السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل: رفض أية استثناءات لتعديل أوضاع العمال المتعطلين لأكثر من 3 أشهر

العمل: رفض أية استثناءات لتعديل أوضاع العمال المتعطلين لأكثر من 3 أشهر
14 نوفمبر 2008 02:42
أكدت وزارة العمل أنه لن يتم تعديل أوضاع أي عامل متعطل عن العمل او استثنائه من الحرمان لمدة عام في حال لم يعمل على تسوية وضعه خلال فترة الأشهر الثلاثة من تاريخ انتهاء علاقته بالمنشأة التي يعمل لديها· وشدد حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل ''على ضرورة أن يتحمل أصحاب العمل مسؤولياتهم القانونية في جانب تشغيل العمال الذين يستقدمونهم من خارج الدولة وعدم تركهم يبحثون عن فرص للعمل لدى منشآت أخرى والإبلاغ الفوري عن العامل المتعطل عن العمل''· وتفرض تعديلات قانون العمل غرامة قدرها 50 ألف درهم على كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديها، وبالغرامة ذاتها لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك· وقال ابن ديماس: ''لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول ببقاء العامل المتعطل في الدولة من دون عمل لأي سبب كان لكونه يخالف بذلك شروط منحه تصريح العمل الذي قدم إلى الدولة بناء عليه وحصل بموجبه على الإقامة التي تعتبر غير مشروعة في حال انتهت علاقته بكفيله نظراً لأنها إقامة عمل وليست لغرض التواجد في الدولة· ودعا العمال إلى عدم الاعتداد بإقاماتهم كسبب مشروع أو مبرر لبقائهم في الدولة من دون عمل أو بالعمل لدى غير كفلائهم، وذلك حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية''· وكانت معاملات وردت إلى الوزارة أمس خلال ''اليوم المفتوح'' تتعلق بطلب تسوية أوضاع لعمال تعطلوا لأكثر من ثلاثة أشهر وإعفاء آخرين من الحرمان لمدة عام إلى جانب معاملات أخرى بلغ مجموعها نحو 60 معاملة· وأكد ابن ديماس ''أن الوزارة لن تعمل على تسوية أوضاع أي عامل يثبت تعطله عن العمل ولم يبلغ الوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ تعطله مشيراً إلى أن فترة الأشهر الثلاثة جاءت حرصاً من الوزارة على إعطاء الفرصة الكافية للعمال لتسوية أوضاعهم خصوصاً أن ارتباط بعضهم بالتزامات عائلية كأن يكون أبناؤهم في المدارس وغير ذلك من الالتزامات قد يحول دون إتمام ذلك خلال فترة بسيطة الى جانب حرص الوزارة على المحافظة على الخبرات والكفاءات المتواجدة في سوق العمل واتاحة المجال لاصحاب العمل باستقطابهم''· وعلى صعيد متصل، أكد القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل ''أن الوزارة لن تتهاون مع أصحاب الأعمال الذين يقدمون بلاغات هروب صورية ضد أي من العاملين لديهم لاسيما أولئك الذين لا يمانعون بنقل كفالات مكفوليهم ومن ثم يبلغون ضدهم بالهرب أو غير ذلك من الحالات التي يثبت صوريتها''· وتلزم وزارة العمل المنشآت التي يثبت تقدمها ببلاغ صوري أو كيدي سداد مبلغ 10 آلاف درهم والحظر على المنشأة المعنية وجميع المنشآت التي يملكها أو يتشارك فيها أيٌّ من الملاك او الشركاء إلى حين سداد المبلغ المشار اليه فيما إذا ثبت أن البلاغ صورياً بعلم العامل أو بدون علمه وثبت انقطاع الأخير لمدة أكثر من 3 أشهر من انتهاء العلاقة وبقائه متعطلا فيتم الغاء كفالته بالحرمان لمدة لا تقل عن سنة وذلك في حالة موافقة الوزارة على سحب البلاغ· وأكد ابن ديماس مجدداً ''على دور الإجراءات التي تتخذها الوزارة حيال بلاغات الهروب في خفض عددها إلى نحو 20 الف بلاغ سجلت حتى نهاية شهر أغسطس الماضي بعد أن كانت في العام 2006 نحو 60 ألف بلاغ هروب''· وشدد ''إن سياسة الوزارة في إطار التعامل مع المخالفين مستمدة من استراتيجية الحكومة في هذا الجانب والقائمة على عدم التهاون مع أي طرف مخالف سواء من العمال أو من أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول باستقدام العمالة وتركها لاحقاً في سوق العمل بشكل مخالف، وبالتالي جعلها بمثابة بوابة للمخاطر الاجتماعية·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©