الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانون «عمـال الخـدمة المساعدة»

27 سبتمبر 2017 19:09
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة، وحدد القانون في جدول ملحق به أنواع مهن عمال الخدمة المساعدة في 19 نوعاً: مستخدم، بحار، حارس، راعي، سايس، مضمر، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص، وسائق خاص. وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين: إن القانون يحقق التوازن ويضبط وينظم علاقة العمل التعاقدية، ويوفر الحماية القانونية بما يحفظ حقوق جميع أطراف هذه العلاقة، مشيراً إلى أن القانون يعكس في الوقت ذاته التزام الإمارات بدعم سيادة القانون، ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل. وأضاف معاليه، أن القانون يتميز بشموله وتغطيته لمراحل دورة العمل التعاقدي كافة من خلال مجموعة الأحكام والنصوص الصريحة التي حددت التزامات الأطراف كافة، بما في ذلك مكاتب الاستقدام المعنية بالتوسط لاستقدام العمال، أو بالتشغيل المؤقت للعمال، وهو الأمر الذي سيحدث أثراً إيجابياً، ونقلة نوعية في قطاع عمال الخدمة المساعدة. وأوضح معاليه أن الوزارة شارفت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ونماذج عقود العمل، تمهيداً لبدء تطبيق القانون. ويقع قانون عمال الخدمة المساعدة في 41 مادة تتضمن نصوصاً حول التعريفات، ونطاق سريان القانون ومكاتب استقدام وتشغيل العمال، إضافة إلى عقد العمل وتنظيم العمل والإجازات، والتزامات صاحب العمل والعامل، والتفتيش والعقوبات ومكافأة نهاية الخدمة، وانتهاء العقد، وتسوية المنازعات. تسري أحكام هذا القانون على استقدام وتشغيل العمال المبينة مهنهم بالجدول الملحق به، والأطراف ذات العلاقة. ولمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير إجراء أي تعديل على المهن الواردة بهذا الجدول. في حالة سفر العامل برفقة صاحب العمل أو أسرته خارج الدولة يلتزم طرفا العقد المٌبرم وفقاً لهذا القانون بما ورد فيه من أحكام، ما لم يقضِ قانون الدولة الأجنبية بغير ذلك وتضمنت المادتين الأولى والثانية تعريفات حول القانون، فيما تناولت المادة الثالثة بنود حول مكاتب استقدام وتشغيل العمال. وفيما يلي عدد من مواد وبنود القانون: مكاتب استقدام وتشغيل العمال المادة (3) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً، إلّا إذا كان مواطناً حسن السير والسلوك، ومُرخصاً له بذلك النشاط طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أنْ يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يُحظر استقدام أو تشغيل عامل تقل سنه عن 18 سنة ميلادية. 3. يتعين في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً عدم ممارسة أي عمل من الأعمال الآتية: (أ) التمييز بين العمال، بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق، أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي (ب) التحرش جنسياً بالعامل، سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً. (ج) العمل الجبري، وأية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات. 4. لا يجوز تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. 5. يصدر الوزير قراراً بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام، وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل للسماح له باستقدام وتشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يُصدِر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب. المادة (4) يلتزم مكتب الاستقدام بالآتي: عدم استقدام العامل من دولته إلا بعد إعلانه بنوع العمل وطبيعته، ومقدار الأجر الشامل، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تراعى طبيعة كل مهنة. ألا يطلب بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل، سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده أية عمولة مقابل حصوله على العمل، أو أن يستوفي منه أية مصاريف. إجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر سابقة على دخوله الدولة. تحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، إضافة إلى توفير بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية، أو رد المبالغ كافة التي دفعها صاحب العمل- حسب اختيار الأخير، إذا تبين، أو حدث أي مما يلي خلال فترة التجربة، المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون: انتفاء الكفاءة المهنية وحُسن السلوك الشخصي في العامل. ب. ثبوت عدم لياقة العامل الصحية وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد دخوله الدولة، وأثناء فترة التجربة، على أن تراعى طبيعة كل مهنة. ج. قيام العامل بترك العمل في غير الأحوال المُرخص بها، على النحو المُبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. د.