الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

صدور اللائحة التنفيذية لقانون المواد البترولية نهاية العام

صدور اللائحة التنفيذية لقانون المواد البترولية نهاية العام
30 يونيو 2018 13:37
بسام عبدالسميع (أبوظبي) توقع الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، صدور اللائحة التنفيذية لقانون المواد البترولية رقم 14 لسنة 2017 خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن اللائحة ستتضمن تفاصيل وآليات تنفيذ القانون. وأشار النيادي إلى أن القانون يسهم في حماية الشركات الوطنية العاملة في مجال تداول المواد البترولية من منافسة الموزعين غير المرخص لهم بتداول المواد البترولية، كما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات اتحادية تشمل الجهات العاملة كافة في قطاع تداول المواد البترولية، وفي تنظيم تداول المواد البترولية، من خلال مكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، وتحديد شروط وإجراءات تداولها، ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بهذا القانون. وتسري أحكام القانون على كامل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والاستثمار، وتستثنى من أحكام هذا القانون أية جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة. ونصت المادة الثامنة، على أن تشكل في كل إمارة لجنة تسمى «لجنة تنظيم تداول المواد البترولية»، أن يكون من بين أعضائها، ممثلون عن الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة. كما حددت المادة العاشرة أنشطة التداول، حيث نصت على أن «تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون، تصاريح التداول اللازمة لممارسة أنشطة: استيراد المواد البترولية من خارج الدولة، وتوزيع المواد البترولية، ونقل المواد البترولية، وبيع وشراء المواد البترولية، وتصنيع المواد البترولية، وتسويق المواد البترولية، وتخزين المواد البترولية، وأي نشاط آخر تحدده السلطة المختصة». كما تكون مدة تصريح التداول سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويحدد في الترخيص المكان الذي سيزاول فيه المصرح له النشاط المحدد في التصريح، والمواد البترولية المصرح له بتداولها، وأية شروط أخرى تكون لازمة في هذا الشأن. وحددت المادة الرابعة عشرة من القانون، عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول مواد بترولية في الدولة، من دون ترخيص، أو عرض للبيع أو باع أو اشترى أو زود الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، أو حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها. وتنطبق العقوبة نفسها على كل من استبدل خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف لها خزاناً أو حوزه بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها من دون ترخيص. وفي حالة تكرار المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم، ولا تزيد على 5 ملايين درهم، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة، ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. كما نصت المادة 15 من القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم كل مرخص له، خالف أياً من التزاماته المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نقل مواد بترولية في وسائل نقل غير مرخصة لنقل المواد البترولية أو فاقدة لأحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنية، وكذلك من يقوم بتزويد مواد بترولية من شخص غير مرخص بالتداول مع علمه بذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©