الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً يبرئ طبيباً من خطأ طبي

22 مايو 2011 23:50
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمحكمة استئناف الشارقة قضى ببراءة طبيب من تهمة القتل الخطأ لمريض، بينما كان حكم محكمة أول درجة قد أدان المتهم وقضى بتغريمه ودفع الدية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة بالشارقة اتهمت طبيباً بالتسبب بخطئه في موت المجني عليه، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وإخلاله بما تفرضه عليه مهنته وأخطأ في تشخيص حالة المريض، ما أدى إلى انفجار الزائدة الدودية في أحشائه وأدى لوفاته، حسبما ورد بالتقرير الطبي الشرعي. وطالبت بمعاقبته بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً لمواد القانون وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطبيب خمسة آلاف درهم وألزمته بأن يؤدي الدية الشرعية لورثة المتوفى، ويحسب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ. ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطبيب وطعن عليه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المطعون ضده، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا نقضت الحكم. من جهة أخرى أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً لمحكمة استئناف الفجيرة قضى بالسجن على آسيوي 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة وتغريمه 50 ألف درهم بتهمة جلب وحيازة مادة الحشيش المخدرة والإبعاد ومصادرة المواد المضبوطة. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المحكوم عليه بأنه جلب وحاز مادة مخدرة (حشيش وأفيون) بقصد الاتجار والترويج، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً لمواد القانون. وقضت محكمة أول درجة بإدانة الآسيوي ومعاقبته بالسجن عشر سنوات وبالغرامة 50 ألف درهم وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المواد المخدرة. ولم يرتض المحكوم والنيابة العامة بالحكم واستأنفاه وقضت محكمة الاستئناف الاتحادية بالفجيرة بتأييد الحكم. ونقض المحكوم الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا لكن تقدم به بعد انتهاء المهلة المقررة للطعن وبالتالي سقط حقه فيه، حيث إن ميعاد الطعن بالنقض على الحكم الحضوري هو 30 يوماً من تاريخ صدوره.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©