الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اعتماد اللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات وتعميمها تمهيداً للتطبيق

اعتماد اللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات وتعميمها تمهيداً للتطبيق
1 ديسمبر 2008 01:51
استجابة للتوجهات الدولية الرامية إلى مكافحة المنشطات المحظورة رياضياً والتي كان نتاجها إعلان كوبنهاجن 2003 وصدور اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات والتي وقعت عليهما حكومات دول العالم ومن ضمنها الإمارات وكذلك صدور الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات الصادرة من منظمة اليونسكو عام ،2005 والتي وقعت عليهما حكومات دول العالم وتماشياً مع ما ورد في اللائحة والاتفاقية الدوليتين قد تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والتي تعنى بجميع الأمور المتعلقة بالمنشطات محلياً وإقليمياً وقارياً ودولياً وتقوم بالإعداد والإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني للرقابة على المنشطات في الدولة، وقد أعدت اللجنة اللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات وتتحدد فيها كافة الإجراءات والنظم والعقوبات وطرق التظلم ولجان الاستئناف وكل ما يرتبط بآليات التنفيذ وعممتها على كافة الأندية والاتحادات تمهيداً للتطبيق، واعتمدت اللائحة من الجهات الوزارية العليا· ويورد ''الاتحاد'' مقتطفات من أهم بنود اللائحة الجديدة والتي يأتي في مقدمتها ما يتعلق بانتهاك أنظمة مكافحة المنشطات، والتي تقع في حالات وجود عناصر محظورة أو نواتجها أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ في اللاعب· وفي حالة الرفض أو الامتناع دون مبرر للخضوع لعملية جمع العينات بعد إشعار اللاعب رسمياً وفقا لأنظمة مكافحة المنشطات أو التهرب من عملية الفحص· وبالنسبة لانتهاك متطلبات الخضوع للفحص خارج المنافسات، بما في ذلك الفشل في تقديم معلومات عن أماكن تواجد اللاعب والتغيب عن الفحص، كما نصت عليه الفقرة 5/4 ''متطلبات معرفة أماكن وجود اللاعب''· وفي حالة حيازة اللاعب، في أي مكان وزمان لأي عنصر محظور في الفحص خارج المنافسات أو أي طريقة محظورة ما لم يثبت اللاعب أن حيازته لها يستند على استثناء الاستخدام العلاجي الممنوح له وفقاً للفقرة 4/4 (الاستثناء للاستخدام العلاجي) أو تقديم مبررات مقبولة· كما ان حيازة الطاقم المساند للاعب لأي عناصر محظورة في الفحص خارج المنافسات، أو أي طريقة محظورة تتعلق باللاعب أو بحدث رياضي أو تدريب، ما لم يثبت الطاقم المساند للاعب أن هذه الحيازة تستند إلى استثناء للاستخدام العلاجي الممنوح له وفقا للفقرة 4/4 (الاستثناء للاستخدام العلاجي) أو تقديم مبررات مقبولة· واوردت اللائحة ان ''الاتجار بأي عناصر أو طرق محظورة وإعطاء أو محاولة إعطاء عناصر أو طرق محظورة لأي لاعب أو مساعدته أو تشجيعه أو إعانته أو تحريضه أو التستر عليه، أو أي تشكل آخر من أشكال التواطؤ يقع تحت مظلة انتهاك أنظمة مكافحة المنشطات أو محاولة انتهاكها''· لجنة خاصة لمنح التصاريح على اللاعبين الخاضعين لهذه الأنظمة والذين لديهم حالات طبية تستدعي استخدام عنصر محظور أو طريقة محظورة الحصول على استثناء للاستخدام العلاجي من اللجنة أو من الاتحاد الدولي المعني، ويتوجب عليهم تقديم طلب الحصول على الاستثناء للاستخدام العلاجي فور معرفته بالحاجة لاستخدام عنصر أو طريقة محظورة كما يتوجب عليهم الحصول على هذا الاستثناء قبل مشاركتهم في أي منافسة، ويستثنى من ذلك الحالات الإسعافية· لجنة الاستثناءات تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بتعيين لجنة الاستثناءات للاستخدام العلاجي للنظر في طلبات الاستثناءات للاستخدام العلاجي، ولتجنب حدوث تضارب في المصالح فإن على كافة أعضاء لجنة الاستثناءات