إنهاء العقد برغبة العامل، أو بسبب منه لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في هذا العامل. توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة. توفير مسكن مؤقت للعامل مجهز بوسائل المعيشة اللائقة كلما كانت هناك ضرورة لبقاء العامل لدى المكتب فترة تقتضي أن يكون له مكان يقيم فيه. حُسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف. توعية العامل بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته تسليم صاحب العمل كتيباً بإيصالات استلام الأجر. 10. أنْ يرد لصاحب العمل كامل المبالغ التي دفعها هذا الأخير للمكتب، أو جزءاً منها، حسبما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، في أي حالة من الحالتين الآتيتين: (أ) قيام العامل بفسخ العقد، بعد فترة التجربة، ودون سبب يرجع إلى صاحب العمل. (ب) قيام العامل، بعد فترة التجربة، بترك العمل لدى صاحب العمل دون سبب مقبول. المادة (5) يبرم عقد، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، بين مكتب الاستقدام وصاحب العمل لتنظيم الالتزامات الخاصة باستقدام العامل، على أن يتضمن هذا العقد بوجه خاص ما يأتي: أ.الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل الذي يكلف المكتب باستقدامه ب.الحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر الشامل. ج.الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل من بلده إلى الدولة، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب وغيرها، ويجوز للوزير أو من يفوضه إصدار قرار بضوابط وبقيمة هذا المقابل. د.المدة المحددة لتنفيذ إجراءات الاستقدام إذا خالف مكتب الاستقدام الشروط المتفق عليها في العقد، المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، يكون لصاحب العمل الحق في رفض تشغيل العامل الذي استقدمه ويكون إخطار الرفض كتابياً، وتطبق أحكام المادة 4/&rlm&rlm&rlm4 من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحق صاحب العمل في مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض عن أي ضرر يلحقه نتيجة الإخلال بشروط العقد. عقد العمل المادة (6) يلتزم صاحب العمل بإبرام عقد عمل مع العامل، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، ويُشترط أن يكون العقد مكتوباً من أربع نسخ تسلم إحداها للعامل، والأخرى لصاحب العمل، وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام والرابعة لدى الوزارة. وفي جميع الأحوال يجوز لأطراف العقد إثبات أية شروط إضافية بعقد ملحق. المادة(10) يجب سداد الأجر الشهري بدرهم الإمارات خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ استحقاقه، وللوزارة أنْ تضع النظام الذي تراه أنسب لكيفية وضمان سداد الأجر ويُستحق الأجر الشامل للعامل من تاريخ دخول العامل للدولة، أو من تاريخ تعديل وضعه، ويثبت أداء الأجر الشامل بموجب إيصال خطي، أو أية وسيلة إثبات أخرى تقررها الوزارة. المادة (11) يستقطع من الأجر الشامل للعامل ما يلزم لاستيفاء الديون، تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يجاوز ربع الأجر الشامل إذا ارتكب العامل فعلاً نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات، أو مواد مملوكة لهذا الأخير، أو مما يكون في عهدة العامل أو تحت تصرفه، متى ما كان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل الجسيم أو مخالفته التعليمات، يكون لصاحب العمل في هذه الحالة بموافقة العامل، وبموافقة الجهة المعنية بالوزارة إذا لم يوافق العامل، أن يُستقطع من الأجر الشامل، وبما لا يتجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة، وإذا لم يتم الصلح بالموافقة على ما تقرره الوزارة يُحال النزاع إلى القضاء. في جميع الأحوال، يجوز أن يتم الاستقطاع من مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يتيسر الاستقطاع من الأجر لسداد المبالغ الثابت استحقاقها على العامل تنظيم العمل المادة (12) للعامل الحق في يوم راحة أسبوعية بأجر شامل، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، وفي هذه الحالة يكون له الحق في يوم راحة بديل أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوقات العمل والراحة، بحيث لا تقل الراحة اليومية للعامل عن اثنتي عشرة ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل ثماني ساعات متواصل الإجازات السنوية والمرضية المادة (13) 1. يستحق العامل إجازة سنوية لمدة ثلاثين يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل القيام بها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من ستة أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر. ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين. 2.يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية الممنوحة للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً، أو اتفاقاً، أو أية مدد أخرى بسبب المرض إذا تداخلت مع هذه الإجازة. 3.مع مراعاة ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون يجوز للعامل في حالة تجديد عقد العمل تجميع الإجازة المستحقة له عن أكثر من سنتين والحصول عليها مُجمعة. 4.يتحمل صاحب العمل كل سنتين قيمة تذكرة سفر العامل إلى بلده وعودته منه، أو البدل النقدي المساوي لأجر الإجازة المستحقة للعامل عن سنتين، بالإضافة لقيمة التذكرة إذا أبدى العامل رغبته في الاستمرار بالعمل وعدم القيام بالإجازة. 5.إذا انتهى عقد العمل، أو تم فسخه من أحد طرفيه دون أن يكون العامل قد حصل على إجازته السنوية، استحق العامل عنها بدلاً نقدياً مساوياً لأجره عن عدد أيام الإجازة المستحقة له، ويُحسب الأجر بفئته وقت استحقاق الإجازة، إلاَّ إذا كان عدم الحصول على الإجازة راجعاً لصاحب العمل فيُحسب الأجر، في هذه الحالة، بفئته وقت صرفه للعامل. المادة (14) للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة التعاقدية، ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبتت حاجته إليها بتقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة رسمياً في الدولة، وتحسب على النحو الآتي: الخمسة عشر يوماً الأولى بأجر شامل الخمسة عشر يوماً التالية من دون أجر. التزامات صاحب العمل والعامل المادة(15) يلتزم صاحب العمل بالالتزامات الواردة في عقد العمل وملحقاته، وتوفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل. المادة(16) يلتزم العامل بالالتزامات الواردة في عقد العمل، بالإضافة إلى أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقاً لما هو محدد بالعقد، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، وألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول، ومراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة. المادة (17) يجب على صاحب العمل إبلاغ الوزارة خلال خمسة أيام من تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع. كما يجب على العامل إبلاغ الوزارة خلال (48) ساعة من تركه للعمل دون علم صاحب العمل. المادة (18) على صاحب العمل والعامل الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية الصحية، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأية تشريعات أخرى سارية بالدولة. تسوية المنازعات المادة (21) إذا وقع نزاع بين طرفي العقد، وفشلا في تسويته ودياً وجب عليهما إحالته إلى الوزارة. تقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً خلال أسبوعين وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. لا تُقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة قبل اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. انتهاء العقد المادة (22) ينتهي عقد العمل في إحدى الحالات الآتية: انتهاء مدته، ما لم يجدد وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. وفاة العامل، أو إصابته بعجز أثناء العمل وبسببه، ويثبت العجز وتحدد نسبته بتقرير من لجنة طبية مختصة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة جثمان العامل المتوفى، أو العامل العاجز إلى بلده. وفاة صاحب العمل، ويجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته بموافقة الوزارة. إدانة العامل في جناية أو الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة. اتفاق الطرفين على إنهاء العقد. بلوغ العامل سن الستين ويحدد الوزير الحالات التي يجوز فيها مدّ الخدمة لما بعد هذا السن، استنفاد الإجازة المرضية، أوعدم اللياقة الصحية للعمل، انقطاع العامل عن العمل من دون عذر مقبول خلال السنة التعاقدية لمدة عشرة أيام متصلة أو خمسة عشر يوماً متقطعة، وثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة عليه قانوناً أو اتفاقاً، وتُطبق، في هذه الحالة أحكام المادة 23 من هذا القانون، يجب على صاحب العمل أداء جميع مستحقات