الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي»: منتقدو قانون الرسوم القضائية أصحاب مصلحة

«قضاء أبوظبي»: منتقدو قانون الرسوم القضائية أصحاب مصلحة
26 يونيو 2014 00:04
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي أن قانون الرسوم القضائية المعمول به منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، أسهم بدور فاعل في حدوث انخفاض جزئي في عدد القضايا المرفوعة، نافية أن يكون الهدف من القانون تحصيل الأموال كما ادعى البعض، إنما منع إساءة استخدام حق التقاضي، والحد من الدعاوى القضائية الكيدية، وفتح الباب أمام الجمهور للتصالح، مشيرة إلى أن منتقدي القانون أصحاب مصلحة، ومنهم من يضرون بالمتقاضي حتى لا تتأثر نسبتهم في القضية. ولفتت الدائرة إلى أن القانون الصادر في شهر أكتوبر من العام الماضي أجاز الإعفاء من الرسوم أو تأجيلها، وأن المشرع كان رحيماً بأصحاب القضايا العمالية، الذين تم إعفاؤهم من الرسوم، وكذلك المعاقين، ودعاوى حصر الإرث، ودعاوى النفقة، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية. وأوضحت أن من حالات طلب الإعفاء من الرسوم القضائية تقدم صاحب دعوى بطلب للإعفاء من رسوم تبلغ 7 ملايين درهم، إذ قدرت قيمة الأموال والمطالبات في الدعوى بمليارات الدراهم، لافتة إلى أن من أهداف القانون الحد من أعداد الدعاوى وتحديد المطالبات والحد من المبالغة. وأوضحت أن الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل معفاة من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، مؤكدة أن القانون عامر بكل ما هو إنساني. كما أن المادة 62 من ذات القانون تنص على أن «تعفى من الرسوم كافة الطلبات والمعاملات المتعلقة إقرارات طلب الإعانة الاجتماعية والإنسانية، وإقرارات المعاشات التقاعدية، ومعاملات إشهار الإسلام، وإقرارات المساعدات القانونية المقدمة من دائرة القضاء». وأوضحت الدائرة خلال الملتقى الإعلامي الشهري الحادي عشر الذي نظمته أمس، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تحت عنوان «قانون الرسوم القضائية الجديد.. الطابع الإنساني في التشريع والتطبيق»، للتعريف بأهداف قانون الرسوم المحلية لإمارة أبوظبي، أن المسائل المادية آخر ما يشغل المحكمة، ولا يوجد صاحب حق مظلوم، خاصة أصحاب الحقوق من العمال، ومن في حكمهم الخاضعين لقانون العمل. ولفتت الدائرة إلى أن الرسوم المتحصلة، تعتبر أموالاً عامة ولا تسقط بالتقادم، وأنه عقب تنفيذ القانون حدث انخفاض جزئي في عدد القضايا المرفوعة، مع أن تكلفة القضايا تفوق أضعاف الرسوم المخصصة، وهناك أموال طائلة تتكبدها المحاكم، وأنه لا رسوم مقابل التقاضي، والبعض كانت نظرته للقانون ضيقة، كما أن هناك فئة قد تضر بالمتقاضي خشية أن تتأثر نسبتهم في القضية. تطبيق القانون وأكدت الدائرة خلال الملتقى الذي شارك فيه المستشارون علي الشاعر الظاهري مدير التفتيش القضائي بالدائرة، والمستشار عبدالحافظ زيدان، نائب رئيس المحكمة الابتدائية، والمستشار أحمد عبد الظاهر مدير إدارة التعاون الدولي بالدائرة، أن المحكمة تسعى للتفرغ لحقوق الناس، وتطبيق القانون، وأن الدعاوى الكيدية أو التي لا طائل من ورائها، تعطل قضايا أصحاب الحقوق، وهو ما يعمل القانون على الحد منه. وقال المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي: إن السماح برفع الدعاوى القضائية من دون دفع أي رسوم، ساهم خلال الفترة الماضية في تشجيع بعض الأشخاص على الالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول ودفعهم إلى إساءة استعمال الحق في التقاضي. وأوضح أن اعتقاد البعض أن الهدف من وراء إصدار قانون الرسوم هو مجرد تحصيل الأموال نظير الخدمات