الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
3 سبتمبر 2010 22:50
الاشتراك في أجر بناء مسجد إنني بصدد بناء مسجد لله سبحانه وتعالى وأنوي أن يكون المسجد عني وعن أمي وأبي وبقية أهلي المتوفين، هل ينقص من أجري حالة إشراك بعضهم في ثواب بناء هذا المسجد؟ الفتوى الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منك هذا العمل الصالح، ولئن كانت قضية تقاسم الأجر حسب نية المتصدق أمرا منطقيا قال به بعض العلماء، إلا أن سعة فضل الله وكرمه تجعلنا نأخذ بقول من قال إن إهداء ثواب المسجد لوالديك لا ينقص من أجرك شيئا، قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين: (وأما الدعاء للميت، والصدقة عنه، فينفعانه بلا خلاف وسواء في الدعاء والصدقة، الوارث والأجنبي، قال الإمام الشافعي رحمه الله: وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضا، قال الأصحاب: فيستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه، فإن الله تعالى ينيلهما الثواب، ولا ينقص من أجره شيئا.اهـ)، ويرى بعض الفقهاء أن المتصدق لو أعطى أجر صدقته لجميع المؤمنين فإن ذلك لا ينقص من أجره شيئا، قال العلامة ابن عادين الحنفي رحمه الله في حاشية رد المحتار: (الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيئا. ا هـ). ولا شك أن إنفاق المال في بناء المساجد يعد من أعظم القربات، فهو نوع من أنواع الصدقة الجارية، فكل عمل صالح يعمل في هذا المسجد سيكتب لكم أجره دون أن ينقص ذلك من أجور رواد المسجد، والفتاوى المرفقة فيها المزيد، والله أعلم. الخلاصة لك أجر بناء المسجد، ونية إشراك والديك أو بعض أقاربك لا تنقص من أجرك عند الله إن شاء الله تعالى، فكرمه واسع، وعطاؤه جزيل، بل إن في إشراكهم براً ووفاءً، والله أعلم. بناء المساجد أريد أن أتبرع ببعض المال للوقف الخيري فهل يعتبر لي صدقة جارية؟ أرجو إجابتي وإعطائي رقماً بإمكاني محادثتكم عليه، لأنني أريد أن أضع مالا في أكثر من موضع؟ الفتوى إن إنفاق المال في المساهمة في بناء المساجد يعد من أعظم القربات، وهو من الصدقة الجارية، وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.» وروى ابن ماجه بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقه أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته»، وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من بنى مسجدا -قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله - بنى الله له مثله في الجنة» رواه البخاري ومسلم. والحمد لله أبواب الخيرة كثيرة ومنها بناء المساجد أو صيانتها أو القيام على خدمتها كل هذا يندرج في عموم الصدقة الجارية والسبيل إلى إيصال المال للقائمين بالوقف هو الاتصال بهذا الرقم (8002421). وجزاكم الله خيرا على جهودكم الطيبة وأحس الله إليكم وزاد في حسناتكم وجعلها الله ذخرا لكم يوم القيامة آمين، والله أعلم. الخلاصة بناء المساجد من الصدقة الجارية وأجرها عظيم عند الله تعالى، والله أعلم. التصدق عن الأحياء والأموات أنا والحمد الله أقوم بالصدقة، هل يجوز أن أتصدق عن أشخاص أعرفهم أو توفوا؟ وعند تصدقي أقول عن فلان ابن فلان؟ ما المستحب أن أقول عند الزكاة؟. الفتوى إن الصدقة لها أجر عظيم عند الله عزَّ وجلَّ، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن كما قال ذلك الإمام المنذري عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ». وإن الصدقة عن الميت جائزة، وهي من الأمور المشروعة، وسواء كانت هذه الصدقة مالاً أو دعاءً، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصِ، أفلها أجرٌ إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم:» نعم «.(أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنسائي). ونقول لك: إنه يصل ثواب ما تصدقين به عن الميت بإذن الله تعالى، وهذا رأي الجمهور، جاء في كتاب حاشية رد المحتار2/263: «الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء». وقال الشيخ سليمان الجمل من الشافعية في حاشيته على شرح المنهج:» فقد نص إمامنا الشافعي على أن من تصدق على الميت يحصل للميت ثواب تلك الصدقة، وكأنه المتصدق بذلك. قال: وفي واسع فضل الله أن يثيب المتصدق». ومما يصل للمتصدق بعد موته: الصدقة الجارية فهي ما يجري ثوابها وأجرها على المتصدق ويلحقه بعد موته لبقاء الانتفاع بها على الدوام، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الصدقة والأعمال التي يلحق ثوابها للمسلم ويجري عليه أجرها بعد موته. روى مسلم في الصحيح، والبخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:»إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له». وقال النبي صلى الله عليه وسلم:» إنَّ مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علمه ونشره، وولداً صالحا تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه بعد موته»رواه ابن ماجه وابن خزيمة.