الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل: لا استثناءات في التصريح المؤقت إلا لمستوفي الشروط

العمل: لا استثناءات في التصريح المؤقت إلا لمستوفي الشروط
18 نوفمبر 2008 02:56
طوّرت وزارة العمل نظام تعاملها مع الجمهور بشكل يمنع الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط استصدار تصريح عمل مؤقت من طباعة طلب التصريح، وفقاً لمدير إدارة تراخيص العمل في وزارة العمل بأبوظبي خليل خوري· وقال خوري في لقاء مع الصحفيين عقب فعالية ''اليوم المفتوح'' أمس، حيث استقبل ما يزيد على 35 متعاملاً بالنيابة عن وكيل الوزارة، إن النظام الجديد سينهي حالة تقدم المراجعين للحصول على استثناءات من الذين لا تنطبق عليهم شروط الحصول على تصريح عمل مؤقت خلال فعالية ''اليوم المفتوح''· ويقصد بتصريح العمل المؤقت، تقديم المنشأة طلباً لاستخدام عامل من داخل الدولة لديه بطاقة عمل على منشأة أخرى ''كفيل آخر''؛ وذلك للعمل لديها بمهمة مؤقتة ومحددة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك وفق النموذج المعمول به مدفوع الرسوم· ويشترط للحصول على هذه الخدمة، وفقاً لخوري، أن تكون الرخصة التجارية للمنشأتين سارية المفعول، وأن يكون للعامل بطاقة عمل أو إقامة سارية المفعول إلى تاريخ انتهاء مدة التصريح المؤقت، وألا تتجاوز مدة التصريح المؤقت 6 أشهر، وألا يزيد عدد تصاريح العمل المؤقتة التي تمت الموافقة عليها للعامل على مرتين لكل فترة تعاقدية لا تقل عن ثلاث سنوات لدى صاحب العمل· كما يشترط أن يكون العامل قد أمضى سنة على الأقل في الخدمة لدى صاحب العمل (كفيله السابق)، والحصول على الموافقة الخطية من صاحب العمل على منح العامل تصريح العمل المؤقت مع تعهده بالوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للعامل وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة بعد سداد الرسوم المقررة· ويعرف العمل المؤقت بكل عمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة لا تزيد على 6 أشهر، وينص قانون العمل على أن يكون الكفيل مسؤولاً عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة للعامل وفقاً لشروط العقد وأحكام القانون، كما يكون مسؤولاً عن مراعاة صلاحية إقامة العامل، وتصريح عمله، والرسوم والغرامات المرتبطة بذلك· ويحق لوزارة العمل منح تصريح عمل مؤقت للعامل دون الرجوع للكفيل بحال كان لدى العامل قضية عمالية محالة من الوزارة للمحكمة، وبحال لم يقم صاحب العمل بدفع أجور العامل لمدة شهرين بناء على تقرير مكتوب من إدارة تفتيش العمل أو إدارة علاقات العمل بالوزارة· ولا يمنع جواز السفر المنتهي من الموافقة على إصدار تصريح عمل مؤقت لصاحبه إذا كان له قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة وتنظر أمام القضاء ولم يحكم فيها بعد لحين تجديد الجواز من سفارة العامل طالما أن لديه إقامة سارية المفعول، فيما لا يطبق هذا الاستثناء على العامل الذي لديه جواز سفر لا تزال صلاحيته سارية ولكن الإقامة منتهية، حيث إن العبرة هنا بصلاحية الإقامة ووجوده على كفالة شركة· ويعتبر منح تصريح عمل مؤقت للعامل المنتهي جواز سفره ولديه إقامة سارية المفعول حالة إنسانية في المقام الأول مراعاة لظروف العامل الذي لديه مشكلة عمالية مع كفيله وأحيل النزاع إلى المحكمة· كما يعتبر العمل المؤقت حق للعمال الذين لديهم قضايا ومنازعات عمالية تنظر أمام القضاء بعد إحالتها من الوزارة ولجميع المهن أيضاً بهدف إتاحة الفرصة لهؤلاء العمال بمتابعة قضاياهم أمام المحاكم وإيجاد مصدر رزق خلال تلك الفترة، ولكن عمل هؤلاء المؤقت يكون لمرة واحدة مدتها ستة أشهر فقط وعلى كفيل واحد ولا يجدد ثانية، بينما العمل المؤقت في ظل الظروف العادية يسمح به في بعض الأحيان لأكثر من مرة ولكن لدى كفلاء مختلفين· وتؤكد الوزارة أن العمل المؤقت يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من العمالة الموجودة داخل الدولة، والحد من استقدام المزيد من العمالة الأجنبية إلى الدولة خاصة أن الرسوم الجديدة لنقل الكفالة مرتفعة، وبالتالي يمكن للمنشآت التي تحتاج عمالة مؤقتة الاستعانة بهم من خلال نظام العمل المؤقت·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©