العدلية والقضائية التي تقدمها الدولة، فهم غير صحيح، وبالوقوف على الهدف الحقيقي لصدور القانون نستشعر مدى أهمية فرض رسوم على إجراءات التقاضي، وذلك حتى لا يلجأ إلى طرق أبواب القضاء إلا المتضررون فعلاً وواقعياً. وأضاف: كما إن إدراك المدعى عليه أن خسارته للقضية سيؤدي فضلاً عن الحكم عليه في موضوع الدعوى إلى تحميله الرسوم القضائية ومصروفات التقاضي قد يدفعه إلى حل المشكلة بشكل ودي، والمبادرة إلى أداء حق المدعي، الأمر الذي يقلل من المشاحنات والخلافات بين أفراد المجتمع، ويساهم في تحقيق السكينة والأمن والأمان بين أفراد المجتمع. تشجيع على التصالح ونوه المستشار الظاهري إلى أن القانون حرص على تشجيع المتقاضين على التصالح وإبقاء باب التصالح مفتوحاً، حتى ولو كانت الدعوى تم رفعها، موضحاً أن القانون نص على حق المدعي أو الطاعن في استرداد ثلاثة أرباع رسم الدعاوى والطعون إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء في المرافعة. وقال: المشرع يقرر حق المدعي أو الطاعن في استرداد نصف رسم الدعاوى والطعون إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر مثل الفصل في الموضوع. وأضاف: المشرع حرص على سلوك سبيل التنفيذ الطوعي للأحكام، بدلاً من رفع دعاوى تنفيذية أمام قاضي التنفيذ، وبيان ذلك أن المادة 24 من القانون تنص على استرداد الرسم كاملاً في حالة وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناءً على طلب ذوي الشأن. وتتضمن أهداف القانون تحديد قيمة المطالبات في الدعاوى والحد من المبالغة، ومع تطبيق القانون خلال فترة زمنية أطول سيظهر الأثر بشكل أكثر وضوحاً. وتطرق إلى ما يبديه منتقدو القانون فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالرسوم النسبية التي كانت 4%، وأصبحت 3% من دون تحديد حد أقصى للرسوم في الدعاوى المدنية والتجارية، موضحا أنه تم التركيز من قبل البعض على تلك الجزئية من دون الالتفات إلى المواد الأخرى التي تضمنها القانون لحالات الإعفاء الكلي والجزئي وتأجيل الرسوم. رسوم رمزية وأفاد الظاهري: المشرع عمد إلى فرض رسوم رمزية على فئات معينة من الدعاوى، مراعاة لظروف رافعيها، كما الحال في دعاوى الأحوال الشخصية ودعاوى شهر الإعسار، وفيما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية، وطبقاً للمادة 30 من القانون، «يفرض رسم ثابت قدره 50 درهماً على دعاوى الأحوال الشخصية، ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات الواردة في الدعوى، على ألا يزيد على 500 درهم». ولم يقتصر الأمر على مرحلة الادعاء الابتدائي، وإنما يمتد إلى كافة مراحل نظر الدعوى أمام محاكم الاستئناف والنقض. إذ تنص المادة 34 على أن «يفرض رسم ثابت قدره 100 درهم على الطعن بالاستئناف»، وتنص المادة 39 على أن «يفرض رسم ثابت قدره 500 درهم على الطعن بالنقض». تأجيل الرسوم من جانبه، تناول المستشار عبدالحافظ زيدان، نائب رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية، حالات التأجيل والإعفاء ورد الرسوم، حيث راعى القانون ظروف وأحوال الأشخاص غير القادرين على دفعها. وأوضح أن القانون لم يقتصر على تقرير وتحديد الرسوم القضائية، وإنما راعى ظروف وأحوال الأشخاص غير القادرين على دفع الرسوم القضائية، مقرراً جواز تأجيلها كلياً أو جزئياً لاعتبارات معينة، وجواز الإعفاء منها كلياً أو جزئياً بعد التحقق من عدم قدرة مقدم الطلب على دفعها كلياً أو جزئياً، وقد ورد النص على هذه الأحكام في الفصل الرابع من القانون الجديد. الإعفاء وفيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم قال: وفقاً للبند الثاني من المادة الحادية والعشرين، يجوز للجنة مكونة من رئيس المحكمة المختصة