما هي مبينة في النموذج رقم (1) المعد من قبل الاتحاد·
(2) أصل العقد المبرم فيما بين النادي المنتقل منه اللاعب والنادي المنتقل اليه (طالب التسجيل) أو الموافقة الخطية على الانتقال من النادي المنتقل منه اللاعب·
ويتم الإعطاء من هذا المستند في حالة تقديم ما يثبت أن اللاعب لم يكن مسجلاً لدى ناد سابق أو أن النادي السابق منحه صلاحية التعاقد مع ناد آخر أو إذا كان اللاعب قد انتهى عقده مع ناديه السابق·
(3) ثلاث نسخ أصلية للعقد المبرم فيما بين النادي (طالب التسجيل) واللاعب ــ طبقا للنموذج رقم (2) المعد من قبل الاتحاد وعلى الاتحاد اعتماد النسخ الثلاث والاحتفاظ بواحدة منها بملف اللاعب لدى الاتحاد وتسليم النسخ الباقية الى طرفي التعاقد·
(4) أصل التوكيل أو سند الولاية لمن قام بالتوقيع على العقد نيابة عن اللاعب للاطلاع عليه والاحتفاظ بصورة طبق الأصل منه بملف اللاعب لدى الاتحاد·
(5) إقرار من اللاعب بأن عقده مع النادي (طالب التسجيل) هو العقد الوحيد والحقيقي وأنه غير مرتبط بعقد مع أي نادٍ آخر·
(6) أصل شهادة تفيد لياقة اللاعب الطبية لممارسة رياضة كرة القدم صادرة ومعتمدة من طبيب النادي·
(7) إيصال سداد الرسوم المقررة لتسجيل اللاعب الصادر عن الاتحاد والمعلن عنها بموجب التعميم السنوي·
مادة (110)
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (105) من هذه اللائحة لا يمكن قبول تسجيل اللاعب إلا اذا قدم طلب التسجيل بالشكل القانوني من النادي الى الاتحاد خلال فترتي التسجيل المعلن عنهما بموجب التعميم السنوي· (دولي)
مادة (111)
لا تنطبق الأحكام المتعلقة بفترات التسجيل على المنافسات التي يشارك فيها اللاعبون الهواة فقط اذ يحدد الاتحاد الفترات التي يمكن تسيجل اللاعبين خلالها شريطة أن يولي القدر المطلوب لمراعاة سلامة التنافس الرياضي· (دولي)
الفصل الثامن
حقوق الدعاية والإعلان
مادة (112)
يحق للاتحاد استثمار أسماء وصور لاعبي المنتخبات الوطنية، سواء كانت صور فردية أو جماعية، ثابتة أو متحركة في مختلف مجالات وأشكال الدعاية والإعلان·
مادة (113)
مع عدم الإخلال بالبند السابق يجوز الاتفاق فيما بين النادي واللاعب المحترف على استثمار صورة اللاعب في مجال الدعاية والإعلان الخاصة بالنادي·
مادة (114)
يجوز للاعب استخدام اسمه وصورته الفردية في الإعلان شريطة ألا يرتبط اسمه وصورته باسم ناديه أو المنتخب أو الاتحاد وألا يستخدم الملابس والعلامات والألوان الخاصة بأي منهم بأي شكل من الأشكال وإلا تطلبت هذه الأعمال موافقة خاصة ممن قام اللاعب باستغلال اسمه أو ملابسه أو علاقته به·
الفصل التاسع
العلاج والاصابة
مادة (115)
مع عدم الاخلال بنص المادة (38/ب) من هذه اللائحة يجب على النادي الالتزام بتأمين علاج وتأهيل صحي ونفسي للاعب الهاوي أو المحترف (على حد سواء) المسجل للعب ضمن صفوف النادي لدى الاتحاد·
مادة (116)
إذا تعرض اللاعب المحترف لاصابة اثناء أو بسبب اللعب أو التدريب مع النادي يتعين على النادي صرف رواتب ومستحقات اللاعب كاملة طوال مدة العلاج التي تقررها الجهة الطبية المعتمدة على أن يراعي في تحديد هذه المدة الفترة الزمنية اللازمة لاعادة تأهيل اللاعب لأداء تدريباته واللعب على الوجه الامثل بعد فترة انقطاعه لسبب العلاج·
مادة (117)
إذا تجاوز اللاعب المصاب مدة العلاج المشار إليها في المادة السابقة واحتاج تأهيله لمزاولة التدريبات فترة زمنية أخرى فإنه يتعين على النادي صرف راتبه على النحو التالي:-
1- 75% من اجمالي الراتب خلال الثلاثة أشهر الأولى·
2- 50% من اجمالي الراتب خلال الثلاثة أشهر التالية·
مادة (118)
مع مراعاة نص المادتين (،116 117) من هذه اللائحة، إذا اصيب اللاعب اثناء أو بسبب اللعب والتدريب لدى النادي يتحمل النادي كافة مصروفات علاج وتأهيل اللاعب ورواتبه ومستحقاته إذا ما تجاوزت فترة العلاج مدة عقد اللاعب وبحد اقصى ستة أشهر·
