الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن جدول السلع الاستراتيجية المدنية والعسكرية

14 يناير 2015 22:45
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2014 في شأن جدول السلع الاستراتيجية الملحق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير. وبموجب القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية يستبدل جدول السلع الاستراتيجية الملحق بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بالجدول المحلق بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. وبموجب الجدول الجديد فإنه يحتوي على نظام مجتمعي لمراقبة صادرات ونقل وسمسرة وعبور المواد، وأشار الجدول إلى أنه ينبغي أن تشير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى المواد، بما في ذلك البرامج والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية، وينبغي أن تتضمن جميع السلع التي يمكن استخدامها للاستخدامات غير المتفجرة، والتي تساعد بأي شكل من الأشكال في تصنيع الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة غير النووية. وأوضح الجدول أنه ينبغي أن يشير التصدير إلى أجزاء التصدير وإعادة التصدير، ونقل البرامج أو التكنولوجيا عن طريق الوسائل الإلكترونية وأن يشير المصدر إلى أي شخص طبيعي أو قانوني أو إلى الشراكة، وهو الذي يتم إعلان التصدير بالنيابة عنه، أي أنه الشخص الذي يمتلك العقد وقت قبول الإعلان، ويمتلك صلاحية إرسال المواد خارج منطقة جمارك الدولة، وينبغي أن يشير إعلان التصدير الذي بموجبه يشير الشخص بالشكل والطريقة المذكورة لوضع المواد ذات الاستخدام المزدوج تحت إجراء التصدير. وأشار الجدول إلى أنه ينبغي طلب الترخيص لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج المدرجة في الملحق الأول، وطلب الترخيص لتصدير المواد ذات الاستخدام غير المدرجة في الملحق الأول إذا كان قد تم إبلاغ المصدر من قبل سلطات الدولة الأخرى المختصة المقيم فيها بأن المواد المعينة معدة، أو قد تكون معدة كلياً أو جزئياً للاستخدام المتعلق بتطوير أو إنتاج أو التعامل مع أو تشغيل أو صيانة أو تخزين، أو اكتشاف أو تحديد أو نشر الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية أو غيرها من الأجهزة النووية المتفجرة، أو تطوير أو إنتاج وصيانة أو تخزين الصواريخ القادرة على توصيل هذه الأسلحة.ويلزم الحصول على إذن بتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج غير المدرجة في الملحق الأول من قبل السلطات المختصة إذا كانت الدولة المشترية أو دول الوجهة تخضع لحظر تجارة الأسلحة مفروض بواسطة قرار ملزم لمجلس الأمن بالأمم المتحدة أو أي قرارات واعتبارات تراها الدولة. وأوضح الجدول أنه يلزم الحصول على إذن ترخيص بخدمات السمسرة المتعلقة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج غير المدرجة في الملحق الأول، إذا تم إخبار السمسار من قبل السلطات المختصة للدولة المقيم أو المؤسس فيها بأن المواد المعينة معدة أو قد تكون معدة كليا أو جزئيا لأي من الاستخدامات المشار إليها بالجدول. وأشار إلى أنه يتم إنشاء ترخيص تصدير عام بالدولة لصادرات محددة على النحو المنصوص عليه في المحلق الثاني بواسطة هذه اللائحة، وأضاف الجدول أنه عند الانتهاء من إجراءات تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في الجمارك المسؤول عن التعامل مع إعلان التصدير ينبغي على المصدر تقديم الدليل على أن أي ترخيص لازم قد تم الحصول عليه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©