الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن خدمات الدفاع المدني بالدولة

14 يناير 2013 00:09
سامي عبدالرؤوف (دبي) - بدأت إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة، اعتبارا من يوم أمس، تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012، وقرار وزارة الداخلية التنفيذي رقم 505 لسنة 2012، بشأن خدمات الدفاع المدني بالدولة، اللذين يلزمان، ملاك جميع المنشآت والمباني بإجراء الصيانة الدورية لأنظمة السلامة الوقائية المثبتة فيها، من خلال شركات ومؤسسات مرخصة ومعتمدة من الدفاع المدني. وقال اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن قرار مجلس الوزراء، سيطبق على أكثر من 200 ألف منشأة ومبنى على مستوى الدولة، و1880 نشاطا تجاريا متنوعا، إلى جانب المنشآت الحكومية، والمستشفيات. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء الخاص بخدمات الدفاع المدني، يقضي بتوفير أنظمة السلامة الوقائية من أخطار الحريق، سواء من خلال تركيب تلك الأنظمة في حالة عدم وجودها، أو القيام بصيانتها ومراقبتها عند تواجدها. وكشف قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تركيب أنظمة لمراقبة أنظمة الإطفاء في المنشآت والمباني التي سيطبق عليها قرار مجلس الوزراء، وربطها بغرف العمليات في إدارات الدفاع المدني في كل إمارة. وذكر أن هذه الأنظمة ستحقق السلامة من الحرائق في المنشآت بنسبة 100%، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تستهدف من وراء تركيب هذه الأنشطة، خفض حوادث السلامة في المنشآت بنسبة 15% سنويا. ولفت إلى أن أنظمة الإطفاء في المنشآت، ستراقب إلكترونيا من خلال نظام للتفتيش، مشيرا إلى البدء في التفاوض مع شركات متخصصة لتركيب أنظمة المراقبة الإلكترونية في المنشآت المشمولة. ونوه إلى أن الشركات التي سيتم التعاقد معها، ستتولى القيام بالمسح الميداني في المنشآت للوقوف على مخاطر السلامة فيها، موضحا أن الأشهر الستة الأولى من تطبيق قرار مجلس الوزراء، ستركز على تنفيذ حملات لتوعية أصحاب المنشآت حول أهمية تركيب أنظمة السلامة وآلية تطبيق القرارات. وأشار إلى الانتهاء من عمليات توزيع الوثائق التنفيذية وعقد الورش التدريبية، ووضع منهجيات المسح الميداني لمناطق الاختصاص، وتشكيل فرق ميدانية للتنفيذ، ومكاتب متخصصة للمتابعة والتقييم والتوثيق. ولفت المطروشي، إلى أنه لن تتم مخالفة المنشآت مباشرة، بل سيتم منحها مهلة لإزالة المخالفات، تعتمد على مدى خطورة المخالفة، حيث سيتم إلزام المنشآت التي ترصد فيها مخالفات جسيمة، بإزالتها فورا، في حين قد تمتد مهلة الإزالة إلى أسبوع أو أسبوعين أو شهر، حسب طبيعة المخالفة. وأشار المطروشي، إلى أن مضامين قرار مجلس الوزراء منفذة في إمارة دبي بموجب القرار المحلي رقم 2 لسنة 2009، لافتا إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة أوشكت على الانتهاء من تركيب أنظمة المراقبة لأنظمة الوقاية من الحرائق، في 70 ألف منشأة في دبي، هي إجمالي المنشآت المشمولة بالتطبيق. وبلغ عدد المخالفات في دبي خلال عام 2012 ما مجموعه 188 مخالفة وفي العام 2011 الذي سبقه 224 مخالفة، بينما بلغت 117 مخالفة في عام 2010. وأكد إمكانية