مادة (119)
إذا أصيب اللاعب أثناء أو بسبب ممارسة رياضة كرة القدم لصالح ناديه وأدت هذه الاصابة إلى اعاقة اللاعب كلياً بصورة تمنع اللاعب عن ممارسة رياضة كرة القدم بموجب تقرير طبي فإنه يتعين على اللجنة فور اخطارها بالحادث تكليف لجنة طبية متخصصة لبحث حالة اللاعب ومعرفة سبب الاصابة وبيان صلتها بالعمل والمدة اللازمة لعلاجه وتقدير نسبة العجز الناتج عنها·
مادة (120)
إذا ما قدرت اللجنة الطبية المشار إليها في البند السابق إن اصابة اللاعب كانت نتيجة لممارسته رياضة كرة القدم لصالح ناديه وانه قد ترتب على هذه الاصابة عدم قدرة اللاعب على ممارسة رياضة كرة القدم نهائياً يتعين على النادي صرف مستحقات اللاعب كاملة حتى نهاية تعاقده مع النادي·
الفصل العاشر
صندوق اللاعبين
مادة (121)
تقوم اللجنة بانشاء صندوق تأمين اجتماعي للاعبين المحترفين وفتح حساب بنكي خاص بهذا الصندوق لدى أحد البنوك أو المصارف العاملة بالدولة بعد الموافقة الرسمية من الجهات المعنية بهذا الخصوص وتتولى اللجنة التعامل في هذا الحساب تحت اشراف المجلس·
مادة (122)
يؤمن الصندوق الاستقرار المادي والنفسي للاعب اثناء وبعد ممارسته رياضة كرة القدم·
مادة (123)
تقتطع الأندية ما نسبته 10% من اجمالي الراتب والمستحقات الشهرية للاعبين المحترفين لديها وايداع هذا المبلغ شهرياً في حساب الصندوق·
مادة (124)
تقتطع الأندية ما نسبته 3% من بدل انتقال اللاعبين المستحقة للأندية لايداعها بحساب الاتحاد لصالح اللجنة لتأمين المصروفات اللازمة لعمل اللجنة واللجان الفنية والطبية التي تشلكها لغرض الفصل في الأمور المتعلقة بأعمالها، بموجب هذه اللائحة·
مادة (125)
تقوم الأندية بتزويد الاتحاد شهرياً بكشف بمبالغ الايداعات وصورة عن ايصالات الايداع ويتعين أن يشمل جميع اللاعبين المحترفين المسجلين للنادي·
مادة (126)
على اللاعب المحترف خارجياً أن يودع في الصندوق ما نسبته 10% من قيمة عقد احترافه الخارجي لضم المدة التي سوف يقضيها في الخارج إلى مدد اشتراكه في الصــنـــــــدوق·
مادة (127)
توقع اللجنة غرامة مالية على النادي الذي يخل باحكام المواد (،123 ،124 125) من هذه اللائحة·
مادة (128)
يصرف للاعب المحترف المشترك في الصندوق والذي أتم سنة في نظام الاحتراف مكافأة اعتزال بمعدل راتب شهر عن كل سنة اشتراك في الصندوق ويحسب على أساس متوسط مجموع رواتب اللاعب المحترف خلال فترة اشتراكه في الصندوق·
مادة (129)
يصرف للاعب المحترف المشترك في الصندوق والذي أتم سنة في نظام الاحتراف ثم أصيب اصابة اعجزته عن ممارسة رياضة كرة القدم ذات المكافأة المبينة في المادة (128) من هذه اللائحة، ولا يجوز الجمع بين مكافأة الاعتزال والعجز الكلي·
مادة (130)
يجوز للجنة بناء على طلب اللاعب المحترف المشترك في صندوق اللاعبين أن تصرف له اعانة شهرية لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من صندوق اللاعبين إذا مر على نهاية عقده مع ناديه ثلاثة أشهر أو أكثر ولم يوقع عقد آخر مع أحد الأندية داخل أو خارج الدولة ويخضع تقدير هذه الاعانة إلى اللجنة بعد مراجعة مستحقات اللاعب بصندوق اللاعبين·
مادة (131)
على اللاعب رد قيمة الاعانة المدفوعة له بناء على نص المادة (130) من هذه اللائحة عند تحرير عقد احترافه الجديد وللجنة خصم قيمة هذه الاعانة من مستحقات اللاعب في صندوق اللاعبين في حالة عدم قيامه بذلك·
مادة (132)
يجوز للجنة التوصية لمجلس الادارة بزيادة أو تقليص المخصصات المالية للاعبين المحترفين·
مادة (133)