وينتفع بالصدقة والدعاء الحي والميت إن شاء الله تعالى. قال العلامة الدردير من المالكية كما في الشرح الكبير: «وفضل تطوع وليه أو قريبه مثلاً يعني ولي الميت عنه أي عن الميت، وكذا عن الحي بغيره أي بغير الحج (كصدقة ودعاء) وهديٍ وعتق لأنها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة...وأما بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم».اهـ وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته : «وَفِي الْبَحْرِ : مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ وَالْأَحْيَاءِ جَازَ، وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ، ثُمَّ قَالَ: وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَجْعُولُ لَهُ مَيِّتًا أَوْ حَيًّا» .اهـ وقال ابن مفلح في الفروع : «وَالْحَيُّ كَالْمَيِّتِ فِي نَفْعِهِ بِالدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ ، فَكَذَا الْقِرَاءَةُ وَنَحْوُهَا» .اهـ. إلا أن صدقة الشخص من ماله لنفسه أعظم أجراً من صدقة غيره عنه، لأن في صدقته بنفسه بذلَ المال المحبوب إلى النفس، وحصول زيادة في الإيمان نتيجة ذلك. وأمَّا ما يقول المتصدق عن غيره، فالأولى أن يقول:اللهم أوصل ثواب ما قرأته أو ما تصدقت به لفلان، أو لفلان بن فلان. فقد قال الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي في كتاب الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني:» قَالَ الْقَرَافِيُّ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ حُصُولُ بَرَكَةِ الْقُرْآنِ لِلْأَمْوَاتِ كَحُصُولِهَا بِمُجَاوَرَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَنْبَغِي إهْمَالُ أَمْرِ الْمَوْتَى مِنْ الْقِرَاءَةِ وَلَا مِنْ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُفْعَلُ عِنْدَ الدَّفْنِ ، وَالِاعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَسِعَةِ رَحْمَتِهِ ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمَدْخَلِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ حُصُولَ بَرَكَةِ قِرَاءَتِهِ وَثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ بِلَا خِلَافٍ فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ دُعَاءً فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا أَقْرَؤُهُ لِفُلَانٍ أَوْ مَا قَرَأْته)؛ وَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ وَلِلْقَارِئِ ثَوَابُ الدُّعَاء» ا.هـ و قال الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: «وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : (اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَا لِفُلَانٍ فَيَجْعَلَهُ دُعَاءً)..... وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْقِرَاءَةِ بَلْ يَجْرِي فِي سَائِرِ الْأَعْمَالِ». وقال الغنيمي في اللباب وهو من كتب الحنفية: «ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون قال ثم يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم» ا.هـ وقال مصطفى السيوطي الرحيباني الدمشقي الحنبلي في كتاب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى في فصل زيارة القبور:«وَسُنَّ إهْدَاء الْقُرَبِ ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ ذَلِكَ لِفُلَان». واعلمي أخيراً أن النية في الزكاة وسائر العبادات مكانها القلب، ولكن إن تلفظت بها فقلت: هذا زكاة مالي فلا بأس في ذلك، والله أعلم. الخلاصة تجوز الصدقة عن الأحياء والأموات، ويقول المتصدق اللهم أوصل ثواب ذلك لفلان، وفي الزكاة يقول هذه زكاة مالي. والله أعلم التتابع في صوم النذر نذرت أن أصوم لله تعالى 3 أيام إذا حملت زوجتي، وبالفعل ظهرت نتيجة الفحص أنها حامل، ولكني صمت الأيام بعد ولادتها للمولود في أشهر مختلفة؟ هل يجوز ذلك أم عليّ فعل أمر آخر؟ الفتوى اعلم يا أخي السائل الكريم أن من نذر صوم يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر مطلقاً فلا يجب عليه صيامها متتابعة، ولكن الأفضل له أن يصومها متتابعة خروجاً من خلاف من أوجب عليه التتابع. وأما إن نواها متتابعة أو شرط التتابع في نذره، فيجب عليه التتابع، ولم يجز له التفريق في هذه الحالة. جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي:» ( لا تتابع سنة، أو شهر، أو أيام ) فلا يجب شيء من ذلك ولكنه مندوب «. وجاء في منح الجليل للشيخ عليش في الفقه المالكي:» ومن نذر صوم سنة مبهمة أو شهر كذلك أو أيام كذلك ف (لا) يجب عليه ( تتابع ) صوم (سنة أو) تتابع صوم (شهر و) تتابع صوم (أيام) إن لم ينو التتابع فإن نواه لزمه كما في المدونة قاله التتائي». وجاء في الفقه الشافعي:» (وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة ) عملاً بمقتضى الإطلاق لكن التتابع أفضل خروجاً من خلاف أبي حنيفة ( فإن شرط التتابع لم يجز التفريق). الخلاصة إن نذرت صوم ثلاثة أيام مطلقاً فلا يجب عليك التتابع في صيامها، ولكنك إذا قيدت صومها بالتتابع، أو شرطت صيامها متتابعة، فيجب عليك التتابع عندئذ، والله أعلم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©