الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تشدد على توفير السكن اللائق للعمالة قبل استقدامها

«العمل» تشدد على توفير السكن اللائق للعمالة قبل استقدامها
2 أغسطس 2010 23:59
شددت وزارة العمل على ضرورة تأمين أصحاب المنشآت سكناً للعمال الراغبين في استقدامهم للعمل لديهم، وبما يتوافق مع المعايير المعتمدة للسكن العمالي التي حددتها وزارة العمل بما يضمن حقوق العامل الأساسية من راتب وسكن وتأمين صحي. جاء ذلك على خلفية تقدم صاحب منشأة إلى لجنة «اللقاء المفتوح»، الذي عقد أمس بديوان وزارة العمل في أبوظبي، طلباً للموافقة على كوتة لعدد 50 سائقاً، والذي كان قد تقدم به وتمت الموافقة على استقدام سبعة منهم فقط، حيث لديه على اسم المنشأة 36 عاملاً، وقام بتأجير سكن إلى خمسين عاملاً فقط، وهم من تقدم بطلب الحصول لهم على تأشيرة، ومن دون أن يؤمن سكناً لبقية العمال في المنشأة، الأمر الذي رفضته الوزارة مشترطة ضرورة توفير سكن لجميع العمال في الشركة. وتقدم مدرس بطلب للموافقة على نقل كفالته مشيراً فيه إلى أنه تقدم باستقالاته إلى المدرسة التي يعمل بها منذ نحو خمس سنوات، وذلك خلال فترة إجازته السنوية، وهو مارفضته إدارة المدرسة، وتم إحالة الطلب إلى إدارة علاقات العمل. وتقدم وكيل خدمات بطلب لتفويض عامل عادي في المنشاة للقيام بأعمالها، ورفضته لجنة اللقاء المفتوح، مؤكدة أنه وفقاً لقرار وزاري يجوز لوكيل الخدمات أن يوكل مالك المنشأة أو أحد شاغلي الوظائف العليا للقيام بمهام المنشأة. وتقدم عامل بطلب للموافقة على نقل كفالته من دون الرجوع للكفيل الذي عمل لديه لمدة ثلاثة أشهر فقط، مشيراً إلى أنه يقيم في الدولة منذ أكثر من أربعة وعشرين عاماً. ووافقت الشركة على انتقاله للعمل لدى منشأة أخرى لكن من دون أن تمنحه شهادة عدم ممانعة حيث لا تسمح سياستها بذلك بحسب ما أبلغته إدارة المنشاة للعامل، وتم إحالة الطلب للنظر فيه. وأحالت لجنة اللقاء المفتوح طلباً تقدم به صاحب منشاة، إلى لجنة البت والمصالحة، لرفع غرامة قدرها 30 ألف درهم فرضتها الوزارة بسبب تأخير إصدار بطاقات عمل لثلاثة عمال، بدعوى أنه كان خارج الدولة ولم يتمكن من استكمال الإجراءات. كما تقدم صاحب منشاة بطلب لاستثناء عامل من الشرط المؤهل لتغيير مهنته من بائع إلى مدير مبيعات، وتم إحالة الطلب للنظر فيه. وأحالت اللجنة طلباً تقدم به صاحب منشاة لرفع الغرامة، التي فرضت على المنشأة، حيث تم التعميم على عامل بالخطأ نظراً لتشابه أسماء العمال، ?وذلك إلى إدارة علاقات العمل لدراسة الطلب. وجاءت قرارات الوزارة وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية لحماية حقوق المواطنين والمقيمين العاملين بالشركات الخاصة في الدولة من حيث توفير السكن الملائم وضمان تحويل الرواتب في مواعيدها المحددة من دون تأخير. وينص قرار الحكومة الاتحادية على وجوب التزام بلديات الدولة بالمعايير المعتمدة وعدم منح أي تراخيص للسكن العمالي في أنحاء الدولة كافة، بما فيها المناطق الحرة، إلا وفقاً لأحكامه والقرارت التي يصدرها وزير العمل» اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر2009. ويطالب القرار أصحاب العمل بتوفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة وتعديل أوضاع السكنات الحالية لتتوافق مع المعايير الجديدة في مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ من دخول القرار حيز التنفيذ. ووفقاً للتعديلات الجديدة «يجب أن يضم كل مجمع سكني عيادة طبية مجهزة بالخدمات كافة، بما فيها الإسعافات الأولية التي تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية». وتشترط وزارة العمل على منشآت السكن العمالي أن يكون موقعها بعيداً عن مصادر التلوث البيئي والضوضاء، وأن يستوفي الموقع الاشتراطات الصحية ومتطلبات السلامة حسب معايير السلطات المحلية المختصة والمواصفات العالمية. ويشمل ذلك مواد البناء وأنظمة المياه وشبكة الصرف الصحي والتكييف وأنظمة الإنارة والمصاعد ومخارج الطوارئ وأنظمة الحريق ونوعية الهواء الداخلي. كما تطالب التعديلات أن تشغل المباني المخصصة للسكن نسبة 60 على 65% من المساحة الكلية للمجمع السكني العمالي، بينما تخصص النسبة الباقية لأماكن الترفيه والمواقف والأفنية والممرات والمناطق الخضراء، إضافة إلى وجوب توافر «ميني ماركت» وملاعب خاصة بكل وحدة سكنية. ويلزم القرار صاحب المنشأة تخصيص مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل شخص يقيم في المجمع السكني مع توفير سرير و»طاولة جنب» وخزانة ملابس لكل عامل، إلى جانب وجوب عدم تجاوز عدد العمال المسموح به داخل الغرفة الواحدة من ثمانية إلى عشرة أشخاص مع الالتزام بالمساحة المخصصة لكل شخص. وأوكلت الحكومة الاتحادية لوزراة العمل التنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية المعنية والبلديات والدفاع المدني لوضع آلية فاعلة لتنفيذ بنود القرار وضوابطه والأحكام الانتقالية والحوافز والجزاءات الإدارية اللازمة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©