يجوز للجنة بعد موافقة المجلس أن تقبل أي منح أو هبات لصالح الصندوق كما يجوز لها استثمار نسبة فائض الايداعات السنوية للصندوق في أي من المشاريع التي تدر ربحاً للصندوق على أن تكون عائدات هذه الاستثمارات لصالح ولمنفعة المستفيدين منه·
مادة (134)
على اللجنة أن تقدم للمجلس ميزانية سنوية لحساب صندوق التأمين الاجتماعي للاعبين مرفق بها كشف الحساب البنكي لحساب الصندوق وكافة المستندات التي تشير إلى التعامل في هذا الحساب من ايداعات ومصرفوات ومنح وهبات على مدار السنة وذلك لعرض هذه الميزانية على الجمعية العمومية العداية للاتحاد في اجتماعها السنوي·
مادة (135)
تكون اقتراحات وقرارات الجمعية العمومية العادية الخاصة بإدارة حساب الصندوق وكيفية التعامل فيه ملزمة ويجب العمل بها فور اعتمادها والتصديق عليها·
الباب الثالث
شؤون اللاعبين
غير المواطنين
الفصل الأول
التعاقد مع اللاعب
غير المواطن وتسجيله
مادة (136)
يجوز لكل نادٍ، من الأندية الاعضاء في الاتحاد، الاستعانة بخدمات اللاعبين غير المواطنين والتعاقد معهم وقيدهم في سجلاته، بالاضافة للعدد المسموح له اصلا بتسجيله، وذلك وفقاً لنصوص اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد ولجانه، وبشرط الا يكون من بينهم حارس مرمى، والا يقل عمر اللاعب عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً عند تقديم أوراقه للاعتماد والتسجيل لدى الاتحاد·
مادة (137)
يتم تسجيل واستبدال اللاعبين غير المواطنين خلال فترات التسجيل المقررة فقط·· ويستثني من هذه القاعدة اللاعب غير المواطن الذي انتهى عقده مع ناديه السابق مع نهاية فترة التسجيل واصبح لاعباً حراً·· إذ يجوز تسجيله خارج فترة التسجيل للنادي الذي لم يستنفذ العدد المسموح له به لتسجيل اللاعبين غير المواطنين وفقاً للتعميم السنوي في هذا الخصوص ولا يتم التسجيل الا بعد حصول الاتحاد على شهادة الانتقال الدولية للاعب وسداد النادي للرسوم المقررة·
مادة (138)
وفي جميع الأحوال، يقع على الطرفين المتعاقدين ضمان الالتزام بلوائح ونظم الاتحاد والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن حماية القصر بشكل خاص وفيما يتعلق باوضاع وانتقالات اللاعبين الأجانب بشكل عام·
مادة (139)
للنادي أن يستبدل أي لاعب غير مواطن سبق تسجيله بشرط ألا يتجاوز الاستبدال عدد المرات المسموح بها خلال الموسم والمحددة بالتعميم السنوي· وسواء تم ذلك للاعب واحد بمفرده، أو تم بالتوزيع بين اللاعبين، وبشرط أن يتم الاستبدال في المواعيد وطبقاً للاجراءات التي ينص عليها التعميم السنوي أو أية تعاميم أخرى تصدر عن الاتحاد·
مادة (140)
ترفق بطلب تسجيل اللاعب المستندات الآتية:-
أ- أصل العقد المبرم بين كل من النادي المنتقل منه اللاعب غير المواطن والنادي المنتقل إليه، أو الموافقة الخطية بالانتقال من النادي المنتقل منه، مع ترجمة مصدقة إلى اللغة العربية إذا كان العقد أو الموافقة بلغة أخرى·
ويتم الاعفاء من هذا المستند في حالة تقديم ما يثبت أن اللاعب غير المواطن لم يكن مسجلاً لدى نادٍ سابق، أو أن النادي السابق منحه صلاحية التعاقد مع أ ي نادٍ آخر دون رجوع النادي الجديد إليه·
ب- أصل العقد المبرم بين كل من النادي (طالب التسجيل) واللاعب غير المواطن، بشرط أن يكون هذا العقد باللغة العربية، وتضاف اللغة الانجليزية، أو لغة اللاعب، إذا لم يكن هذا اللاعب عربياً، وعند الاختلاف بين العقدين تكون الحجية للنسخة العربية·
وفي كل الأحوال فإن الحد الادنى لمدة العقد تكون من تاريخ سريان العقد وحتى نهاية الموسم ويكون الحد الأقصى له خمس سنوات ميلادية ·· على ألا يقل عقد اللاعب غير المواطن عن ستة أشهر في حالة التعاقد مع اللاعب غير المواطن وناديه السابق بنظام الإعارة·
ج- أصل التوكيل لمن قام بالتوقيع على العقد نيابة عن اللاعب غير المواطن لاطلاع عليه والاحتفاظ بصورة طبق الاصل منه·