وأقدم قاض فيها وكبير كتاب المحكمة أو أقدم رئيس قلم فيها، حسب الأحوال الإعفاء من الرسم كلياً أو جزئياً، وذلك وفقاً لمحددات. وتنص المادة الثالثة والعشرون البند الأول من القانون على أن «تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ: الدعاوى والطعون والطلبات، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها، التي ترفعها أو تقدمها الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ذات النفع العام التابعة لها، والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بها التي يرفعها العمال وخدم المنازل ومن في حكمهم أو المستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل. لجنة لتحديد نسب الإعفاء لم يقتصر القانون على تقرير وتحديد الرسوم القضائية، وإنما راعى ظروف وأحوال الأشخاص غير القادرين على دفع الرسوم القضائية، مقرراً جواز تأجيلها كلياً أو جزئياً لاعتبارات معينة، وجواز الإعفاء منها كلياً أو جزئياً بعد التحقق من عدم قدرة مقدم الطلب على دفعها كلياً أو جزئياً. وقد ورد النص على هذه الأحكام في الفصل الرابع من القانون الجديد. وفيما يتعلق بتأجيل الرسوم، تنص المادة الحادية والعشرون البند الأول من القانون على أن «يجوز لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه لاعتبارات يقدرها، تأجيل الرسم أو جزء منه بناءً على طلب ذوي الشأن وذلك بقرار مسبب». ويضيف البند الثالث من ذات المادة أن «يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو من يفوضه تأجيل سداد الرسوم المتعلقة بالتنفيذ أو جزء منها بذات الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة. كما يجوز للجنة مشكلة من مدير إدارة التنفيذ وأقدم قاض ورئيس قسم فيها، الإعفاء من هذه الرسوم كلياً أو جزئياً وفق الأحكام الواردة في البند (2) من هذه المادة». إعفاء المعاقين من رسوم الدعاوى يتضمن الإعفاء من الرسوم الدعاوى التي يرفعها المعاقون في إطار تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين، والأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، كالمتعة ومؤخر الصداق وأجرة الخادمة وغيرها متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة، الدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بطلب إلغاء القرارات الإدارية، وطلب تحقيق الوفاة أو الوراثة. ووفقاً للبند الثاني من ذات المادة «يشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات وسائر الأوراق الأخرى والمصاريف التي يتحملها الخصوم في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ، كما يشمل تصديقا إذا حكم في الدعوى بإلزام الخصوم بالرسوم والمصاريف التي تحصل منهم على أساس ما حكم به». ويضيف البند الثالث أن «يعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية». حالات رد الرسوم يخصص القانون الفصل الخامس منه لبيان حالات رد الرسوم، وذلك في المواد من 24 إلى 26 من القانون، إذ تنص المادة الرابعة والعشرون على أن «يسترد الرسم كاملاً في الحالات الآتية: طلب تفسير حكم إذا قضي بإجابته، دعوى رد القضاة أو الخبراء المعينين بمعرفة المحكمة إذا قضي بالرد، حكم رسو المزاد في حالة إلغائه، وقف التنفيذ قبل البدء في إجراءاته بناءً على طلب ذوي الشأن. ووفقاً للمادة الخامسة والعشرين، «يسترد نصف رسم الدعاوى والطعون إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. وتنص المادة السادسة والعشرون على أن «تسترد ثلاثة أرباع رسم الدعاوى والطعون إذا ترك المدعي أو الطاعن الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء في المرافعة».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©