العامل المالية خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء العقد. «نهاية الخدمة» المادة (26) يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر في حساب مدة الخدمة، وتُحسب المكافأة على أساس أجر أربعة عشر يوماً عن السنة، على أن تسلم للعامل مستحقاته من مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد، ويتجدد حساب المكافأة بتجديد العقد. يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة الأخيرة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة. المادة (27) يُحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهى عقد العمل للانقطاع غير المشروع عن العمل، أو إذا تمَّ فسخ العقد من قبل العامل من دون سبب مشروع. المادة (28) كل عامل يحبس احتياطياً، يوقف صرف أجره الشامل طوال مدة الحبس، إذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة بناء على بلاغ من صاحب العمل، وانتهى التحقيق إلى الحفظ أو صدر حكم نهائي ببراءة العامل صرف له أجره الشامل عن مدة الحبس، وفي حالة الإدانة يحرم من هذا الأجر. إذا كانت الدعوى الجنائية مرفوعة بناء على بلاغ من غير صاحب العمل وتمت إدانة العامل فلا يصرف ما تم وقفه من أجره الشامل، أما إذا حفظ التحقيق أو تمت براءته فيلزم المبلغ بدفع الأجر. المادة (29) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ولا تتجاوز مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة، تنفيذاً له من أداء عمله أو شرع في ذلك. كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سراً من الأسرار التي يكون قد اطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد ترك العمل. كل من سهّل للعامل ترك العمل أو آواه، بغرض استغلاله أو تشغيله بطريقة غير مشروعة، وللمحكمة أن تقضي بالإبعاد عند الإدانة. «العربية» لغة العقود المادة (32) يكون مكتب الاستقدام هو صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل قبل الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التشغيل المؤقت. المادة (33) اللغة العربية هي لغة العقود، وعند استخدام لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية، يكون النص العربي هو المعتمد. المادة (38) تختص محاكم الدولة بالنظر في المنازعات والدعاوى المرفوعة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له والعقود التي ينظمها. المادة (39) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (40) يُصدر مجلس الوزراء، أو مَن يفوضه، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويظل العمل مستمراً بالقواعد السارية وقت إصدار هذا القانون لحين إقرار اللوائح والقرارات الجديدة. المادة (41) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. توعية العمال أكد أحمد ياسين أن القيادة الرشيدة أصدرت قانونا يرسم السعادة على وجوه الجميع سواء رب الأسرة أو العمالة المنزلية المساندة، وقال: «إسعاد البشرية دون التفريق بين دين أو عرق أو جنسية أو لون هو منهاج قيادتنا الرشيدة لذلك أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نبراسا للعالم وحلما لجميع الجنسيات وذلك بشهادة الدراسات واستطلاعات الرأي التي تنشر بين فترة وأخرى». وأكد ياسين أن القانون الجديد سيخفف من ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، حيث إنه يوفر سوقا للعمالة المنزلية غنيا بالجنسيات المتنوعة مما يشكل تنافسا وبالتالي سيؤثر بشكل كبير في انخفاض أسعار استقدام العمالة المنزلية، مضيفا أنه أيضا سيوفر عمالة غنية بالمهارات المنزلية التي تطلبها الأسر حاليا ومستقبلا. إلى ذلك، قال محمد عبدالكريم، مقيم عربي في الشارقة: «قمت منذ سنوات بتوظيف عاملة منزل وبعد شهور قليلة طلبت أن تسافر لتطمئن على والدتها لظروف مرضها وبالفعل قمت بحجز تذكرة السفر وعندما سافرت رفضت العودة مرة أخرى مما أدى لضياع نحو 6000 درهم وكلفني استقدام عاملة جديدة». وأضاف أن مدة الاختبار التي ضمنها القانون تعد من أهم البنود والتي تضمن للأسر حقوقها وتحد بشكل كبير من تلاعب بعض الخادمات وقليل من المكاتب أيضا، مشيرا إلى أن من البنود التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي شملت أيضا توعية العمال في بلادهم وهذه من الأمور المهمة للغاية والتي تسمح بتوعية العامل وتخفف المشكلات بين الأسر والعمالة، حيث إن الخادمات أو السائقين أو العمالة المنزلية بكافة المهن التي تعمل فيها تكون على دراية بالعادات والتقاليد والقانون».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©