د- اقرار من اللاعب غير المواطن بأن عقده مع النادي (طالب التسجيل) هو العقد الوحيد والحقيقي، وانه غير مرتبط بأي عقد مع نادٍ آخر، ويكون الاقرار باللغة الانجليزية، أو لغة اللاعب غير المواطن، مع ترجمة مصدقة إلى اللغة العربية·
هـ- اقرار من اللاعب غير المواطن بأنه لا يخضع حالياً لأي اجراءات تأديبية أو عقوبات رياضية صادره عن النادي السابق الذي كان يلعب له أو الاتحاد السابق الذي كان يتبع له أو لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي·
و- صورة جواز سفر اللاعب يتضمن بيانات اللاعب غير المواطن واستمارة توضح فيها الأندية التي تم تسجيله فيها منذ الموسم المصادف لذكره ميلاده الثاني عشر·
فإذا وقع ذلك التاريخ بين موسمين رياضيين يسجل في الاستمارة النادي المسجل به في الموسم التالي لذكرى ميلاده·
ز- ما يفيد قيام النادي باجراء كافة الفحوصات الطبية والتحريات اللازمة عن اللاعب غير المواطن، ويتحمل النادي مسؤولية اللياقة الطبية للاعب غير المواطن·
ح- موافقة اللجنة، أو من تخوله من أعضائها، على اعتماد المستندات المنصوص عليها في هذه المادة·
ط- ما يفيد قيام النادي بسداد الرسوم المقررة لخزينة الاتحاد·
الفصل الثاني
شهادة الانتقال الدولية
مادة (141)
يتعين على النادي أن يتقدم الى الاتحاد بطلب مخاطبة الاتحاد السابق للحصول على شهادة الانتقال الدولية للاعب غير المواطن الذي يرغب في تسجيله، مرفق به صورة عن عقد عمل اللاعب غير المواطن، ويتوقف اكتمال تسجيل اللاعب على تسلم الاتحاد وحده لشهادة الانتقال الدولية الصادرة باسم هذا اللاعب من الاتحاد السابق التابع له النادي السابق للاعب غير المواطن·
مادة (142)
يحق للنادي الذي يرغب في تسجيل اللاعب غير المواطن والذي يتوقف تسجيله على شهادة الانتقال الدولية ان يطلب من الاتحاد تسجيل اللاعب غير المواطن مؤقتا في حال امتناع الاتحاد السابق عن اصدار هذه الشهادة دون ابداء أي أسباب بعد 30 يوما من تاريخ طلبها، ويصبح التسجيل المؤقت دائما بعد مرور سنة واحدة من تاريخ طلب شهادة الانتقال الدولية للاعب غير المواطن مع الوضع في الاعتبار انه يمكن للجنة الأوضاع القانونية للاعبين (فيفا) ان تسحب مثل هذا التسجيل المؤقت اذا تقدم الاتحاد السابق خلال فترة السنة بأسباب مقبولة تفسر عدم اجابته لطلب شهادة الانتقال الدولية للنادي·
مادة (143)
لا يسمح للاعب الأجنبي المشاركة في أي مباراة رسمية للنادي المتنقل اليه خلال مدة (الثلاثين يوما) المنصوص عليها بالمادة (142) من هذه اللائحة·
مادة (144)
يكون السبب الوحيد الذي يعطي النادي الحق في الامتناع عن اصدار شهادة انتقال اللاعب هو نزاع تعاقدي بين النادي واللاعب حول مدة سريان العقد·
مادة (145)
لا يجوز رفض اصدار شهادة انتقال اللاعب الدولية لأسباب مالية·
الفصل الثالث
شروط وأحكام التعاقد مع اللاعبين غير المواطنين
مادة (146)
يجوز للاعب غير المواطن الذي انتهى عقده بالاتفاق الثنائي بينه وبين النادي ان يتعاقد مع أي ناد آخر أو خارج الدولة دون قيد أو شرط·
مادة (147)
يتوجب على النادي الذي يرغب في ابرام عقد مع لاعب غير مواطن ان يعلم ناديه كتابيا قبل البدء في عملية التفاوض مع ذلك اللاعب·
ولا يحق للاعب غير المواطن ابرام عقد مع ناد آخر إلا اذا كان عقده مع ناديه منتهيا·
مادة (148)
يتعين ان يدرج اسم الموقع نيابة عن اللاعب (وكيل اللاعبين) على عقد اللاعب في صلب العقد·
مادة (149)
لا يجوز ربط سريان العقد بايجابية نتيجة فحص طبي أو الحصول على تصريح عمل اللاعب غير المواطن أو ان يتضمن عقد العمل شرط اختبار اللاعب، ويتعين على النادي اجراء كافة الاختبارات اللازمة على اللاعب قبل التعاقد معه·
مادة (150)
