الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
21 نوفمبر 2008 02:06
** من مات وفي ذمته حج أي أنه كان مستطيعا ولم يحج، فهل يجب أن يتم الحج عنه من تركته سواء أوصى بذلك أم لا؟ ؟ يجيب عن هذا السؤال فقهاء الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤكدين أنه إذا تبرع بالحج عنه أحد أقاربه أو غيرهم أجزأه ذلك وبرئت ذمته بإذن الله، لحديث ابن عباس ، رضي الله عنهما ـ أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سمـع رجلاً يقول: ''لبيك عن شبرمة'' قال: مَنْ شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب· قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا· قال: ''حجَّ عن نفسك، ثم حج عن شبرمة''· رواه أبو داود وابن ماجه· وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ''إن أمي نذرتْ أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها! أرأيت لو كان على أمكِ دين أكنتِ قاضية؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء''· وهناك قول ثان وهو: أن من مات وكان قد وجب عليه الحج ـ ولم يحج ـ فإن أوصى بذلك، يتم الحج عنه من ثلث التركة، وإلا فلا يجب على الورثة شيء، إلا أن يَـطَّوَّعوا بالحج عنه، قال به النخعي والشعبي وحماد والليث وأبو حنيفة ومالك؛ لأن الميت ليس له حق إلا في ثلث ماله· وبناء على ذلك يجوز لأقارب الميت الذي توفي قبل أن يحج، أن يحجوا عنه كما يجوز لهم أن يستأجروا شخصاً ليقوم بذلك، إن لم يكن ترك مالاً، فإن ترك مالاً وجب الحج عنه من تركته، وبهذا تبرأ ذمة الميت· والله أعلم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©