الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نيابة أبوظبي» تدرس الطعن في قضية «نزيهة»

«نيابة أبوظبي» تدرس الطعن في قضية «نزيهة»
17 مايو 2015 00:30
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت النيابة العامة في أبوظبي أنها بصدد إعداد مذكرة للتقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي، والقاضي بتخفيف العقوبات عن المتهمين في التسبب بخطئهم في مقتل الطفلة «نزيهة»، وذلك بعدم القيام بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية ورعاية المجني عليها وزملائها الطلاب، وبالتالي وفاتها نتيجة نسيانها في الحافلة المدرسية. وكانت محكمة جنح أبوظبي قد أدانت جميع المتهمين في القضية وحكمت عليهم بالعقوبة القصوى وفق ما نص عليه قانون العقوبات، كما تضمن الحكم إغلاق المدرسة التي وقعت الحادثة في إحدى حافلاتها، وإلزامها مع السائق ومشرفة الباص والموظفة الإدارية المعنية بأن يؤدوا بالتضامن الدية الشرعية لأولياء المجني عليها. ومن جهتها ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بتخفيف العقوبات عن المتهمين، مع إلغاء إغلاق المدرسة، واعتبار دية المجني عليها نصف دية، ولم يلاق الحكم قبول النيابة العامة، وهي تقوم حالياً بدراسة إعداد مذكرة للتقرير بالطعن عليه أمام محكمة النقض. وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أنها طالبت منذ بداية القضية بالعقوبة القصوى بحق المدانين، لكون الضحية طفلة كانت في موضع يفترض أنه محاط بالرعاية والأمان، كما أن الجريمة حدثت نتيجة سلسلة متتابعة من الإهمال والسلوكيات غير المسؤولة، وكان من الممكن استدراك الإهمال وإنقاذ المجني عليها، لو قام أي من المتهمين بواجبه بشكل صحيح، وهو ما حدا بالنيابة العامة إلى إحالة المدرسة وشركة النقليات بصفتهم الاعتبارية كمتهمين في القضية. وأكدت النيابة أنها تتابع القضية بروح المسؤولية التي تحملها كممثل للمجتمع أمام المحاكم الجزائية، وهي خصم شريف للمتهمين، ولكنها تأمل باستصدار حكم يردع وبقوة إهمال بعض الجهات والأشخاص المعنيين بالاهتمام بالأطفال، ويشكل حافزا للجهات الرقابية والاشرافية على التعليم لتفعيل دروها، وتشديد الاجراءات العقابية بحق المهملين، تحقيقاً لأمن وسلامة أطفالنا. وكانت محكمة استئناف أبوظبي أصدرت الحكم الذي تضمن تأييد إدانة مشرفة الباص والسائق بتهمة التسبب بخطئهما في وفاة المجني عليها بأن أهملوا القيام بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها. ولكنها عدلت الحكم الابتدائي القاضي بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع تغريمه 20 ألف درهم، إلى الحبس ستة أشهر بالنسبة للسائق والحبس سنة للمشرفة، كما ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بحبس موظفة التدقيق والتسجيل ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتغريمها 20 ألف درهم، لإدانتها بإهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكراً من الفصل الدراسي، بأن لم تتخذ الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة علي مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها التي تركت وحدها بداخل الحافلة تصارع الموت طالبة الغوث بلا جدوى، وقضت مجدداً ببراءتها بما أسند إليها. كادر /// نزيهة «الاستئناف» تلغي حكم إغلاق المدرسة ألغت محكمة الاستئناف الحكم بإغلاق المدرسة المتهمة، كما عدلت الحكم القاضي بإلزام جميع المتهمين بأداء 200 ألف درهم دية المجني عليها، وقضت بإلزام المدرسة منفردة بأداء 100 ألف درهم دية المجني عليها، مع إلزامها بغرامة 50 ألف درهم لإدانتها بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر. ومن جهة أخرى أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحبس مالك شركة النقليات مالكة الحافلة 6 أشهر لإدانته بتهمة تعريض حياة طلاب المدرسة للخطر .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©