الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حصول العامل على إجازته السنوية لا يعني السماح له بالعمل لدى منشأة أخرى خلالها

حصول العامل على إجازته السنوية لا يعني السماح له بالعمل لدى منشأة أخرى خلالها
16 مايو 2011 23:53
أكدت وزارة العمل اتخاذ عقوبات صارمة بحق العمال والمنشآت الأخرى من غير العاملين لديها والتي تستخدمهم خلال حصولهم على اجازاتهم السنوية، مؤكدة في المقابل حق صاحب العمل بتحديد موعد بدء الإجازة السنوية للعامل. وتأتي تأكيدات الوزارة في ظل قرب موسم الإجازات السنوية التي جرى العرف على طلبها من قبل غالبية العمال خلال موسم الصيف. وأكد أحمد درويش نائب مدير ادارة علاقات العمل «أن حصول العامل على اجازته السنوية لا يعني السماح له بالعمل لدى منشأة أخرى خلال فترة اجازته التي تأتي تنفيذا لأحد بنود جميع العقود المبرمة بين طرفيها واستيفاء لقانون العمل الذي يحظر على المنشأة تشغيل العامل الذي تستخدمه منشأة أخرى». وأشار الى حق صاحب العمل في حال أثبت أن أحد العاملين لديه من الحاصلين على اجازاتهم السنوية يعمل لدى صاحب عمل اخر في إنهاء خدماته من دون إنذار وحرمانه من اجره عن مدة الإجازة. ويعاقب قانون العمل بغرامة مقدارها 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم عاملا على غير «كفالته» في وقت تتخذ فيه الوزارة اجراءات بحق العمال المضبوطين تتمثل في حرمانهم من العمل لمدة عام. وفي ذات السياق، فإن إخطار العامل للمنشأة التي تستخدمه كتابيا برغبته بالحصول على اجازته السنوية لا يمنحه الحق بالبدء بها من دون وجود موافقة مسبقة من قبل المنشأة وذلك تنفيذا لقانون العمل الذي أعطى لصاحب العمل الحق بتجزئة الإجازة السنوية للعامل الى فترتين على الأكثر وذلك عند الضرورة. ويمنح القانون العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته اجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن يومين عن كل شهر اذا كانت مدة الخدمة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة، وثلاثون يوما في كل سنة اذا كانت المدة تزيد على السنة. وأشار درويش الى أن المشرع منح حق تحديد موعد بدء الإجازة لصاحب العمل انطلاقا من الحرص على عدم تأثر آلية العمل في المنشأة سلبا في حال طلب أكثر من عامل الحصول على الإجازة السنوية في اوقات واحدة أو متقاربة، الأمر الذي قد يضر بمصالح أصحاب العمل. ولفت الى أن القانون ألزم صاحب العمل بأن يؤدي الى العامل قبل قيامه بالإجازة السنوية كامل الأجر المستحق له مضافا اليه اجر الإجازة المقررة». وقال نائب مدير ادارة علاقات العمل «أن العامل يتقاضى أجره الأساسي مضافا اليه بدل السكن إن وجد عن ايام الإجازة السنوية، مشيرا الى انه في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء الإجازة ولم يتم ترحيل المدة التي عمل خلالها الى السنة التالية وجب على صاحب العمل ان يؤدي اليه اجره مضافا اليه بدل اجازة عن أيام عمله بما يساوي اجره الأساسي». ولفت الى أن القانون لا يجيز تشغيل العامل أثناء اجازته السنوية اكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين. وأكد «حرص الوزارة على ان يحصل العامل على كامل حقوقه ذات الصلة بالإجازة السنوية سواء من حيث الأجر أو أيام الإجازة المقررة قانونا وذلك من خلال البحث في أية شكوى ترد الى الوزارة بهذا الخصوص باستدعاء طرفيها للوقوف على وجهات النظر المختلفة وبالتالي اتخاذ اللازم وفقا لكل حالة على حدا، مشددا على ان القانون يوفر الحماية لحقوق العمال وضمان استمرارهم في وظائفهم فور عودتهم من الإجازات». يشار الى أن القانون لا يجيز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء تمتعه بإجازته السنوية وذلك باستثناء الحالات التي تجيزها المادة 120 من القانون والتي تجيز الفصل من دون إنذار في 10 حالات منها إذا أفشى العامل سراً من أسرار المنشأة التي يعمل لديها أو انتحل شخصية أو جنسية زائفة وغيرهما من الحالات ذات لصلة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©