إيقاع أكثر من مخالفة على المنشأة الواحدة أثناء الزيارة التفتيشية، وسيكون لكل مخالفة غرامة خاصة بها تحددها درجة خطورتها، وبحيث يحدد المفتش المدة الزمنية لإزالة تلك المخالفات، بما فيها الإزالة الفورية للمخالفة في حال كانت درجة الخطورة عالية. ونوه المطروشي، إلى أنه تقرر أن يتم قياس المعايير على ضوء أنواع المخالفات المدونة في ظهر ورقة التفتيش، التي يتسلم صاحب المنشأة أو المبنى نسخة منها عند إتمام الزيارة، وتتضمن إضافة إلى تحديد المخالفات، بيان المدة الزمنية المحددة لإزالة كل مخالفة، وبحيث يقوم المفتشون بزيارة الموقع بعد انتهاء تلك المدة، لاتخاذ الإجراء اللاحق. وأوضح المطروشي، أنه سيتم في حال عدم التنفيذ، فرض غرامة تأخير بقيمة 500 درهم شهرياً، مع إيقاف رخصة المنشأة بالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية، بعد ذلك بثلاثة أشهر، وفي حال عدم التنفيذ يتم إيقاف النشاط وإغلاق المنشأة. وشدد على أنه يمكن في الحالات التي توجد فيها درجة خطورة عالية إغلاق المنشأة فوراً، حيث تنص المادة 11 من قرار مجلس الوزراء على “بعد استنفاد كافة الطرق المحددة لإزالة المخالفة، إصدار قرار بإغلاق المنشأة المخالفة، وذلك إلى أن يتم تصحيح المخالفة وإزالة أسبابها”. ووصف قائد عام الدفاع المدني بالوكالة، قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، بأنه تطوير نوعي لخدمات الدفاع المدني، لأنه ربط بين ترخيص المنشآت أو تجديده وبين الحصول على شهادة سارية المفعول من الدفاع المدني بمتطلبات السلامة من الحريق، ومنع شركات التأمين من إصدار أي وثيقة تأمين لأية منشأة أو مبنى ما لم يكن طلب التأمين مرفقا بشهادة سارية المفعول من الدفاع المدني لمتطلبات السلامة من الحريق. وذكر المطروشي، أن الدفاع المدني سيطبق في تنفيذ القرار نظام التفتيش الإلكتروني، حيث يستخدم المفتشون جهازاً إلكترونياً يحتوي على لائحة بالمخالفات، ونموذجا للتفتيش، مع قابلية طباعة النموذج فوراً وتسليمه للمنشأة، أو إرساله بالبريد الإلكتروني. 187 مخالفة للسلامة الوقائية تضمن قرار مجلس الوزراء، لائحة اتحادية بالرسوم الخاصة بخدمات الدفاع المدني وشروطها المُلزمة، وبالمخالفات والغرامات المترتبة عليها. وقال اللواء، راشد المطروشي، إن عملية التفتيش على المباني والمنشآت من قبل فرق الدفاع المدني، ستتم بموجب نموذج تفتيش معتمد وموحد في جميع الإمارات، يحتوي على جدول بالمخالفات العامة والخاصة، يتضمن 187 مخالفة للسلامة الوقائية. وأضاف أن الحد الأعلى للغرامات يبلغ 50 ألف درهم للمخالفة الواحدة، في حين يبلغ الحد الأدنى 500 درهم. وأوضح أنه تم تحديد قيمة المخالفة حسب الخطورة التي قد تنجم عن وجود الخطأ وما قد يترتب عليه في حال عدم إزالته، مشيرا إلى أن الرسوم المتضمنة في قرار مجلس الوزراء، هي أشمل وأعم من سابقتها التي كان معمولا بها، حيث تطورت وتنوعت الأنشطة وصاحب ذلك تنوع في الرسوم المفروض سدادها للجهات المختصة. ويستهدف قرار مجلس الوزراء كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها بالدولة، باستثناء البيوت أو المنازل السكنية الخاصة المستقلة، ذات الطابع غير التجاري.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©