الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حوار مجتمعي موسع يسبق إصدار وثيقة المركبات الموحدة هذا العام

حوار مجتمعي موسع يسبق إصدار وثيقة المركبات الموحدة هذا العام
9 يونيو 2015 21:18
حوار: حاتم فاروق تطلق هيئة التأمين حوارا مجتمعيا موسعا للتعرف على آراء ومقترحات أصحاب العلاقة بالوثيقة الموحدة على تأمين المركبات تبدأ من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين مروراً بحملة الوثائق والجمهور وصولاً للخبراء والمختصين، وذلك قبل إعداد المسودة النهائية لمشروع تعديل الوثيقة الموحدة، تمهيداً لإصدارها في شكلها النهائي قبل نهاية العام الجاري، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين. وقال الزعابي في حواره مع «الاتحاد»، إن حملة الهيئة لاستطلاع آراء حملة الوثائق بشأن مسودة تعديل الوثيقة الموحدة للمركبات ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وحتى نهاية شهر يوليو المقبل، ومن ثم دراستها والأخذ بما ينسجم منها مع توفير الحماية التأمينية لأفراد المجتمع، وبالتالي إصدار الوثيقة الموحدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية التي تحقق مصلحة طرفي العلاقة التأمينية «الشركات والمؤمن لهم». وتتضمن الوثيقة الموحدة على المركبات، وثيقتي تأمين، الأولى وثيقة تأمين مركبة لتغطية المسؤولية المدنية والثانية وثيقة تأمين مركبة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية»، حيث تعد الوثيقتان الصادرتان عام 1987 من القضايا التأمينية الهامة كونها تتعلق بالعمل اليومي لأغلب شركات التأمين وتقع في دائرة اهتمامات معظم حملة الوثائق في السوق. وأكد الزعابي، أن وثيقة التأمين على المركبات تشغل حيزاً مهماً من نشاط سوق التأمين في دولة الإمارات بشكل عام، لافتاً إلى أن المركبات استحوذت على 21? من الأقساط التأمينية الإجمالية بقيمة 5 مليارات درهم بنهاية العام 2014، بنمو 8? عن العام 2013، فيما ارتفعت أقساط التأمين على المركبات بنسبة 23? خلال السنوات الخمس الماضية، كما بلغت حصة شركات التأمين الوطنية من تلك الأقساط 72?، في حين استحوذت الشركات الأجنبية على حصة 28? المتبقية. وفيما يتعلق بأهم التعديلات المقترحة على الوثيقة الموحدة للمركبات، قال مدير عام هيئة التأمين، إن جميع البنود والنقاط الواردة في مسودة الوثيقة الموحدة مفتوحة للنقاش وطرح الآراء والمقترحات بغية تطويرها والارتقاء بها لتحقيق مصالح السوق والأطراف كافة ذات العلاقة، منوهاً إلى أن المناقشات التي جرت مؤخراً مع الشركات وجمعية الإمارات للتأمين حول بنود الوثيقة أدخلت بعض التعديلات التي تنسجم مع طبيعة التغطية التأمينية لهذه الوثيقة. وبخصوص تلك التعديلات شملت حسب الزعابي، توسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية، بحيث يتم شمول الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين بالتأمين من المسؤولية وذلك في حدود الدية الشرعية، إلى اعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوما من الحادث، مع وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها. وأوضح مدير عام الهيئة أنه ينظم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، فضلاً عن اعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة حسن التجربة يقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيئ التجربة، إضافة إلى شمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها، وإدخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي، إلى جانب اعتماد مبدأ فوات المنفعة (المركبة البديلة) وتحديد ما يعادلها. وحول طبيعة الشكاوى التي تلقتها الهيئة من حملة الوثائق بخصوص وثيقة المركبات، أشار إبراهيم الزعابي، إلى أن هيئة التأمين تبذل جهوداً كبيرة لإرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس قانونية وفنية ومالية حديثة تحقق التوازن بين مصالح الاقتصاد الوطني وحقوق المساهمين وحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين، لافتاً إلى وجود قسم خاص للشكاوى بالهيئة مهمته استقبال شكاوى حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين وتسويتها والرد على استفساراتهم وحماية حقوقهم. وحسب الزعابي، فقد بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة