الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحادية العليا: 3 أشهر سجناً عقوبة دخول منزل عنوة

2 يونيو 2014 01:08
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن 3 متهمين لمدة ثلاثة أشهر لكل منهما بسبب اقتحامهم عنوةً منزل المجني عليه ودخوله وهم في حالة سكر شديد، وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجزائية بتهمة أنهم شربوا الخمر حال كونهم غير مسلمين دون أن يكون لديهم ترخيص بذلك من السلطات المختصة ودخلوا منزل المجني عليه خلافا لإرادته وحازوا بقصد التعاطي المشروبات الكحولية. وطلبت معاقبتهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون العقوبات والمادتين 7,3 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية المحلي لسنة 1972. وقضت محكمة أول درجة بسجن كل من المتهمين الثلاثة لمدة شهرين عن التهمتين الأولى والثالثة وشهر واحد عن التهمة الثانية ومصادرة المضبوطات، فاستأنف المتهمون الحكم أمام محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية التي أصدرت حكما قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به، فأقام المتهمون طعونا بالحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت في ختامها رفض الطعون. وأشار المتهمون في طعونهم إلى أن اعترافاتهم التي أدانهم الحكم بناء عليها جاءت بالإكراه، أما عينة البول التي أخذت منهم فإن ما خلص إليه تقرير المختبر الجنائي ينفى وجود مادة الكحول في العينة الأمر الذي تكون معه أدلة الثبوت متعارضه ومن ثم فلا يجوز الأخذ بها. وردت «الاتحادية العليا» على ما ورد في طعون المتهمين بأن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة الاتهام الموجه للمتهمين من خلال اعترافهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة فإن الحكم يكون قد جاء موافقا لصحيح القانون، أما بالنسبة لموضوع الإكراه في الاعترافات فإن ذلك يبقى مجرد ادعاء يعوزه الدليل على صحته، وعليه قررت المحكمة رفض الطعن وتأييد الحكم. (أبوظبي - الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©