للاستخدام العلاجي أن يكونوا مستقلين عن اللجنة الوطنية وفي حال كان لأحد أعضاء لجنة الاستثناءات للاستخدام العلاجي مصلحة شخصية مع أي من الاتحادات الرياضية الوطنية أو الاتحادات الرياضية الدولية، فيجب استبعادهم من مراجعة طلبات الاستثناءات للاعبين الذين ينتمون لنفس الاتحادات الرياضية الوطنية أو الاتحادات الرياضية الدولية· ويجوز للوكالة الدولية بطلب من الرياضي أو بمبادرة منه مراجعة طلبات الاستثناءات للاستخدام العلاجي التي منحتها أو رفضتها اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات· اختيار اللاعبين تقوم اللجنة باختيار اللاعبين للفحص من خلال عملية تتوافق مع المعايير الدولية لفحص المنشطات السارية المفعول وقت الاختيار، وبهذا الخصوص فإن الفحص دون إشعار مسبق هو الطريقة المثلى للفحص خارج المنافسات· ويمكن إجراء الفحص وفقاً لهذه اللائحة على القاصر بعد أخذ موافقة مسبقة من الشخص المسؤول قانونياً عنه، ويتم التنسيق مع الاتحادات الرياضية على أن تضمن الموافقة على ممارسة اللاعب القاصر للرياضية الموافقة على إجراء فحص المنشطات وذلك من قبل الشخص المسؤول قانوناً عن اللاعب القاصر· وعلى اللجنة الوطنية إرسال عينات الفحص التي جمعت وفقاً لأنظمة مكافحة المنشطات من أجل تحليلها في أحد المختبرات المعتمدة من قبل الوكالة الدولية WADA أو بأي وسيلة تعترف بها الوكالة الدولية فقط، وللجنة الحق الحصري في تحديد المختبر المعتمد من الوكالة الدولية (أو أية وسيلة أخرى تعترف بها الوكالة الدولية) لتحليل العينات والإبلاغ عن نتائج التحليل وفقاً للمعايير الدولية للمختبرات· ولا يجوز استخدام العينات لأي غرض عدا الكشف عن العناصر (أو أصناف العناصر) أو الطرق الممنوعة في قائمة المحظورات، أو حسب ما حددته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في برنامج الرصد، دون موافقة خطية من اللاعب· تستلم اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات النتائج التحليلية من المختبر عن طريق الفاكس الآمن أو باليد، كما يمكن للمختبر إرسالها إلكترونياً عن طريق مركز معلومات الوكالة الدولية· النتائج غير الطبيعية عند استلام النتائج التحليلية غير الطبيعية، على اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات مراجعة وثائق نتائج التحاليل المختبرية ووثائق جلسة جمع العينات للتأكد من صحتها ونظاميتها (بما في ذلك نموذج الرقابة على المنشطات وتقرير مسئول الرقابة على المنشطات والتقارير الأخرى)· إذا ما تقرر أن عدم صحة أو نظامية الوثائق كانت سبباً في تقويض صلاحية النتيجة التحليلية غير الطبيعية فعلى اللجنة إعلان إلغاء نتيجة التحليل ويوصى بفحص إضافي للاعب في وقت لاحق· متابعة التقصي إذا أظهر تحليل العينة وجود عنصر محظور (على سبيل المثال العناصر ذاتية المنشأ) تطلب إجراء المزيد من التقصي لإثبات انتهاك أنظمة مكافحة المنشطات فيمكن للجنة إجراء هذا التقصي قبل إصدار إشعار للاعب يجزم بانتهاك أنظمة مكافحة المنشطات· ويشمل هذا التقصي مراجعة الفحوصات السابقة واللائحة ونتائج الفحوصات الهرمونية وتحاليل CIRMS وفي حالة عدم توفر النتائج السابقة على اللاعب الخضوع لفحص الهرمونات أو الخضوع للفحص دون إشعار مسبق مرة كل شهر لمدة ثلاثة أشهر· يمكن للجنة طلب المساعدة من المختبر أو أي خبراء طبيين وعلميين عند الضرورة لإجراء التقصي مع عدم الإفشاء عن هوية اللاعب· إذا أظهر التحليل وجود عنصر أو طريقة محظورة سمح للاعب باستخدامها بناءً على منحه استثناء لاستخدام علاجي وفقاً للمعايير الدولية للاستثناءات للاستخدام العلاجي، فلا يتطلب حينها أي إجراءات إضافية· إذا منح اللاعب استثناء للاستخدام العلاجي وفقاً للمعايير الدولية ولكن معدل العنصر المحظور في العينة لا يتوافق مع ذلك الاستثناء فعلى اللجنة اتباع أنظمة مكافحة