السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الوطني يقر قانون المكافحة ويحظر زراعة التبغ تجارياً وصناعة منتجاته محلياً

الوطني يقر قانون المكافحة ويحظر زراعة التبغ تجارياً وصناعة منتجاته محلياً
11 فبراير 2009 01:43
حظرت تعديلات أدخلها المجلس الوطني الاتحادي أمس على مشروع قانون تقدمت به الحكومة ''لمكافحة التبغ'' زراعة التبغ داخل الدولة لأغراض تجارية ، وكذلك صناعة منتجاته، وألزمت التعديلات المزارع والمصانع القائمة بتوفيق أوضاعها خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون · ومنعت التعديلات بيع أو الشروع في بيع التبغ او منتجاته لمن لايتجاوز الـ 18 سنة، وأعطت للبائع الحق في ان يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه هذه السن، فيما شددت على منع التدخين اثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لايتجاوز الثانية عشـــرة من عمره· وأقر المجلس الوطني في جلسته التي عقدها في مقره بأبوظبي أمس مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التبغ، وأقر مشروع قانون اتحادي آخر بشأن المدخلات والمنتجات العضوية· وشهدت الجلسة التي تناوب على رئاستها سعادة عبد العزيز الغرير وأحمد بن شبيب الظاهري وحضرها معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني توجيه 8 أسئلة برلمانية دفعة واحدة خمسة منها لمعالي حميد القطامي وزير الصحة والباقي لمعالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الذي غاب عن الجلسة واكتفى بإرسال ردود كتابية· وتفصيلا، رفض الوزير القطامي توجه المجلس لإدخال تعديل ''حظر زراعة التبغ'' على مشروع القانون معللا ان ''زراعة التبغ في الدولة هي في حدود ضيقة، وأغلبها للاستخدام الشخصي'' داعيا الى عدم الاشارة الى حظر الزراعة في مشروع القانون، لكن عضو المجلس راشد المرر قال إننا ''نزرع أسوأ أنواع التبغ في العالم ويجب منع ذلك'' وأيدته فاطمة المزروعي التي اقترحت إضافة ''لاغراض تجارية'' على حظر الزراعة والتي حظيت بموافقة المجلس وسط تحفظ حكومي· وحظر مشروع القانون التدخين في الاماكن العامة المغلقة وباستثناء دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية اجاز للسلطة المختصة أن تحدد مكانا خاصا للتدخين في هذه الأماكن، كما حظر عرض أو بيع منتجات التبغ إلا في الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها· كما حظر مشروع القانون تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ أو منتجاته، أو استعمالها داخل الدولة· وكذلك حظر الترخيص للمقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيا من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو بجوارها لمسافة خمسين مترا، فيما وافق المجلس على اقتراح تقدمت به الدكتورة أمل القبيسي لاضافة ''الأحياء السكنية'' في مادة الترخيص للمقاهي· وأعطى مشروع القانون المقاهي أو ما يماثلها القائمة حاليا مهلة توفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وذلك بتغيير النشاط أو النقل إلى مكان آخر، كما تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ· وفي موازاة ذلك، أبقى المجلس الوطني الاتحادي على مواد العقوبات التي وردت في مشروع القانون كما قدمتها الحكومة بعد ان رأى الوزير ان التغليظ الذي ذهبت اليه لجنة الشؤون الصحية في المجلس غير مبرر وغير واقعي· وأيد عضو المجلس يوسف بن فاضل ماذهب اليه الوزير قائلا ان ''التغليظ في بند العقوبات كان واضحا بصورة كبيرة''· ووفقا لمشروع القانون فإنه يعاقب كل من يخالف حكم مادتي حظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة أو تداول أي منها داخلها، إلا إذا توافرت الشروط الواردة في المواصفات القياسية للدولة و حظر تخصيص أجهزة ومعدات آلية لبيع التبغ أو منتجاته، أو استعمالها داخل الدولة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز(1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم· كما يعاقب مشروع القانون بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز(1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف مادتي وجوب أن يكتب على كل عبوة من التبغ أو منتجاته العبارات والصور والبيانات التحذيرية، و ''لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الرعاية لأي من منتجات التبغ بأية وسيلة تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون·كما لا يجوز طبع أو نشر الإعلان الذي يستهدف التشجيع على تعاطي التبغ· ويفرض القانون غرامة لاتتجاوز 500 ألف درهم ولا تقل عن 100 ألف في حال عدم التزام المستورد بالتخلص من التبغ أو أحد منتجاته الى خارج الدولة لعدم مطابقته للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة على نفقته الخاصة · وفرض مشروع القانون غرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز 30 ألف في حال عرض أوبيع التبغ في الأماكن غير المخصصة لذلك والمرخصة من السلطات المختصة· وحسب مشروع القانون توقع السلطة المختصة جزاءً إدارياً مقداره (500) خمسمائة درهم على كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالف· المنتجات العضوية الى ذلك، رفض المجلس الوطني تعديلا أدخلته لجنة ''الزراعة والثروة السمكية'' على مشروع قانون المدخلات والمنتجات العضوية يقضي بإخضاع المناطق الحرة في الدولة لأحكام القانون الجديد الذي وصفه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بالقانون ''المهم جدا'' و يحافظ على صحة وسلامة المستهلك· وبرر أعضاء اتفقوا مع الحكومة على ضرورة عدم الإشارة الى المناطق الحرة بأن ذلك يعود الى ان تلك المناطق لها قوانين حاصة فيما يتعلق بالشق التجاري لكنها تخضع لقوانين الدولة فيما يتعلق بالقضايا الصحية والجرمية ، الأمر الذي يجعل من غير الواقعي إخضاعها لأحكام هذا القانون· ومنح مشروع القانون وزارة البيئة والمياه صلاحيات تحديد متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية ، ووضع متطلبات استيرادها وتصديرها· وللوزارة متابعة الإجراءات التي تتبعها جهات التصديق للقيام بالتصديق العضوي ووضع شروط التسجيل للجهات بهذا الصدد · وتراوحت عقوبة من يخالف أحكام قانون المنتجات العضوية بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن 20 ألف درهم ولاتزيد على 100 ألف أو بإحدى العقوبتين ، وتضاعف العقوبة في حالة العود · ومنح مشروع القانون الوزير صلاحية حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي مدخل أو منتج زراعي أو حيواني عضوي بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك · كما أعطى مشروع القانون صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير في إثبات ما يقع بالمخالفة لمواد القانون وأحكامه·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©