لا يمكن انهاء عقد اللاعب غير المواطن إلا بانتهاء مدته أو بموجب اتفاق ثنائي بين طرفي التعاقد إلا انه يمكن انهاء العقد من قبل أحد الطرفين دون ترتيب أي نتائج من أي نوع اذا كان هذا الانهاء لسبب مبرر ومقبول من الاتحاد الدولي·
مادة (151)
مع مراعاة المادة (150) من هذه اللائحة لا يمكن انهاء عقد اللاعب غير المواطن من طرف واحد خلال الموسم·
مادة (152)
في حالة انهاء العقد دون سبب مبرر يستحق التعويض ويمكن ان يشترط ذلك التعويض في العقد ويتم توقيع عقوبات رياضية على الطرف المخل·
مادة (153)
مع التقيد بجميع الالتزامات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة عن الاتحاد، يتعين على طرفي العقد وباقي المشاركين في انتقال اللاعب، المبادرة الى تنفيذ كافة ما تم الاتفاق عليه فور استكمال مقومات تنفيذه وبعد موافقة اللجنة عليه·
مادة (154)
يتعين على كافة المشاركين في اتفاقات انتقال اللاعب الالتزام بحسن النية والأمانة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه·
مادة (155)
يلتزم اللاعب غير المواطن بكافة الأنظمة القانونية والقرارات الصادرة عن الاتحاد، وعن غيره من الجهات الرسمية بالدولة·
مادة (156)
على النادي المتعاقد مع اللاعب غير المواطن السماح له بالانضمام الى المنتخب الوطني المسجل به كلما طلبه، وذلك طبقا لما تقرره لوائح الاتحاد الدولي·
مادة (157)
يلتزم النادي ان يدفع للاعب غير المواطن، الذي يصاب اثناء اللعب أو التدريب أو خلال مهمة للنادي المستحقات التي اتفق عليها الطرفان في حالة الاصابة والمدونة بالعقد المحرر بينهما وفي المدد المنصوص عليها بذات العقد·
الفصل الرابع
الإعارة
مادة (158)
يجوز للأندية إعارة او استعارة اللاعب غير المواطن من والى ناد آخر داخل أو خارج الدولة وتخضع تلك الإعارة الى ذات الأحكام والقواعد والشروط والمتطلبات الواجب اتباعها في انتقال اللاعبين على ان يراعى المتطلبات الآتية:
ـ ان ترفق اتفاقية الإعارة مع طلب شهادة الانتقال الدولية مع النادي المعير أو اصل العقد المبرم فيما بين النادي المعار منه اللاعب والنادي المعار اليه مع ترجمة مصدقة الى اللغة العربية اذا كان العقد أو الموافقة بلغة أخرى، اضافة الى باقي المتطلبات الواردة بصلب المادة (140) من هذه اللائحة·
ـ يكون الحد الأدنى لفترة الإعارة هو ذلك الممتد بين فترتي التسجيل·
ـ ألا يكون اللاعب المراد اعارته موقوفا عن اللعب بقرار من الاتحاد أو احدى لجانه او الاتحاد الدولي الا اذا كان الايقاف يقل عن خمس مباريات، ويلتزم الاتحاد والنادي المنتقل اليه اللاعب بتنفيذ هذا الايقاف كاملا في المسابقة التي يسجل فيها اللاعب·
ـ ان يتم تسجيل اللاعب غير المواطن المعار خلال احدى فترتي التسجيل·
- لا يجوز للنادي الذي قام بإعارة لاعبه داخل أو خارج الدولة استبدال اللاعب إلا في حدود قواعد الاستبدال الصادرة عن الاتحاد·
ـ لا يحق للنادي الذي يسجل اللاعب غير المواطن على اساس الإعارة نقله أو إعارته الى أي ناد آخر دون الحصول على تخويل كتابي من النادي المعير ومن اللاعب المعني·
ـ عند انتهاء فترة الإعارة تعاد شهادة الانتقال الدولية الخاصة باللاعب غير المواطن المعني عند طلب الاتحاد التابع له النادي المعير·
الفصل الخامس
مشاركة اللاعب غير المواطن في المباريات الرسمية
مادة (159)
مع مراعاة ما جاء بالمادة (158) من هذه اللائحة، لا يُسمح للاعب غير المواطن بالاشتراك مع النادي في المباريات الرسمية إلا بعد استكمال اجراءات الانتقال والتسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة·
مادة (160)
استثناءً من حكم المادة 142 من هذه اللائحة للاتحاد أن يأذن مؤقتاً للاعب للمشاركة في المباريات الرسمية للنادي المنتقل إليه بعد استلام الاتحاد صورة بالفاكس لشهادة الانتقال الدولية للاعب غير المواطن وذلك لفترة اقصاها موسم رياضي واحد خلال مدة قدرها 12 شهراً وبعدها تصبح أهلية اللاعب للعب دائماً أو يتم التعامل مع الموقف طبقاً لما يشير به الاتحاد الدولي·
