الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
15 أغسطس 2010 23:04
فتاوى يجيب عليها مركز الإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إسقاط الدين من مال الزكاة لدي دخل سنوي من الإيجارات وعلي بعض الديون فكيف أخرج الزكاة؟ الفتوى تجب الزكاة على المال المستفاد من إيجار ونحوه إذا تم قبضه، وبلغ نصاباً وحال عليه الحول القمري، قال العلامة الصاوي رحمه الله في حاشيته على الشرح الصغير: (أو دار اشتُري للتجارة فأكراه وقبضَ من الكراء ما فيه نصاب، فإنه يستقبل به حولاً من يوم قبضه .اهـ). ولتنظر في يوم وجوب الزكاة عليك كم عندك من المال الذي وجبت فيه الزكاة، أما الديون فلا تطرح من الأموال النقدية إلا إذا لم يكن لديك ممتلكات أخرى يمكن أن تفي بدينك، قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته: (ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه، فليزك ما بيده من المال، فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكَّاه ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية.اهـ) وإن المدين إذا كان مليئاً أي عنده من الممتلكات من عقار أو تجارة، أو زروع أو أنعام أو مركبات أو نحو ذلك، ما يمكنه سداد دينه منها، فهذا الدين لا يمنع زكاة المال النقدي الذي في يده، أو عروض التجارة أو نحوها. وعلى ما سبق فانظر في يوم وجوب الزكاة عليك كم عندك من مال الزكاة فزكِّه، أما الديون التي لديك ما تقضيها به من ممتلكات أخرى فلا تحذفها، وطب نفساً بما تقدمه من زكاة للفقراء، فإنها طهارة لك ولمالك، وما نقص مال من صدقة، والله أعلم. الخلاصة: تجب عليك الزكاة إذا حال الحول على المال المقبوض من إيجار ونحوه، بنسبة 2.5%، وتحذف الدين من المال الذي تجب فيه الزكاة إذا لم يكن لديك ما تجعله في مقابل الدين من ممتلكات أخرى، والله أعلم. زكاة أرض اشتريت للاستثمار قمت بأخذ قرض من أحد البنوك وتملكت به قطعة أرض للبناء بغرض الاستثمار منذ عام تقريباً ولم أقم ببنائها، فهل علي زكاة في قيمتها؟ الفتوى لا زكاة في الأرض التي ذكرت ولكن تجب الزكاة في ريعها أو أجرتها بعد استثمارها بالفعل إذا بلغ الريع نصاباً وحال عليه الحول، وأما إن قصدت بالاستثمار البيع التجارة فتجب عليك الزكاة في قيمة الأرض، قال العلامة الخرشي المالكي رحمه الله في شرحه على مختصر خليل: (ومن شروط الزكاة أن يكون نوى التجارة بهذا العرض الذي عاوض عليه أي أن يكون ملكه بهذه النية... وكذلك تجب الزكاة في هذا العرض إذا نوى به التجارة والغلة معاً كما إذا نوى عند شرائه أن يكريه، وإن وجد ربحاً باع ).اهـ. وقد فرَّق المالكية بين التاجر المحتكر الذي يبيع عند غلاء الأسعار فهذا يزكي لسنة واحدة فقط عندما يبيع ويقبض الثمن وإن مكثت عنده سنين وبين التاجر المدير الذي يبيع بالسعر الحالي للسوق، فهذا يزكي كل عام، وإنما يزكى عرض ... وعروض التجارة على وجهين: أحدهما: ترصد الأسواق من غير إدارة فلا تجب فيها الزكاة حتى تباع ويزكى الثمن. الوجه الثاني: اكتساب العروض ليديرها ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفها كفعل أرباب الحوانيت المديرين، فهذا يجعل لنفسه شهراً من السنة يكون حوله فيقوم فيه ما عنده من العروض ويضيفها إلى ما معه من عين ويزكي الجميع ).اهـ. وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة عليك حتى تبني بالفعل، أوتبيع العقار المذكور، فعندها تزكيه لسنة واحدة فقط وإن مكث عندك سنين، لأنك لست تاجر إدارة حسب ما يظهر من سؤالك، وإن أجّرتها فالزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. والله أعلم الخلاصة: لا زكاة عليك حالياً حتى تبيع الأرض المذكورة فتزكيها لعام واحد فقط، وإن مكثت عندك سنين، وإن أجّرتها فالزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. والله أعلم. أسهم جمعية تعاونية ما حكم أسهم جمعية تعاونية، يتغير سعرها حسب العرض والطلب، وقد اشتريت هذه الأسهم منذ شهرين بمال مضى عليه أكثر من عام وهو عندي، فما الحكم في هذا؟ الفتوى حكم الأسهم يدور مع نشاط المؤسسة حلاً وحرمة، فإن كان نشاطها حلالاً حلّ التعامل بأسهمها، أما المال الذي ذكرت أن الحول قد حال عليه وهو عندك، فيجب عليك أن تخرج زكاته إن كان قد بلغ نصابا، وزكاة الأسهم تختلف حسب نوعيتها: 1-الأسهم التي أراد بها صاحبها التجارة والربح، ( أي اشتراها بنية التجارة يشتريها اليوم ويبيعها غداً عندما يرتفع السعر)، تجب فيها الزكاة، في أصل السهم وربحه، بقيمته السوقية. 2-الأسهم الاستثمارية، وهي التي اشتريت بقصد الاستفادة من ريعها ودخلها، وينوي الاستمرار بتملكها، ففي زكاتها تفصيل ا- فإن كان للشركة أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة، فهذه الأسهم تزكى حسب السعر الحقيقي للسهم، في واقع الشركة الفعلي، دون النظر إلى السعر الاسمي، أو سعر السوق، وذلك بعد خصم قيمة الأصول الثابتة التي لا تزكى من مبانٍ ( لم تشتر للتجارة ) ومستودعات ومكاتب للإدارة، ووسائل النقل المختلفة، وأثاث المكاتب، ثم يزكي الباقي من قيمة السهم، ويضاف إلى ذلك ما استلمه من أرباح فإذا لم يبلغ ذلك نصاباً ضمه إلى بقية الأموال الأُخرى التي يملكها، فإن بلغ نصاباً فإنه يزكى بنسبة 2.5 % أي ربع العشر. وتعرف قيمة السهم الحقيقية من سجلات الشركة نفسها، أو تقدر إذا تعذرت معرفتها. ب- وإن لم يكن للشركة أموال تجب فيها الزكاة كالشركات التي تشتري عقارات ونحوها وتؤجرها فتجب الزكاة في ريع أسهمها فقط بالشروط المعروفة في الزكاة، والله أعلم. الخلاصة: يجب عليك أن تزكي هذا المال ما دام قد حال عليه الحول عندك وبلغ نصاباً. والأسهم التي اشتريت للتجارة والربح، تجب فيها الزكاة، حسب قيمتها السوقية. أما الأسهم الاستثمارية، التي اشتريت للاستفادة من ريعها ، فإن كان للشركة أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة، فهذه الأسهم تزكى حسب السعر الحقيقي للسهم، بعد خصم قيمة الأصول الثابتة وإن لم يكن للشركة أموال زكوية فتجب الزكاة في ريعها فقط، والله أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©