الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل : 1500 درهم رسوم تمديد نقل الكفالة والتصاريح لمدة شهر

29 يناير 2006
دبي - سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبول طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في استكمال إجراءات تسجيل العمال المنقولة كفالتهم إليهم بعد انقضاء مدة الموافقة على نقل الكفالة قدرها ستون يوماً من تاريخ صدور الموافقة المبدئية شريطة تسديد رسم قدره 500 درهم لمنح صاحب العمل مهلة قدرها عشرة أيام من تاريخ انتهاء صلاحية نقل الكفالة أو من تاريخ انتهاء التمديد وكذلك يدفع الرسم المذكور 500 درهم عن كل مهلة تمديد لاحقة على ألا تتجاوز مهل التمديد ثلاث مدد '30 يوماً' وأن يتم سداد الرسوم بواقع 500 درهم عن كل عشرة أيام تمديداً وتستكمل إجراءات نقل الكفالة بعد سداد الرسوم المقررة·
كما قررت الوزارة منح المنشآت التي تكفل 100 عامل فأكثر ميزة تقديم طلبات تصاريح العمل الفردية مقابل العمالة التي قامت بإلغائها وتنجز المعاملة مباشرة من خلال شباك تقديم الخدمة دون العرض على لجان التأشيرات، وذلك إذا كانت المنشأة ملتزمة بنسبة التوطين المقررة عليها وعينت مسؤول علاقات حكومية مواطنا، وكذلك سددت الأجور وقدمت تقدير الأجور الدوري للوزارة في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى عدم وجود بطاقات عمل وتصاريح عمل منتهية·
واشترطت الوزارة الموافقة على تصريح العمل الجديد أن يقدم خلال 90 يوماً من تاريخ إلغاء العامل وأن يكون من نفس الجنسية والجنس والمهنة مع إثبات المغادرة، على أن يعمل بذلك القرار اعتباراً من الحادي عشر من الشهر المقبل·
تقنين الاستثناءات
وأصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية ثلاثة قرارات تتعلق بتقنين الاستثناءات وذلك اعتباراً من الحادي عشر من الشهر المقبل، حيث قررت الوزارة قبول طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في تمديد صلاحية تصاريح العمل الصادرة إليهم بعد انقضاء مدة صلاحيتها وقدرها ستون يوماً ويتم التمديد في حالة مضي 60 يوماً على تاريخ انتهاء صلاحية تصريح العمل، وان يتم سداد رسم قدره 500 درهم لمنح صاحب العمل مهلة إضافية قدرها عشرة أيام أخرى من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح وعن كل مهلة لاحقة وبشرط ألا تتجاوز مهل التجديد 6 مدد بواقع عشرة أيام عن كل مهلة برسم وقدره 500 درهم عن كل تصريح عمل للعامل الواحد، على أن يتم استكمال إجراءات تجديد مهلة تصريح العمل بعد سداد الرسوم المقررة·
وأكد القرار على أنه يتم إلغاء تصريح العمل حكماً في حالة انتهاء صلاحيته وعدم تمديده مع الإعفاء من رسوم الموافقة، لافتاً إلى أنه سيتم تحصيل رسم وقدره 500 درهم لإلغاء تصريح العمل الغير مستخدم إذا مضى 6 أشهر على تاريخ انتهاء صلاحية التصريح، وفيما عدا ذلك يتم إلغاء تصريح العمل الغير مستخدم بدون رسم إذا لم تمض عليه مدة 6 أشهر على تاريخ إنتهاء صلاحية التصريح·
تعديل البيانات
كما أصدر الكعبي قراراً بتحصيل رسم قدره 200 درهم على كل معاملة تتضمن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عقد العمل أو بطاقة العمل، على أن يصدر وكيل الوزارة المختص قراراً بتحديد قواعد وإجراءات تعديل البيانات المشار إليها·
وصرح سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل أن فرض هذه الرسوم جاء لتقنين سياسة الاستثناءات بحيث تتم بصورة واضحة وفي إطار قانوني وفق إجراءات أقرتها الوزارة وهو ما يعني القضاء على حدوثها خارج ذلك الإطار، مشيراً إلى أن هذه القرارات التي أصدرتها الوزارة سهلت كل الإجراءات، فمثلاً سيتم إنجاز نقل الكفالة للمنشآت التي تكفل أكثر من 100 عامل على الكاونتر مباشرة·
وذكر أن فرض الوزارة رسوم على الاستثناءات لضبط المنشآت ودفعها في اتجاه الجديدة والالتزام في استكمال الإجراءات دون تقاعس أو التفاف، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستجبر المنشآت على الالتزام في طلب العمالة وعدم التلكؤ في استخراج بطاقة العمــــــل، منوهــــاً الى أن هذا الوضع الجديد سيؤدي إلى ضبــــط بيـــــانـــات الوزارة حتى لا يحــــدث أي خــــــلل في المستقبــــل·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©