مادة (161)
يجوز للنادي تسجيل اللاعبين غير المواطنين المتعاقد معهم، طبقا لهذه اللائحة، في كشوف المباريات الرسمية ويسمح لهم باللعب معا في المباراة الرسمية الواحدة·
وفي جميع الأحوال تكون مشاركة النادي في البطولات الخارجية محكومة بما تنص عليه لائحة المسابقات والقواعد الصادرة عن الجهة المنظمة لهذه البطولة، وبما يقرره النادي فيمن يرى الاستعانة بهم من اللاعبين غير المواطنين لهذه المشاركة·
الفصل السادس
تجديد العقود وانهاؤها واعتزال اللاعب غير المواطن
مادة (162)
على النادي الذي يرغب في تجديد عقد أي لاعب غير المواطن الحصول على موافقة اللجنة، وايداع هذه الموافقة مع نسخة من العقد الجديد والاقرار المنصوص عليه بالمادة (140/د) من هذه اللائحة وأية أوراق أخرى تطلبها اللجنة عند طلب تجديد التسجيل·
مادة (163)
على النادي ان يقدم للجنة ما يثبت قيامه بسداد كافة مستحقات اللاعب غير المواطن الذي أنهى عقده، وذلك بموجب مخالصة مالية على النموذج المعد والمعتمد من اللجنة، وباللغة المكتوب بها العقد مع ترجمة مصدقة الى اللغة العربية·
وللجنة رفض اعتماد أي عقد بين النادي وأي لاعب غير مواطن آخر حال امتناع هذا النادي عن تقديم المخالصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة·
مادة (164)
يتعين على اللاعب غير المواطن ألا يعتزل اللعب بإرادته المنفردة طوال فترة سريان عقده مع النادي وإلا كان ملزما برد كافة ما تقاضاه من مرتبات وبدلات ابتداء من مدة التعاقد التي وقع الاعتزال خلالها·
يبقى اللاعبون المحترفون غير المواطنين الذين يعتزلون مسجلين لدى الاتحاد في آخر نادي لمدة 30 شهرا تبدأ من تاريخ آخر مشاركة لهم مع النادي في مباراة رسمية·
مادة (165)
يجوز للنادي، خلال تلك الفترة، المنصوص عليها في المادة (164) من هذه اللائحة تسجيل لاعب غير مواطن آخر طبقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذه اللائحة·
مادة (166)
لا يتقاضى اللاعب غير المواطن أية مبالغ أو بدلات من ناديه الذي كان مسجلا فيه كلاعب عن مدة الثلاثين شهرا المنصوص عليها في المادة (164) من هذه اللائحة، ويسمح له بمغادرة الدولة، مع احتفاظ الاتحاد بشهادة انتقاله الدولية، كما يجوز له الانتقال الى ناد آخر تحت أي صفة غير صفة اللاعب·
مادة (167)
يُسمح للاعب غير المواطن المعتزل بالعودة الى اللعب مع ناديه الذي كان مسجلا فيه، خلال مدة الثلاثين شهرا المنصوص عليها في المادة (164) من هذه اللائحة، بشرط ألا يكون لدى النادي لاعبان غير مواطنين مسجلان غير اللاعب المعتزل، وإلا جاز لهذا اللاعب الانتقال إلى ناد آخر·
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات والشكاوى
الفصل الأول
المخالفات والعقوبات
مادة (168)
مع مراعاة العقوبات الأخرى الواردة بلوائح الاتحاد يحق للجنة والأندية توقيع العقوبات التي تتناسب مع طبيعة المخالفات التي تصدر عن اللاعبين وفقاِ لمواد العقاب الواردة بهذا الباب·
مادة (169)
مع عدم الإخلال بالمادة (168) من هذه اللائحة يعاقب النادي اللاعب خلال مدة التعاقد طبقا للعقوبات المتفق عليها في العقد المبرم بينهما اذا صدرت عن اللاعب دون عذر يقبله النادي مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية:
ـ عدم الالتزام ببنود وشروط العقد المبرم فيما بين النادي واللاعب·
- التأخير أو الغياب عن حضور التمارين والمعسكرات والمباريات·
ـ مخالفة انظمة النادي الداخلية وتعليمات مسؤولي واداريي النادي·
- التخلف عن العلاج والفحوصات الطبية الدورية والاختبارات الفنية حسب المواعيد والجداول المعدة من الأجهزة الطبية والفنية للنادي·
