الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«جنح أبوظبي» تنظر قضية 3 موظفين عموميين بتهمة «التعدي على الخصوصية»

15 يناير 2015 00:45
إبراهيم سليم (أبوظبي) طالبت النيابة العامة في أبوظبي بتوقيع أحكام رادعة بحق 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، يواجهون تهماً بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، معتبرةً أنها خيانة أمانة، وجريمة أخلاقية، بينما طالب الدفاع ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، وحددت محكمة جنح أبوظبي في جلستها، أمس، الحكم في الدعوى بجلسة 27 يناير الجاري. واستمعت المحكمة أمس، إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع في القضية، حيث طالبت النيابة العامة في بداية الجلسة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقالت النيابة في مرافعتها: «إننا أمام قضية خيانة أمانة وجرائم أخلاقية، تتعارض مع الشريعة الاسلامية وقيم المجتمع الإماراتي، فالمتهم الأول في القضية مسؤول كبير، يعمل في منصب مدير عام إحدى المؤسسات، تستوجب عليه أصول مهنة أن يتحلى بالصدق والأمانة، خاصة أنه مسؤول عن أمن العاملين لديه، فارتكب هذه الجريمة المتمثلة بالتعدي على خصوصيات الموظفات العاملات لديه، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات». وعرضت النيابة أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، وتضمن اعترافات قولية ومادية، وأضافت: «إن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالمتهم أقر في محاضر التحقيقات بأنه من أصدر الأوامر بوضع الكاميرات، فضلاً عن توافر القصد الجنائي من خلال قيام المتهم، بتنزيل مقاطع من المواد المصورة على الحاسب الآلي والهاتف المتحرك». وطالبت النيابة بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، لكونهم موظفين كباراً في إحدى المؤسسات الحكومية، مؤكداً في الوقت نفسه تمسك النيابة العامة بما جاء في أمر الإحالة. الكاميرا في مكان عام في حين أكد محامي المتهم الأول خلال مرافعته انتفاء القصد الجنائي بحق موكله، منوهاً بأن ملخص الواقعة يعود إلى سنتين ماضيتين، حيث تنامى إلى علم المتهم الأول وجود تصرفات غير لائقة بإحدى الفروع التابعة للجهة، وحاول التثبت من جدية المعلومات، وأنه استشار بعض أهل الاختصاص، في وضع كاميرا داخل الفرع المعني، إلا أنه لم يجد ما يمنع ذلك، خاصة أن الكاميرا ستوضع في مقر خدمة العملاء. وأكد أن موكله كان يهدف إلى الحفاظ على النظام العام، ودرء المفاسد، وليس هناك نية سوء في هذا الأمر، كما أنه أخذ رأي المستشار القانوي للجهة محل إدارته، لافتاً إلى أن تقرير المختبر الجنائي جاء خالياً من أي مادة مسموعة، وإنما عبارة عن صور لسيدات، ولم يتحقق مطلقاً وقوع أي ضرر على أي شخص، وطلب استدعاء الشهود في الواقعة لسماع أقوالهم، مطالباً ببراءة موكله أصلياً، كما طلب تكفيل المتهم إلا أن المحكمة رفضت التكفيل. وأصر المحامي الثاني الموكل بالدفاع عن المتهم الأول أيضاً، على توجيه سؤال حول معنى كلمة «كاميرا مخفية» وما مقصود المتهم منها، حيث إن الواقعة شهدت لبساً في تحديد معنى الكاميرا غير المرئية، كما وردت في إفادة المتهم والموجودة بقرار الإحالة، مشيراً إلى أن اللبس حدث في الترجمة الحرفية من اللغة الإنجليزية، خاصة أن المقصود بها هو أنها غير مرئية للمراجعين وليست مخفية عن الموظفين، وموجودة في جميع الفروع التي تتعدى 50 فرعاً. وطالب الدفاع الحاضر عن المتهم الثاني ببراءة موكله، من الاتهامات المسندة إليه، لكونه موظفاً يخضع لتكليفات وأوامر رئيسه، وقد ورده أمر تكليفي بالإشراف على تركيب كاميرا بالمقر، من خلال شركة تنفذ ذلك، حيث إن عملية التركيب تتم بعد انصراف الموظفين، ولا يمكنه مخالفة الأوامر أو الاعتراض عليها، وهو مجرد مشرف على عملية التركيب، ولم يمتثل إلا بعد ورود كتاب رسمي بذلك، عبر الإيميل، كما أنها جاءت على أن تقوم بتركيب الكاميرا على أجهزة الحاسب المملوكة للدولة، وهاتفه أيضاً حكومي، والصورة التي تم إكتشافها كانت من أجل التجربة للتأكد من عمل الكاميرا، والتي يمكن استرجاعها حتى لو حذفت، لأن الهواتف الذكية لديها هذه الإمكانية من خلال متخصص. وأكد عدم وجود أي اتفاق جنائي بين المتهم الأول، والمتهم الثاني، يستهدف مشاهدة مجموعة من السيدات أثناء تأدية عملهم، ولم يثبت أن قام بإرسال صور أو مادة للمتهم الأول، وأكدت توافر حسن النية في موكلها، وانتفاء أي قصد جنائي، وبالتالي انتفاء قرار الإحالة بحق المتهم. وتساءلت المحامية: أين الضرر الذي وقع على المجني عليهم، وما هي الخصوصية التي تم الاعتداء عليها، أليست الكاميرا موجودة في مكان عام، ولم تكن في غرفة حمام السيدات أو غرف النوم أو ما شابه، والباب مفتوح للجمهور؟، وبالتالي انعدمت الخصوصية التي يتحدث عنها قرار الإحالة، وبالتالي انعدام الجريمة، لكونه مكاناً عاماً. والتمست من عدالة المحكمة براءة موكلها من الاتهام المسند إليه، لأن ما صدر منه لايعد جريمة، ولم يشترك مع المتهم الأول في إرسال صور، وعدم وجود جريمة من الأساس، وقدمت مذكرة بدفاعها وطالبت بالبراءة أصلياً. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بتاريخ 27 يناير الجاري.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©