العام الماضي 2276 شكوى، فيما بلغ العدد 762 شكوى في الربع الأول من العام الجاري، إذ استحوذت الشكاوى المتعلقة بالمركبات على أكثر من 91? من إجمالي الشكاوى الواردة عام 2014، فيما بلغت النسبة 97? في الربع الأول من عام 2015، منها الشكاوى التي تتعلق بمفهوم الطريق أو مفهوم الفيضانات أو القيمة السوقية للمركبة أو انتهاء رخصة القيادة وغيرها. وأفاد الزعابي أن الهيئة نجحت في تسوية 95% من الشكاوى الواردة إليها من حملة الوثائق والجمهور ضد الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، مؤكداً أن فريق الهيئة يقدم الحلول والتسويات للشكاوى الواردة خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3-5 أيام عمل حسب طبيعة كل شكوى. وفيما يتعلق بطبيعة المنافسة بين الشركات العاملة في قطاع التأمين والدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة، قال الزعابي إن خدمات التأمين في دولة الإمارات تقدم مثل بقية الخدمات في إطار سوق حرة تخضع للمنافسة المشروعة، وتستند إلى أسس فنية سليمة تتصدرها الخدمة الجيدة والنوعية المتطورة لها، لافتاً إلى أن هيئة التأمين تشجع باستمرار المنافسة المشروعة بين شركات التأمين وتعتبرها ظاهرة «صحية» لكن شرط ألا تكون سياسات التسعير مثلا على حساب نوعية الخدمة لتشكل تلك المنافسة حماية لمصالح حملة وثائق التأمين والمساهمين ومصلحة الاقتصاد الوطني ككل. وعلى الجانب الرقابي، بحسب الزعابي، فإن الهيئة تقوم بمهمة تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بموجب القانون الاتحادي الخاص بإنشاء الهيئة، وذلك عبر عدة وسائل وأدوات حددها القانون، منها على سبيل المثال القيام بالجولات التفتيشية الميدانية والمفاجئة على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين. وأضاف أن الجولات التفتيشية على الشركات تستهدف التأكد من استمرارية سلامة الأوضاع المالية لشركات التأمين وسوق التأمين الإماراتية، والتأكد من مدى انسجام الإجراءات التي تتبعها شركات التأمين مع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، بالإضافة إلى حماية حقوق المساهمين عن طريق دراسة وتدقيق الأوضاع المالية لشركات التأمين وهي مهمة كبري هدفها الاطمئنان إلى قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية. وقال الزعابي إن عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الهيئة على شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بلغ 100 شركة عام 2014، فيما بلغ العدد 30 شركة خلال الربع الأول من العام الجاري. وحول أهم القوانين والأنظمة التي تكف الهيئة على إعدادها في الوقت الراهن بهدف تطوير أداء سوق التأمين، قال الزعابي إن هيئة التأمين تعمل بشكل مستمر على بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عالٍ من المهنية والحرفية والتنافسية وتطوير مكانة سوق التأمين الإماراتية كنموذج يحتذى بها على مستوى المنطقة والعالم. أنظمة جديدة تعكف الهيئة حالياً على إعداد مجموعة من الأنظمة والتعليمات التأمينية المنتظر إصدارها قريباً، منها ما يتعلق بتطوير أعمال المهن المرتبطة بالتأمين، مثل إعداد نظام ترخيص وقيد الاكتواريين وتنظيم أعمالهم، فضلاً عن أنظمة أخرى تتعلق بعمل استشاري التأمين وتعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعماله. كما تعمل الهيئة حالياً على إعداد نظام جديد للترخيص لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية وتنظيم أعمالها، فضلاً عن إطلاق ضوابط جديدة لتسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف، فيما أصدرت الهيئة العديد من الأنظمة التأمينية، منها التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي ونظام وساطة التأمين قبل نهاية العام الماضي. وفيما يتعلق بالمبادرات التي من شأنها حماية حقوق المؤمن عليهم، قال مدير عام هيئة التأمين إن حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين تعد من أعمال التأمين من أهم أهداف الهيئة بل تقع على رأس أولوياتها، مؤكداً أن الهيئة تعمل باستمرار على تعزيز الجانب القانوني والتشريعي في السوق لضمان توفير الحماية القانونية لحقوق حملة الوثائق، وتطوير والتوعوي والتثقيفي لتعريف حملة الوثائق بحقوقهم والتزاماتهم. وحسب