السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لا يجوز للمنشأة إلغاء العامل المقيد ضده بلاغ هروب

لا يجوز للمنشأة إلغاء العامل المقيد ضده بلاغ هروب
17 مايو 2011 00:28
أكدت وزارة العمل أنه لا يجوز لأي شركة خاصة إلغاء أحد عامليها من سجلها كانت قد قيدت ضده بلاغ للهروب، إلا بعد تقديم المستندات المطلوبة التي حددتها اللوائح بضرورة تأكيد خروج العامل من الدولة أو وفاته. جاء ذلك أمس خلال فعالية «اليوم المفتوح» بوزارة العمل، حيث ردت اللجنة على أحد أصحاب المنشآت الذي تقدم بطلب حذف عامل لديه من سجل منشأته، سجل ضده بلاغ هروب من سنة 2003. وأكدت الوزارة أنه لا يجوز حذف العامل المسجل ضده بلاغ هروب إلا في حالات هي إبراز شهادة مغادرة وإبعاد من الدولة، وتعديل وضع العامل بمنشأة أخرى، قام بتسليم نفسه لصحاب العمل وتم إلغاؤه وإبعاده، في حال وفاته مع ضرورة إبراز شهادة وفاته. وأدار اليوم المفتوح في أبوظبي خليل خوري مدير إدارة التراخيص وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت، وتنوعت الطلبات ما بين إعفاء من الحرمان وإعفاء من الغرامة وقضايا منازعات عمالية، حيث استحوذت طلبات رفع الحرمان على المعاملات المقدمة خلال اللقاء بواقع 30 من إجمالي 45 معاملة تقدم بها المراجعون إلى اللجنة. إقامة ذويهم وأكدت اللجنة أنه لا يوجد وضع حرمان للعمال الذين هم على إقامة ذويهم، حيث يمكنهم الانتقال لشركات أخرى فور انتهاء العلاقة العمالية، وذلك رداً على موضوع عاملة عربية الجنسية كانت تعمل على إقامة زوجها ونقلت إقامتها على الشركة التي تعمل بها، وبعد مرور أقل من شهر قامت الشركة بإنهاء علاقة العمل وترتب عليه حرمان لمدة ستة أشهر. وذكرت أن العاملة يمكنها نقل إقامتها على كفالة زوجها مرة أخرى، ويمكنها العمل لدى شركة أخرى وفقا لنظام العمل على إقامة ذويهم وأنه في هذه الحالة يتم إلغاء الحرمان عنها لأنه لا يوجد وقف تصاريح العمل لمن يعمل على إقامة ذويهم. إلى ذلك، تقدمت صيدلانية ترغب في العمل على إقامة زوجها بعد أن تم إغلاق الصيدلية التي كانت تعمل بها وعلى إقامتها ولديها إخلاء طرف وموافقة الصيدلية على الانتقال لشركة أخرى حيث يتم نقل الإقامة على الزوج أولا ثم التقدم بإلغاء بطاقة العمل والانتقال للعمل على إقامة زوجها. وتقدم كاتب إداري بطلب حيث لتحسين وضعه لدى إحدى الشركات الخاصة للعمل بها بوظيفة مهندس، وأفاد بأن لديه مؤهلاً جامعياً في مجال الهندسة، علماً أن صاحب العمل السابق قد أنهى خدماته وتمت إحالة طلبه للجنة المختصة للبت فيها. وأكدت وزارة العمل أنها ليست مسؤولة عن عمل العامل بمؤهله الدراسي، ولكن هذا يحدده العرض والطلب في سوق العمل وفقاً للوظائف المتاحة، حيث لا تلزم الوزارة القطاع الخاص بضرورة عمل العامل بمؤهله العلمي. كما طلبت إحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية وفي مجال خدمات حقول النفط، استثناء أحد موظفيها من المؤهل الدراسي، وذلك ليقوم بشغل وظيفة مشرف أعمال اللحام وذلك نظراً لخبرته الطويلة في المجال، وقررت اللجنة عرض موضوعه على اللجنة المختصة لمناقشته. سداد الغرامات وشددت اللجنة على ضرورة قيام الشركة بسداد الغرامات المالية المستحقة على عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل قبل التقدم بطلب إلغاء البطاقات، مشيرة إلى أن مندوبة إحدى الشركات تقدمت بطلب إلغاء بطاقة عمل حدث بها خطأ في اسم العاملة ولم تقم بتصحيحه، وأنها ترغب في إلغاء البطاقة دون سداد الغرامات فتم رفض طلبها حيث إن إلغاء البطاقة لا يعني عدم تحصيل الغرامات المرتبة عليها من قبل. ورفضت اللجنة عدداً من حالات رفع الحرمان لمدة ستة أشهر المطبق بحق عمال بعد إلغاء علاقة عملهم بالشركات التي يعملون لديها قبل انقضاء مدة التعاقد، والذي يترتب عليه توقيع الحرمان ولا يمكنهم العمل لدى شركات أخرى إلا بعد انتهاء الحرمان.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©