السبت 27 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحكم على قاتل زوجته وجنينها بأبوظبي 18 الجاري

2 يونيو 2014 01:07
إبراهيم سليم (أبوظبي) حجزت محكمة استئناف أبوظبي، قضية عربي متهم بقتل زوجته وجنينها، إلى جلسة 18 يونيو الجاري، للنطق بالحكم. وتعود تفاصيل القضية، العائدة من محكمة النقض بعد أن حكم على المتهم بالإعدام إلى نشوب نزاع بينه وزوجته لتشككه في صحة نسب حملها إليه، ورفضها إجهاض نفسها، فيما تم استدعاء شقيقها من خارج الدولة لحل النزاع، ولكنها أصرت على موقفها بالاحتفاظ بالجنين، مطالبة بالطلاق، ما أثار ضغينة المتهم الذي عزم على التخلص منها. وفي صباح يوم الجريمة طعن المتهم زوجته في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع إجهاض حملها، ثم سرق هاتف شقيقها واستقل سيارتها متوجهاً نحو المطار، ولدى وصوله إلى إحدى المناطق في بني ياس ترك السيارة، واستقل سيارة أجرة للمطار ثم غادر الدولة، وبعد أن اكتشف شقيق زوجته مقتل أخته أبلغ عن الواقعة، وتم ضبط المتهم في مطار البحرين، وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر بمحضر الاستدلال بالبحرين وأبوظبي بارتكاب الجريمة. وكانت محكمة الظفرة الابتدائية، قضت بمعاقبة المتهم قصاصاً عن تهمة القتل العمد، وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق زوجته، وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف، إلا أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم لخلوه من لفظ الإجماع، وبمحكمة الإحالة تم تأييده مرة أخرى، لكن محكمة النقض عادت وقضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة لعدم تضمن ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته. من ناحية أخرى، نظرت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام شخصين، بتزوير محررات لمطالبات مالية واستعمالها للاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة لشركة الضمان الصحي، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 29 الجاري للاستماع إلى أقوال الشهود. وكانت محكمة أول درجة دانت المتهمين، وحكمت عليهما بالسجن لمدة 6 أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل القضية، إلى إحالة النيابة العامة المتهمين إلى القضاء بعد أن قاما بتزوير محررات عرفية عبارة عن مطالبات مالية منسوبة إلى أحد المراكز الطبية في الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©