الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تمييز دبي» تؤيد معاقبة قتلة «فتى الراشدية»

«تمييز دبي» تؤيد معاقبة قتلة «فتى الراشدية»
16 مايو 2011 23:59
أسدلت محكمة التمييز بدبي الستار بشكل نهائي على قضية قتل الفتى علي محمد حسن في القضية المتعارف عليها باسم "فتى الراشدية"، وذلك بعد مضي نحو عام على إدانة محكمة الجنايات المتهمين بهذه القضية ونحو شهرين على مصادقة هذه الإدانة من قبل محكمة الاستئناف. وأيدت محكمة التمييز خلال الجلسة التي عقدتها صباح امس سجن المتهم الرئيس في هذه القضية وهو(هـ.م.ع) لمدة 10 سنوات وهي العقوبة القصوى حسب قانون الأحداث الجانحين والمشردين. وأيدت سجن المتهم الثاني "ع . م . ب " لمدة "5" أعوام، عما أسند إليه كما قضت بإيداع كل من "ع . ع . ب 15 سنة" و"س . ح . ب 14 سنة" و"ع. ح . ب 15 سنة"، إحدى دور رعاية وتربية الأحداث، كما قضت بتأييد عدم جواز الادعاء بالحقوق المدنية أمام محكمة الجنايات ومصادرة أداة الجريمة "السكين". وكانت حادثة مقتل المغدور علي محمد حسين التي عرفت باسم قضية "فتى الراشدية"، وقعت حين اعتدت مجموعة من الشبان عليه، ووجهوا إليه 11 طعنة بواسطة سكين أودت بحياته، على الرغم من أنه لاذنب له في الخلاف الرئيسي الذي وقع قبل ذلك بأسبوع بين ابن شقيقته (س) وأحد المتورطين. وقد تم النطق بالحكم خلال جلسة علنية، بعد أن كانت مراحل المحاكمة سرية، وبحسب المادة 29 من القانون ، فإن جلسات محاكمة الأحداث تكون سرية باستثناء، ولي الأمر والشهود في حال وجودهم والمحامين ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والأحداث، ومن تأذن لهم المحكمة بالحضور أما النطق بالحكم فيكون علانية. وينص قانون العقوبات الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في المادة 10 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الحالات، التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن، المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين. وتنص (المادة 7) على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره، جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير. وهذه التدابير ثمانية وهي التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي والمنع من ارتياد أماكن معينة، وحظر ممارسة عمل معين والإلزام بالتدريب المهني والإيداع في مأوى علاجي، أو معهد تأهيلي أو دار للتربية أو معهد للإصلاح أو الإبعاد عن الدولة. وتنص (المادة 8) على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلا من العقوبات المقررة. من جهة أخرى، حددت محكمة الجنايات التي عقدت جلسة لها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف عبد الجواد يوم 30 مايو الجاري موعدا للنطق بالحكم بحق موظف من الجنسية العربية اعترف أمامها بسبعة اتهامات من اصل 84 اتهاما تتعلق بتزوير ضمانات بنكية وتراخيص تجارية وسياحية والاستيلاء على أموال عن طريق الاحتيال اسندتها له النيابة العامة. وستصدر المحكمة في الموعد ذاته قراراتها بخمس قضايا جنائية أخرى يواجه في الأولى منها صائغ ذهب هندي الجنسية عقوبة السجن في حال تمت إدانته بسرقة 143 جراماً من "برادة" الذهب تبلغ قيمتها نحو 20 ألف درهم من محل المجوهرات الذي يعمل فيه . فيما يواجه سائح نيجيري عقوبة السجن بعد ان اعترف أمام الهيئة القضائية بحيازته بقصد التعامل 5 آلاف دولارا مزورة. وتصدر المحكمة الحكم بحق زائرين خليجيين اعترفا امس بحيازتهما وتعاطيهما مادة الحشيش المخدرة . وتستمع الهيئة القضائية يوم 6 يونيو المقبل لإفادة شهود الإثبات بقضية عاطلين عن العمل مواطنين تتهمهما النيابة العامة بالاعتداء سلامة جسم 5 بائعين بنجالي الجنسية بواسطة سكين حينما انتحل واحد منهما صفة رجال التحريات بهدف سرقتهم.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©