المنشطات المتعلقة بنتيجة التحليل غير الطبيعية للعينة· العقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بالشطب مدى الحياة دبي (الاتحاد) - يؤدي انتهاك أنظمة مكافحة المنشطات أثناء منافسة رياضية ما أو يرتبط بها، وبناء على قرار هيئة التحكيم في المنافسة، يؤدي إلى إلغاء النتائج الفردية التي حصل عليها اللاعب في تلك المنافسة وبكل تبعاتها متضمنة مصادرة جميع الميداليات والنقاط والجوائز التي حصل عليها· الانتهاك الأول: عدم الأهلية لمدة سنتين· الانتهاك الثاني: عدم الأهلية مدى الحياة· يجوز منح الرياضي أو شخص آخر الفرصة في كل حالة وقبل فرض عقوبة عدم الأهلية لتقديم السند القانوني لإلغاء هذه العقوبة أو تقليصها· قد تحدد قائمة المحظورات عناصر معينة تكون بالتحديد قابلة لانتهاكات أنظمة مكافحة المنشطات غير المقصود وذلك بسبب توافرها بصورة عامة في المنتجات الطبية أو التي تقل احتمالات تعاطيها بصفتها عناصر منشطة حينما يتمكن الرياضي من إثبات أن استعمال هذه العناصر المحددة لم يكن بقصد تحسين أدائه الرياضي فإن فترة عدم الأهلية تستبدل بما يلي: الانتهاك الأول: كحد أدنى إرسال تحذير وتوبيخ وعدم فرض عدم الأهلية في الأحداث الرياضية المستقبلية، وكحد أقصى فرض عدم الأهلية لمدة سنة واحدة· الانتهاك الثاني: فرض عدم الأهلية لمدة سنتين· الانتهاك الثالث: فرض عدم الأهلية مدة الحياة· ستكون فترة عدم الأهلية لانتهاكات أنظمة مكافحة المنشطات الأخرى على النحو التالي: الانتهاك الفقرة 2/7 من اللائحة الدولية (الاتجار بالعناصر المحظورة)، أو الفقرة 2/8 من اللائحة الدولية (إعطاء عنصر أو طريقة محظورة) فإنه ستفرض فترة عدم الأهلية لمدة أربع سنوات كحد أدنى وقد تصل إلى عدم الأهلية مدى الحياة· يعتبر أي انتهاك لأنظمة مكافحة المنشطات الذي يشمل القاصرين انتهاكاً خطيراً، وإذا ما حدث هذا الانتهاك من قبل الأطقم المساندة للرياضيين فستفرض عليه عقوبة عدم الأهلية مدى الحياة عدا ما يتعلق بالعناصر المحددة في الفقرة 10/3 (العناصر المحددة) بالإضافة إلى انتهاكات هاتين الفقرتين التي تشمل انتهاكاً للأنظمة والقوانين غير الرياضية فإنه يمكن الإبلاغ عنها للسلطات الإدارية والمتخصصة والقضائية المؤهلة· لانتهاك الفقرة 2/4 من اللائحة الدولية (انتهاكات أماكن التواجد والتغيب عن الفحص) فإن فترة عدم الأهلية ستكون على النحو التالي: الانتهاك الأول: فرض عدم الأهلية لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى إلى سنتين كحد أقصى· الانتهاكات الثاني واللاحقة: فرض عدم الأهلية لمدة سنتين وقد تزاد مدة عدم الأهلية وفقاً لما تراه اللجنة التأديبية· إلغاء أو تقليص فترة عدم الأهلية لظروف استثنائية دبي (الاتحاد) - إذا أثبت اللاعب في حالة فردية تتعلق بالإهمال الجسيم عندها يمكن تقليص فترة عدم الأهلية على ألا تكون فترة عدم الأهلية المقلصة أقل من نصف الحد الأدنى من فترة عدم الأهلية المقررة· أما إذا كانت فترة عدم الأهلية المقررة هي عقوبة عدم الأهلية مدى الحياة فإن الفترة المقلصة في هذا الجزء قد تكون ثماني سنوات على الأقل· يحق للجنة التأديبية لقضايا المنشطات أو لجنة الاستئناف لقضايا المنشطات أيضاً تقليص فترة عدم الأهلية في حالة فردية حينما يقدم فيها اللاعب مساعدة فعلية إلى أي منظمة مكافحة منشطات ينتج عنها اكتشاف أو إثبات المنظمة لانتهاك أنظمة مكافحة المنشطات من قبل شخص آخر على ألا تكون فترة عدم الأهلية المقلصة أقل من نصف الحد الأدنى من فترة عدم الأهلية المقررة· أما إذا كانت فترة عدم الأهلية المقررة هي عقوبة عدم الأهلية مدى الحياة فإن الفترة المقلصة في هذا الجزء قد تكون ثماني سنوات على الأقل· تشكيل وصلاحيات اللجنة التأديبية لقضايا المنشطات دبي (الاتحاد) - تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بتشكيل