الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محكمة مصرية تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

محكمة مصرية تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها
13 مايو 2012
القاهرة (الاتحاد)- قضت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة امس بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري المتعلقين بالانتخابات الرئاسية. وكان قد صدر الحكم الأول من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقضى بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا بينما صدر الحكم الثاني من محكمة القضاء الإداري ببنها، وقضى بإيقاف إجراء الانتخابات الرئاسية لأن اللجنة العليا التي دعت الناخبين إلى الانتخابات، وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية. وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها ان المادة 28 من الإعلان الدستوري وقانون انتخابات الرئاسة واضحان، فكل قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لا يجوز الطعن عليها أمام أية محكمة ومن بينها القرارات الصادر بشأنها الحكمان، كما ان اللجنة الرئاسية هي لجنة قضائية وقد حددت في اختصاصاتها وفقا للاعلان الدستوري الحق في إحالة تعديلات قانون مباشرة الحياة السياسية المتعلقة بالعزل السياسي الى المحكمة الدستورية العليا، مما يجعل قرارها موافقا للدستور والقانون، كما أن الاعلان الدستوري منح اللجنة الرئاسية وحدها الاختصاص في كل ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية ومن بينها دعوة الناخبين للانتخابات، حيث اصبحت هذه الدعوة مقصورة بنص الاعلان الدستوري والقانوني على اللجنة الرئاسية وحدها، فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة كما ان محكمة القضاء الإداري ببنها غير مختصة مكانياً بنظر أي طعن على انتخابات الرئاسة، حيث ان هذا الاختصاص مقصور على الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة. واستمعت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي إلى المرافعات في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم محكمة القضاء الاداري “أول درجة” ببنها والقاضي بوقف الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب. وقالت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن لجنة الانتخابات الرئاسية إن حكم القضاء الإداري قد خالف صحيح حكم القانون، وتجاوز حدود الولاية المرسومة دستوريا وقانونيا لقضاء مجلس الدولة. وأوضحت أن المادة 28 من الاعلان الدستوري نصت على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى “لجنة الانتخابات الرئاسية”، دون غيرها الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، دون أن تكون لأي جهة قضائية حق الطعن في قراراتها. وأضافت الهيئة أن الحكم قد صدر في غير اختصاصه وبالمخالفة للقانون، حيث خلط بين قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. لافتة إلى انه لا يجوز لمحكمة القضاء الإداري في معرض قولها إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد خالفت القانون، أن تقوم بدورها “المحكمة” بمخالفة القانون في ضوء النص الصريح للإعلان الدستوري وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي يحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها امام أي جهة من جهات التقاضي. وأشارت إلى أن مسألة دعوة الناخبين للانتخاب الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية لا تنطبق سوى على انتخابات المحليات والانتخابات البرلمانية فقط، دون أن تطال الانتخابات الرئاسية التي تكون لها طبيعة خاصة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©