الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الاتحاد» تنشر نص قانون «جاستا»

«الاتحاد» تنشر نص قانون «جاستا»
5 أكتوبر 2016 12:55
واشنطن (الاتحاد) اعتمد الكونجرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب الأسبوع الماضي قانون «جاستا» الذي يمنح محاكم أميركا سلطة البت في القضايا المرفوعة ضد الدول الأجنبية .. ويخشى المحللون من أن تبدأ الولايات المتحدة في ابتزاز الدول ذات السيادة لمقاضاة من وصفتهم برعاة الإرهاب في العالم، ويقضي القانون بحق المواطن الأميركي في مقاضاة أي دولة أجنبية ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تهديد المصالح الأميركية. ولتعميم الفائدة ولدواعي التوثيق تنشر «الاتحاد» فيما يلي النص الحرفي للقانون المثير للجدل: مشروع القانون المصادق عليه من مجلس الشيوخ في الكونجرس رقم 144 الفقرة 2 نص مشروع القانون رقم 2040 S. قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب صدر هذا القانون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالولايات المتحدة الأميركية أثناء انعقاد جلسة الكونجرس التي خصصت له. المادة (1) - العنوان المختصر: يمكن وصف هذا القانون أو تسميته بـ «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب». المادة (2) - الخلاصة والغرض: أ- الخلاصة: خلص الكونجرس إلى ما يلي: 1- إن الإرهاب الدولي يمثل مشكلة خطيرة ومدمرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأميركية. 2- إن الإرهاب الدولي يؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة، لأنه يلحق الضرر بالتجارة الدولية، وينسف استقرار السوق، ويضيق على سفر المواطنين الأميركيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة. 3- بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها في جمع مبالغ مالية ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة. 4- من الضروري معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسؤولية القانونية حول الأفعال التي تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل (113 ب) من الباب (18) من القانون الأميركي. 5- اتخاذ القرار الصادر من محكمة الاستئناف الأميركية بمقاطعة كولومبيا بشأن قضية هالبرستام ضد ويلش 705 f. 2d 472 (D.C. Cir. 1983)، والتي عرفت على نطاق واسع بالقضية الرئيسية للتحريض والتآمر وما انطوت عليه من مسؤولية مدنية فيدرالية، خاصة بعد تأييد القرار من قبل المحكمة العليا الأميركية، كإطار قانوني يتم بموجبه تحديد نطاق تلك المسؤولية وفقاً (113 ب) (18) من القانون الأميركي. 6- الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تساهم بقصد أو نتيجة مشاركة في تقديم دعم أو موارد أو جوهرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطني الولايات المتحدة أو أمنها القومي أو سياستها الخارجية أو اقتصادها، والتي تستهدف بالضرورة الولايات المتحدة، والتي يتوقع بشكل معقول جلبها للمثول أمام المحاكم الأميركية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة. 7- لدى الولايات المتحدة مصلحة حقيقية في توفير الأشخاص والجهات التي تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة حق المثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التي قامت أو نتيجة مشاركة بتقديم دعم أو موارد جوهرية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أشخاص أو منظمات تعتبر مسؤولة عن الإصابات التي لحقت بهم. ب- الغرض: الغرض من هذا القانون هو: توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين تمشياً مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية حيثما تمت تصرفاتها وأينما كانت والتي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منظمات أجنبية أو أشخاص ضالعين في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة. المادة (3)- مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب الدولي الممارس ضد الولايات المتحدة: أ- بشكل عام: فقد تم تعديل الفصل (97) من الباب (28) من القانون الأميركي، وذلك بإضافة النص التالي بعد الفصل A1605: «B1605 - مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب الدولي الممارس ضد الولايات المتحدة. (أ) التعريف: في هذه المادة يعني تعبير «الإرهاب الدولي» ما يلي: (1) المعنى المذكور في المادة (2331) من الباب (18) من القانون الأميركي. (2) لا يشمل أي فعل من أفعال الحرب (حسبما هي معرفة في تلك المادة). (ب) مسؤولية الدول الأجنبية - لن تكون هنالك دولة أجنبية محصنة أمام السلطة القضائية للمحاكم الأميركية في أي قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات أو نتيجة لحالات وفاة تحدث في الولايات المتحدة وتنجم عن: (1) فعل من أفعال الإرهاب الدولي يتم في الولايات المتحدة. (2) عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدولة الأجنبية أو من أي مسؤول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه أو وظيفته أو وكالته بصرف النظر عما إذا كانت العمليات التقصيرية أو أفعال الدولة الأجنبية قد حدثت أم لا. (ج) المطالبات والدعاوى التي ترفع من قبل المواطنين الأميركيين - على الرغم مما تنص عليه المادة 2337 (2) من الباب (18)، فيجوز للمواطن الأميركي تقديم دعاوى ضد دولة أجنبية طبقاً للفصل 2333 من ذلك الباب إذا لم تكن الدولة محصنة وفقاً للفقرة (ب). (د) قواعد التفسير - لا تخضع دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأميركية وفقاً للفقرة (ب) على أساس الإغفال أو أن الفعل التقصيري أو التصرفات تشكل مجرد إهمال. (ب) التعديلات الفنية والمطابقة: 1- تم تعديل جدول المواد بالفصل (97) من الباب (28) من القانون الأميركي، وذلك بتضمين النص التالي بعد المادة A1605: «B1605 - مسؤولية الدول الأجنبية عن الإرهاب الدولي الممارس ضد الولايات المتحدة». 2- تم تعديل الفترة 1605 (g) (1) (A) من الباب (28) من القانون الأميركي، وذلك بتضمين عبارة «أو المادة B1605 (بعد عبارة) باستثناء المادة B1605». المادة (4) - المسؤولية عن المساعدة والتحريض في القضايا المدنية المتعلقة بأعمال الإرهاب: (أ) تم بشكل عام تعديل الفصل 2333 من المادة (18) من القانون الأميركي بإضافة النص التالي في نهايتها: (د) المسؤولية: (1) التعريف: في هذه الفقرة تحمل كلمة «شخص» المعنى المحدد في المادة (1) من الباب (1) (2) المسؤولية: الفعل الذي يصدر بموجب الفرقة (أ) وتترتب عليه إصابة ناجمة عن فعل من أفعال الإرهاب الدولي ترتكبه أو تخطط له أو تقره منظمة تم تصنيفها كمنظمة إرهابية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (U.S.C 8 1189) من التاريخ الذي يتم فيه ارتكاب ذلك الفعل من أفعال الإرهاب الدولي أو التخطيط له أو إقراره، فإن المسؤولية المترتبة على ذلك يمكن تحميلها لأي شخص يساعد أو يحرض ويقوم بتقديم مساعدة جوهرية أو يتآمر مع الشخص الذي يرتكب ذلك الفعل من أفعال الإرهاب الدولي. ب- التأثير على قانون الحصانة السيادية للدول الأجنبية - يؤثر التعديل الذي تم في هذه المادة على حصانة الدولة الأجنبية تحت أي قانون آخر، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) بالقانون الأميركي. المادة (5) - وقف الدعاوى لحين انتهاء المفاوضات مع الدولة أو الدول المعنية: أ- السلطة القضائية الحصرية - تملك المحاكم الأميركية سلطة قضائية حصرية للبت في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأميركية بموجب المادة B1605، من الباب (28) من القانون الأميركي حسب الإضافة التي تمت وفقاً للمادة 3 (أ) بهذا القانون. ب - التدخل: يحق للمدعي العام التدخل في أي قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأميركية بموجب المادة B1605 من الباب (28) بالقانون الأميركي حسب الإضافة التي تمت وفقاً للمادة 3 (أ) بهذا القانون، وذلك بغرض السعي لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً. (1) بشكل عام يحق لمحكمة أميركية وقف دعوى ضد دولة أجنية إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك في محادثات بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعى عليها بغية التوصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو على أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها. (2) المدة الزمنية: أ- بشكل عام - إمكانية إيقاف الدعوى بموجب هذه المادة قد تمنح لمدة لا تزيد على 180 يوماً. ب- التمديد: (1) بشكل عام - يحق للمدعي العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية. (2) إعادة الشهادة - توافق المحكمة على منح التمديد المطلوب وفقاً للفقرة (1) أعاله إذا ما أعاد وزير الخارجية الشهادة بأن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات وبنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعى عليها بغية التوصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو على أي جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها. المادة (6) - استقلالية النصوص: إذا تبين أن أي نص من نصوص هذا القانون أو أي تعديل تم بموجبه أو أي شرط أو أن تطبق أي نص على أي شخص أو حالة، باطل، تظل باقي أحكام هذا القانون والتعديلات التي تتم بموجبه، وكذلك تطبيق النصوص والتعديلات على أي شخص آخر يمر في حالات مغايرة أو على حالات أخرى، فلن تتأثر تلك الأحكام الباقية بذلك البطلان. المادة (7) - تاريخ السريان: تسري التعديلات التي تتم بموجب هذا القانون على أي قضية مدنية: 1- لم يبت فيها أو تم البت فيها في أو بعد تاريخ سن هذا القانون. 2- ناشئة عن ضرر لحق بشخص أو بممتلكات أو بأعمال في أو بعد 11 سبتمبر 2001م. تمت إجازة مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في 17 مايو 2016م.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©