ـ سوء السلوك أو التعامل غير اللائق مع زملائه أو الأجهزة الإدارية والفنية للنادي أو الغير وعدم التحلي بالروح الرياضية·
ـ مخالفة الأعراف والآداب العامة في الدولة وارتكاب أمور مخلة بالشرف·
ـ تعاطي المنشطات والمواد الممنوعة أياً كان نوعها وطبيعتها·
ـ اذا وقع على اللاعب جزاء الانذار أو الطرد أو الايقاف أو العقوبات المالية نتيجة المخالفات داخل الملاعب·
ـ الإساءة الى النادي أو مجلس ادارته أو أجهزته الفنية والإدارية عبر وسائل الإعلام 'على اختلافها' بصورة مباشرة أو غير مباشرة·
مادة (170)
يتولى النادي معاقبة اللاعب طبقا للعقوبات المنصوص عليها في العقد مع مراعاة ان تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة وتكرارها والنتائج المترتبة عليها وفقا لعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
ـ لفت نظر اللاعب خطيا·
ـ توجيه الانذار الخطي للاعب·
ـ الغرامة المالية التي لا تقل عن 25% من الراتب·
ـ اي عقوبات أخرى يتم الاتفاق والنص عليها في العقد المبرم بين النادي واللاعب وفي حالة الخلاف يحال الأمر للجنة·
مادة (171)
يتعين على النادي أن يخطر اللجنة واللاعب كتابيا بكافة القرارات الصادرة عنه بتوقيع عقوبات على اللاعبين مع حفظ نسخة منها بملف اللاعب طرف النادي واللجنة·
مادة (172)
اذا ارتكب اللاعب مخالفة أو أكثر لم يرد بشأنها نص في عقد اللاعب يتعين على النادي رفع مذكرة الى اللجنة تتضمن حيثيات هذه المخالفة والعقوبة المقترحة من النادي وعلى اللجنة اصدار القرار الذي تراه مناسبا بعد بحث مذكرة النادي والتحقيق في كل حالة على حدة·
مادة (173)
يحق للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقدم من أحد الأندية ان توقع عقوبات رياضية ومالية على اللاعب المحترف في حالة ارتكاب اللاعب مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية:
ـ اذا قدم اللاعب الى اللجنة بيانات خاطئة لغرض التحايل على قواعد القيد والتسجيل وشروط الاحتراف المقررة·
ـ اذا عمد اللاعب عند الانتقال التحايل على قواعد الانتقال المقررة بأي صورة من الصور وتوقع على اللاعب العقوبة الأشد في حال ما نتج عن هذا التحايل ضرراً بأحد الأندية التابعة للدولة·
ـ اذا أنهى اللاعب المحترف عقده مع النادي دون سبب يبرر هذا الانتهاء·
- اذا وقع اللاعب على عقد احتراف لأكثر من ناد عن ذات الفترة·
- اذا قام اللاعب بالتفاوض أو وقع عقدا مع أحد الأندية خلال فترة سريان عقده مع ناديه الحالي·
- اذا خالف اللاعب التعليمات والتعاميم واللوائح الصادرة عن الاتحاد أو أي من أحكام هذه اللائحة·
مادة (174)
مع عدم الاخلال بالتعويضات التي قد تستحق للأندية تجاه اللاعبين يحق للجنة أن توقع على اللاعب العقوبة التي تتناسب مع جسامة المخالفة والنتائج المترتبة عليها وذلك بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
- توجيه الانذار الخطي للاعب·
- الغرامة المالية التي لا تزيد عن 50,000 درهم·
- ايقاف اللاعب عن اللعب مدة لا تتجاوز ستة أشهر·
- التوصية لمجلس الإدارة بايقاف اللاعب عن اللعب فترة تتجاوز ستة أشهر أو شطب اللاعب من قوائم الاتحاد·
مادة (175)
مع عدم الاخلال بقواعد الفصل الثاني من هذا الباب يكون قرار اللجنة نافذا فور صدوره في الحالتين (3,2,1) الواردة بنص المادة (174) من هذه اللائحة على ان تنفذ العقوبة الرابعة الواردة بذات المادة بعد اعتمادها والتصديق عليها من المجلس·
مادة (176)
يعاقب النادي أو وكيل اللاعبين الذي أوعز أو شارك اللاعب في القيام بأي من المخالفات الواردة بنص المادة (175) من هذه اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- توجيه الانذار الخطي·
- الغرامة المالية التي لا تقل عن 10,000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم·
