الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

السماح بإنشاء مناطق متخصصة تحت مظلة «عجمان الحرة»

السماح بإنشاء مناطق متخصصة تحت مظلة «عجمان الحرة»
20 يناير 2014 01:34
جاء في المادة العاشرة من المرسوم المتعلقة بالمناطق الحرة المتخصصة: «يجوز وبقرار أميري يصدره الحاكم بمحض اختياره، أو بناءً علي توصية خطية من الرئيس، إنشاء أي منطقة حرة متخصصة ينحصر اختصاصها في واحد أو أكثر من المجالات الاقتصادية أو الصناعية أو العقارية أو الخدمية أو يكون لها غرض آخر خاص بها، وتقوم بمزاولة أعمالها تحت مظلة المنطقة الحرة أو تحت إدارتها كلياً أو جزئياً، ويجب أن يتضمن القرار الأميري بإنشاء المنطقة الحرة المتخصصة المعنية الأحكام التفصيلية التي تضمن منح الهيئة الإدارية التي تقوم بإدارة المنطقة الحرة المتخصصة المعنية الحق في ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات التي تمكنها من تحقيق الأهداف المبتغاة منها وفقاً لأحكام القرار الأميري الصادر بإنشائها. وفى الفقرة الثانية من نفس المادة، قال المرسوم: »يشترط، وبالنسبة لكافة المناطق الحرة المتخصصة، توافر التنسيق الملائم فيما بين المنطقة الحرة، والهيئة الإدارية التي تقوم بإدارة المنطقة الحرة المتخصصة المعنية، وأن تقوم الهيئة الإدارية المعنية برفع تقارير دورية إلى الرئيس عن أعمالها وبرامجها ومشاريعها التي تنفذها، وأن تكون تلك التقارير مصحوبة بكافة المعلومات والإحصائيات التي تطلبها المنطقة الحرة من وقت لآخر. وفيما يتعلق بالمادة الثانية عشر من المرسوم، الخاصة بالموازنة السنوية والحساب الختامي، فقد جاء فيها: 12/1/ مع مراعاة أحكام المادة الـ 16 من هذا المرسوم، تبدأ السنة المالية للمنطقة الحرة في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهى في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة الميلادية. 12/2/ تكون للمنطقة الحرة موازنة سنوية مستقلة خاصة بها يتم إعدادها وفقاً للوائح المالية السارية في المنطقة الحرة، ويجب رفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي توطئة لاعتمادها بصفة نهائية من الحاكم. 12/3/ يجب إعداد حساب وبيانات مالية ختامية للمنطقة الحرة في نهاية كل سنة مالية تعبر عن حقيقة مركزها المالي في نهاية تلك السنة المالية، وفقاً للوائح المالية السارية في المنطقة الحرة، ويجب رفعهما إلى رئيس المجلس التنفيذي توطئة لاعتمادهما بصفة نهائية من الحاكم. 12/4/ تتبع المنطقة الحرة في إعداد موازنتها السنوية وتنظيم حساباتها وسجلاتها، وإعداد حساباتها وبياناتها الختامية، المبادئ المحاسبية والأحكام والمعايير والإجراءات المقررة باللوائح المالية المعتمدة من الرئيس، على أنه لا يجوز تفسير حكم هذه المادة بما يؤدي للحد من تطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم 3 لسنة 2010 بشأن جهاز عجمان للرقابة المالية أو أي مرسوم يحل محله على المنطقة الحرة. 12/5/ يؤول الفائض من إيرادات المنطقة الحرة عند نهاية كل سنة مالية لخزانة حكومة الإمارة وبمثابة أنه إيرادات حكومية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©