إبراهيم الزعابي، فإن الهيئة انتهت مؤخراً من إعداد مشروع لإنشاء صناديق لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين في حالة وقوع شركة التأمين في أزمة مالية، فضلاً عن مشروع آخر يتعلق بتأسيس صندوق لحماية المصابين من حوادث المركبات المجهولة الهوية أو التي لا تحمل وثيقة تأمين. ستة تعديلات مقترحة * توسيع التغطية التأمينية في الوثيقة لتشمل الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين * إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها. * اعتبار قائد المركبة مؤمناً عليه إذا استطاع تجديد الرخصة المنتهية خلال 30 يوماً من الحادث * حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر على قيمة الأضرار، أو تحديد القيمة السوقية للمركبة * منح «خصم» لقائد المركبة حسن التجربة يقابله زيادة محددة بالنسبة لقائد المركبة سيئ التجربة * اعتماد مبدأ «المركبة البديلة» وتحديد ما يعادلها مع إدخال تكلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي. توفير خدمة الإسعاف والنقل الطبي الاتحاد (أبوظبي) أصدر مجلس إدارة هيئة التأمين قراراً بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على المركبات، تضمن إضافة خدمة الإسعاف والنقل الطبي على الوثيقة . واشترط القرار إدراج هذا البند المتعلق بخدمة الإسعاف والنقل الطبي عند إصدار أو تجديد أو تمديد أي وثيقة تأمين مركبات من تاريخ نفاذ القرار أواخر فبراير الماضي. وبموجب القرار تلتزم شركة التأمين دفع مبلغ مالي لقاء كل حالة نقل طبي للمستشفيات للشخص الذي تعرض للإصابة البدنية أو الوفاة نتيجة حادث يتعرض له من مركبة مؤمن عليها. ويكون التزام شركة التأمين بدفع هذا المبلغ لقاء قسط إضافي تحدده الشركة بما لا يزيد على 50 درهماً كحد أقصى يجوز للشركة استيفاءه، علماً أن العديد من الشركات العاملة في السوق لم تستوف هذا المبلغ بسبب اعتبارها للخدمة إنسانية في الدرجة الأولى، وتدخل في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، وهو الأمر الذي يستحق منا كل الإشادة والتقدير والثناء. وتوفر خدمة الإسعاف والنقل الطبي الكثير من المزايا لحملة الوثائق في حال حدوث الخطر من حيث نقل المصابين وتقديم الإسعافات الضرورية لهم، علاوة على توفير كادر فني طبي متخصص بالتعامل مع حالات الإصابات، بحيث لا يترتب على الحادث مضاعفات لمن ينقل بطريقة خاطئة. كما تحقق هذه الخدمة الكثير من الجوانب الإيجابية على المجتمع المحلي وتنافسية سوق التأمين الإماراتية، إذ تساعد على توفير محطات إسعاف في مختلف إمارات الدولة وفعالية الاستجابة للإسعاف. مكونات وحالات مستثناة الاتحاد (أبوظبي) تتكون الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات ضد الفقد والتلف والمسؤولية، من فصلين يتعلق الأول، بالفقد والتلف، وفي هذه الحالة تلتزم شركة التأمين تعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها في أثناء وجوده فيها، وذلك في عدة حالات ناتجة عن الفقد أو التلف عن تصادم، أو انقلاب، أو أي حادث عرضي أو نتيجة لعطب ميكانيكي طارئ، أو نتيجة اهتراء الأجزاء بالاستعمال وكذلك إذا نتج الفقد أو التلف عن حريق أو انفجار خارجي، أو الاشتعال الذاتي، أو عن السطو، أو السرقة، أو عن فعل متعمدة صدر عن الغير أو في أثناء النقل البري، أو النقل المائي. كما تتضمن الوثيقة بعض الحالات المستثناة من أحكام «الفقد والتلف» بحيث لا تكون الشركة مسؤولة عن دفع أي تعويض عن الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمؤمن له أو العطب، أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجهزة الميكانيكية أو الكهربائية والتلف الحاصل نتيجة زيادة الحمولة أو زيادة عدد الركاب، وذلك شرط أن تكون الزيادة في الحالتين هي التي تسببت في الحادث. ويتعلق الفصل الثاني بالمسؤولية المدنية، إذ تلتزم الشركة في حالة حدوث حادث نتج أو ترتب على استعمال المركبة المؤمن عليها بتعويض المؤمن له في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له قانوناً بدفعها بصفة تعويض عن الوفاة، أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة وكذلك عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات باستثناءات محددة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©