لجنة مستقلة وتكون على النحو التالي: أ- رئيس اللجنة التأديبية· ب- نائبان للرئيس مختصان بالاستشارات القانونية لدى كل منهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات· ت- ثلاثة أطباء ممارسين لدى كل منهم خبرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات· ث- ثلاثة أعضاء إضافيين لديهم خبرة في الإدارة الرياضية أو أن يكونوا لاعبين رياضيين سابقاً مع ملاحظة عدم اشتراك أي عضو في الاتحادات الوطنية للأندية الرياضية وسيتم تعيينهم جميعاً على أساس قدرتهم على التعامل مع الحالات بإنصاف ونزاهة واستقلالية· تملك اللجنة التأديبية كل الصلاحيات اللازمة وما يستجد عليها ولا يحق لمحكمة ما أو قاض أو لجنة قضائية أو أي كيان قضائي آخر، عدا لجنة الاستئناف لقضايا المنشطات أو المحكمة الرياضية الدولية (CAS) إبطال أي حكم أو عقوبة نهائيين أصدرتهما اللجنة التأديبية نتيجة انتهاك أنظمة مكافحة المنشطات كما لا يحق لأي من تلك الجهات تعديل الحكم أو العقوبة الصادرين أو الدفع بعدم صلاحيتهما لأي سبب كان بما في ذلك وجود عيب أو خلل أو حذف أو اتباع إجراءات أخرى غير إجراءات أنظمة مكافحة المنشطات شرط أن يكون الحكم أو العقوبة الصادرين منصفا وعادلا· ماذا يحدث بعد الكشف عن حالة تعاط ؟ دبي (الاتحاد) - عندما تقرر اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أن النتيجة التحليلية غير الطبيعية ليست بسبب خلل بالوثائق يقوض صلاحية النتيجة، ولا يوجد استثناء للاستخدام العلاجي، فعلى اللجنة ضمان إشعار اللاعب خطياً بالنتيجة التحليلية غير الطبيعية، ويتضمن الإشعار حق اللاعب في المطالبة على الفور بتحليل العينة ''ب'' وأن عدم تقديم هذا الطلب سينتج عنه عدم تحليل العينة ''ب'' وستسخدم نتائج العينة ''أ'' كدليل لانتهاك أنظمة مكافحة المنشطات· إيضاح حق اللاعب أو من يمثله في حضور فتح وتحليل العينة ''ب'' عند طلبه تحليلها وإيضاح أن التكاليف المالية المترتبة على ذلك ستكون على نفقة اللاعب أو الجهة التي يتبع لها· جلسة الاستماع وعقوبة الإيقاف المؤقت دبي (الاتحاد) - بمجرد استلام اللاعب الإشعار الذي يتبع المراجعة الأولية المنصوص عليه في الفقرة 7/3/4 فإنه يحق للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أو الاتحاد الدولي المعني فرض عقوبة الإيقاف المؤقت على اللاعب· عندما تفرض عقوبة الإيقاف المؤقت على فيجب أن يمنح اللاعب أياً من التالي: أ- جلسة استماع مؤقتة قبل فرض عقوبة الإيقاف المؤقت· ب- جلسة استماع مؤقتة في أقرب وقت ممكن (خلال 10 أيام) بعد فرض الإيقاف المؤقت ويمكن منح تمديد لهذه المدة بموجب إشعار خطي· ج- جلسة الاستماع النهائية في أقرب وقت ممكن بعد فرض الإيقاف المؤقت· عند فرض عقوبة إيقاف مؤقت متعلقة بنتيجة التحليل غير الطبيعية للعينة ''أ'' وطلب اللاعب إجراء تحليل العينة ''ب'' وكانت نتيجة العينة ''ب'' لم تؤكد نتيجة تحليل العينة ''أ'' فيجب إلغاء الإيقاف المؤقت على الفور· العقوبات دبي (الاتحاد) - عند عدم التزام أحد الاتحادات أو الهيئات الرياضية المحليـــــة أو فشـــــلها في تطبيق أنظمــــــة مكافحة المنشطات فيحق للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات أن توصي إلى الهيئة العامـــة لرعاية الشــــباب والرياضة بإيقــــــاف أي مساعدات مالية أو غير مالية كليــــــاً أو جزئيــــاً عن تلك الاتحادات أو الهيئات· يحق للجنة أن تقرر أو توصي بتعليق أو إلغاء الاعتراف بعضوية أي اتحاد أو هيئة رياضية وطنية لحين توافق أنظمتها لمكافحة المنشطات مع هذه اللائحة واللائحة الدولية· يحق للاتحادات والهيئات الرياضية الوطنية الاستئناف ضد العقوبات الواردة في هذه المادة حسبما ورد في الفقرة 13/9 (الاستئناف ضد القرارات المدرجة في المادة 12)·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©