- انزال النادي الى الدرجة الأدنى·
- شطب وكيل اللاعبين من سجلات الاتحاد·
مادة (177)
تكون قرارات اللجنة نافذة فور صدورها في الحالتين (2,1) بنص المادة (176) من هذه اللائحة، على أن تنفذ باقي العقوبات بعد اعتمادها والتصديق عليها من المجلس·
الفصل الثاني
الشكاوى
مادة (178)
مع مراعاة قواعد الاحتجاج والشكاوى الواردة بلوائح الاتحاد تختص اللجنة بنظر كافة الشكاوى المتعلقة بأوضاع وانتقال اللاعبين مهما كان موضوعها·
مادة (179)
على النادي أو اللاعب التقدم بالشكاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة الى سكرتارية الاتحاد باسم أمانة السر للاتحاد·
مادة (180)
يجب ان يقدم اللاعب شكواه المتعلقة بقرار العقوبات الصادرة عن النادي أو اللجنة خلال (72 ساعة) من تاريخ اخطاره الخطي بها·
مادة (181)
يجب ان تكون الشكوى متضمنة الأسباب الواقعية والقانونية ومؤيدة بالمستندات الدالة عليها (إن وجدت) وموقعة من المخول بالتوقيع عليها·
مادة (182)
يتعين على المتقدم بالشكوى ان يرفق بمذكرة شكواه ما يفيد سداد رسم مقداره (2000) درهم·
مادة (183)
ترفض أي شكوى في حالة عدم استيفاء الشروط الشكلية الواردة بنص المواد (182,181,180) من هذه اللائحة·
مادة (184)
يجوز للجنة تمديد المدة المقررة بنص المادة (183) من هذه اللائحة في حالة ما اذا دعت ضرورة تحقيق الشكوى الى ذلك، على ألا تتجاوز الفترة المحددة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء المدة المقررة في المادة المشار اليها أعلاه·
مادة (185)
يجوز للجنة دعوة من تراه من الفنيين والخبراء للاستنارة برأيهم واستيضاح بعض المسائل الفنية التي يتعذر عليها البت فيها·
مادة (186)
تكون قرارات اللجنة خطية ومتضمنة اسباب وحيثيات القرار ويتعين ان يتضمن منطوق القرار البت في رسوم الشكوى من حيث ردها الى المشتكي أو مصادرتها أو تحميلها لأي من أطراف الشكوى·
مادة (187)
يحق من له مصلحة ظاهرة الطعن على قرارات اللجنة أمام لجنة الاستئناف وفقاً للقواعد المقررة بلائحة الاستئناف الصادرة عن الاتحاد·
مادة (188)
مع مراعاة الأحكام والمبادئ العامة تتولى اللجنة كهيئة تحكم التصدي للمسائل الآتية:
- المنازعات التي تنشأ بسبب التعاقد بين اللاعبين والأندية ووكلاء اللاعبين·
- المنازعات التي تنشأ بين أندية الدولة بمناسبة أوضاع وانتقال اللاعبين·
مادة (189)
تعتبر اللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد جزءا مكملا لهذه اللائحة فيما لم يرد بشأنه نص ولا يتعارض مع احكامها·
مادة (190)
يحظر عرض الخلافات المتعلقة بأحكام أوضاع وانتقال اللاعبين والنزاعات الدائرة فيما بين اللاعبين والأندية أو الأندية بعضها البعض أو وكلاء اللاعبين على أية جهة قضائية أو تحكيمية خلافاً لما هو مبين في المادة (189) من هذه اللائحة·
مادة (191)
المجلس هو الجهة المختصة بتفسير وتعديل أحكام ومواد هذه اللائحة من تلقاء نفسه أو بناء على توصية من اللجنة وله الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما لم يرد بشأنه نص وتكون قراراته ملزمة ونهائية فور صدورها·
مادة (192)
يلغى كل حكم أو قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة·
مادة (193)
لا يجوز للأندية التمسك بلوائحها الداخلية في علاقاتها مع اللاعبين إلا إذا كانت هذه اللوائح معتمدة ومصدق عليها من قبل الاتحاد·
مادة (194)
على كافة الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها واعتمادها من الجمعية العمومية للاتحاد·
توصيات الى الجمعية العمومية للاتحاد
- اعتماد اللائحة·
- الدعم المادي الحكومي للاحتراف لمدة خمس سنوات·
- تفرغ اللاعبين المحترفين من جهات عملهم·
- تشكيل هيئة تحك
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©