الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"نيابة أبوظبي" تدرس نقض حكم الاستئناف بقضية مقتل الطفلة "نزيهة"

16 مايو 2015 21:04

أعلنت النيابة العامة في أبوظبي أنها بصدد إعداد مذكرة للتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي والقاضي بتخفيف العقوبات عن المتهمين في التسبب بخطأهم في مقتل الطفلة "نزيهة" وذلك بعدم القيام بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم من اتخاذ الاجراءات التي من شأنها حماية ورعاية المجني عليها وزملائها الطلاب وبالتالي وفاتها نتيجة نسيانها في الحافلة المدرسية.

كانت محكمة جنح أبوظبي قد أدانت جميع المتهمين في القضية وحكمت عليهم بالعقوبة القصوى وفق ما نص عليه قانون العقوبات، وتضمن الحكم إغلاق المدرسة التي وقعت الحادثة في إحدى حافلاتها وإلزامها مع السائق ومشرفة الباص والموظفة الادارية المعنية بأن يؤدوا بالتضامن الدية الشرعية لأولياء المجني عليها. وقد ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بتخفيف العقوبات عن المتهمين مع إلغاء إغلاق المدرسة واعتبار دية المجني عليها نصف دية ولم يلق الحكم قبول النيابة العامة وهي تقوم حاليا بدراسة اعداد مذكرة للتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض.

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أنها طالبت منذ بداية القضية بالعقوبة القصوى بحق المدانين لكون الضحية طفلة كانت في موضع يفترض أنه محاط بالرعاية والأمان، كما أن الجريمة حدثت نتيجة سلسلة متتابعة من الاهمال والسلوكيات غير المسؤولة وكان من الممكن استدراك الاهمال وانقاذ المجني عليها لو قام أي من المتهمين بواجبه بشكل صحيح وهو ما حدا بالنيابة العامة إلى إحالة المدرسة وشركة النقليات بصفتهما الاعتبارية كمتهمين في القضية.

وأكدت النيابة أنها تتابع القضية بروح المسؤولية التي تحملها كممثل للمجتمع أمام المحاكم الجزائية وهي خصم شريف للمتهمين لكنها تأمل في استصدار حكم يردع وبقوة إهمال بعض الجهات والأشخاص المعنين بالاهتمام بالأطفال ويشكل حافزا للجهات الرقابية والاشرافية على التعليم لتفعيل دروها وتشديد الاجراءات العقابية بحق المهملين تحقيقا لأمن وسلامة أطفالنا.

وكانت "محكمة استئناف أبوظبي" قد أصدرت الحكم الذي تضمن تأييد إدانة مشرفة الباص والسائق بتهمة التسبب بخطئهما في وفاة المجني عليها بأن أهملوا القيام بما تفرضه عليهما أصول وظيفتهما ومهنتهما وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها، لكنها عدلت الحكم الابتدائي القاضي بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع تغريمه 20 ألف درهم إلى الحبس ستة أشهر بالنسبة للسائق والحبس سنة للمشرفة كما ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بحبس موظفة التدقيق والتسجيل ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتغريمها 20 الف درهم لإدانتها بإهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكرا من الفصل الدراسي حيث لم تتخذ الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها التي تركت وحدها بداخل الحافلة تصارع الموت طالبة الغوث بلا جدوى وقضت مجددا ببراءتها بما أسند إليها.

وفي الأحكام الصادرة بحق المدرسة فقد ألغت محكمة الاستئناف الحكم بإغلاق المدرسة المتهمة كما عدلت الحكم القاضي بإلزام جميع المتهمين بأداء 200 ألف درهم دية المجني عليها وقضت بإلزام المدرسة منفردة بأداء 100 ألف درهم دية المجني عليها مع إلزامها بغرامة 50 ألف درهم لادانتها بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر.

من جهة آخرى أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبس مالك شركة النقليات مالكة الحافلة 6 أشهر لإدانته بتهمة تعريض حياة طلاب المدرسة للخطر باستخدامهم حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس يقودها سائقون ليست لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة, بينما قضت محكمة الاستئناف ببراءته من تهمة تشغيل عشر مرافقات في الحافلات المدرسية دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.  

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©