السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أصحاب عمل: الضمان المصرفي للعمال عبء مالي إضافي

30 يوليو 2010 00:47
اعتبر أصحاب شركات خاصة أن الضمان المصرفي الذي تشترطه وزارة العمل عند جلب العمالة الأجنبية إلى الدولة، “عبء مالي”، داعين وزارة العمل إلى إعادة النظر فيه. ويرى مندوبو علاقات عامة بمنشآت خاصة أن الضمان يُعد من أهم وسائل حماية العمال في حال إفلاس الشركات أو عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها مما يؤمن تذاكر العودة لبلادهم ومستحقاتهم المالية. ويرى أحمد خلف المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة المزروعي للمقاولات والتجارة أن الضمان المصرفي يعد عبئاً على عاتق الشركة خاصة المجموعات الكبيرة التي لديها آلاف العمال. ويقول المزروعي: “إن الضمان مهم، لكن يجب أن تتم إعادة النظر في قيمته، حيث إنها مرتفعة للغاية، علاوة على أن هذه المبالغ لا تستفيد منها وزارة العمل مما يجعل منها سيولة غير مستغلة”. ويضيف أن وزارة العمل يمكنها أن تحدد قيمة ثابتة للضمان المصرفي للشركات الكبيرة لا تتعدى نصف مليون درهم والشركات المتوسطة والصغيرة حوالي 50 ألف درهم حتى تتمكن الشركات من الاستفادة من السيولة في دفع الرواتب وإدارة مشروعاتها. ويشير المزروعي إلى أن هروب العمالة من أصحاب الشركات لا يعتبر عاملاً إيجابياً لصالح العمل، بل يعتبر من أهم العوامل السلبية التي نادراً ما تحدث خاصة مع الشركات الملتزمة. عائق للاستثمارات ويرى المهندس محمد فيصل سليمان رئيس شركة الإمارات المساندة “مالترو”، عضو اللجنة الاستشاري الفنية بجمعية المقاولين، أن وزارة العمل “تطلب الضمان المصرفي على اعتبار أنه حماية للعمال، إلا أن هذه المبالغ تعد سيولة راكدة مما تعتبر (اقتصادياً) خسائر خفية على الشركات”. ويقول إن وزارة العمل لا بد أن تعيد النظر ليس فقط في الضمان المصرفي، بل أيضاً في الرسوم الأخرى مثل نقل الكفالة أو إصدار تأشيرة العمل وبطاقات العمل، حيث تصل تكلفة الإجراءات إلى أنها تساوي راتب عامل في سنة كاملة. ويضيف أن التكاليف المرتفعة للرسوم ومنها الضمان المصرفي تؤثر بالسلب على الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتعد من العوامل الطاردة للاستثمارات من الدولة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. حماية العمال من جانبهم، يقول مندوبو شركات خاصة تعمل في مجال المقاولات والتجارة إن الضمان المصرفي يعد من أهم العوامل الحمائية للعمال في حال عجزت إدارة المنشأة عن الوفاء بالتزاماتها. ويقول نجيب سلمان، مندوب علاقات عامة بشركة الفجان للمقاولات: “إن الضمان يعد حماية لحقوق العمال، حيث إنه يجبر الشركات على الالتزام بسداد كامل حقوقهم لتفادي تسييل الوزارة للضمان وعدم رده للشركات”. ويضيف أن تشغيل العمالة بشكل قانوني يعني الالتزام بالقوانين واحترامها، لافتاً إلى أن الضمان المصرفي يحد من العمالة المخالفة التي تعمل الدولة على القضاء عليها خلال السنوات القليلة الماضية. ويشير إلى أن الضمان يعني التزام الشركة بسداد مستحقات العمال وتسفيرهم وعدم تركهم يخالفون قوانين الإقامة والبقاء في سوق العمل بصورة غير مشروعة. ويقول محمود عبدالهادي مدير العلاقات العامة بشركة دار الإنشاءات للمقاولات: “إن مشكلة الضمان المصرفي كانت تمثل عبئاً في الماضي، أما الآن فهناك بعض البنوك التي نتعامل معها مثل بنك أم القيوين”. ويضيف أن الضمان يعد من أهم وسائل حماية حقوق العمال، حيث التأكد من التزام الشركات بسداد مستحقاتهم وتسفيرهم إلى بلادهم بعد الانتهاء من تنفيذ العقود والمشروعات. الضمان البنكي تشترط وزارة العمل دفع أصحاب الشركات الخاصة ضمان بنكي قدره 3000 درهم في حالات جلب العمالة الأجنبية للعمل في الدولة، علاوة على طلب الضمان لإنهاء إجراءات تسجيل التعميم بالهروب على العاملين في حال عدم إكمالها للضمان البنكي لعمالها أو بلوغ الحد الأقصى الذي حددته الوزارة. وحددت وزارة العمل الحد الأقصى الضمان البنكي الذي يمكن أن تدفعه الشركات التي لديها آلاف من العمال، حيث إن المنشآت المدرجة تحت الفئة (أ) تم تحديد سقف الضمان بمبلغ 1.5 مليون درهم، بينما الفئة (ب) بلغ الحد الأقصى للضمان البنكي 3 ملايين درهم والفئة (ج) 5 ملايين درهم. واعتمدت الوزارة أربع حالات يتم بموجبها استرجاع الضمان المصرفي الذي تسدده المنشأة عند قيد بلاغ هروب العامل في وقت جددت فيه تأكيد عدم رد الضمان في حال إلغاء أو سحب بلاغ الهروب سواء من قبل صاحب العمل أو العامل. وحددت الوزارة الحالة الأولى لرد ضمانات بلاغ الهروب وتتمثل في إلغاء بطاقة وإقامة العامل من قبل وزارة العمل وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية، فيما تتمثل الحالة الثانية بوجود العامل خارج الدولة وإكماله ستة أشهر وتم إلغاء بطاقة عمله. وفي الحالة الثالثة، ترد الوزارة ضمان بلاغ الهروب للمنشأة المعنية في حال عدم وجود بيانات للعامل لدى الوزارة وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب من سنة 1990 إلى 1999، والحالة الرابعة، العامل الذي لا توجد له بيانات في الوزارة وله بيانات لدى “إدارة الإقامة” المعنية من سنة 1990 إلى 2000.
المصدر: الاتحاد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©