الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

متعاملون: القانون يحد من زيادة «العمولة» وتجاوزات الوسطاء الجائلين

متعاملون: القانون يحد من زيادة «العمولة» وتجاوزات الوسطاء الجائلين
11 يونيو 2015 21:26
سيد الحجار (أبوظبي) أكد خبراء عقاريون ومسؤولون في شركات التسويق العقاري في أبوظبي أهمية تنظيم عمل الوسطاء العقاريين في أبوظبي، موضحين أن قانون التنظيم العقاري الصادر مؤخراً وضع حلولاً للعديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الوساطة العقارية في الإمارة. وأكدوا أهمية ما نص عليه القانون من حظر مزاولة مهنة الوساطة العقارية إلا للشركات المرخصة سيسهم في مواجهة السماسرة الجائلين، وغير المرخصين. وأشار هؤلاء إلى أهمية تعرض القانون إلى تحديد الحد الأقصى للأجر أو العمولة، التي يتقاضاها الوسيط من العميل بقرار يصدره رئيس دائرة الشؤون البلدية من وقت لآخر. وقال حمدان الخوري مدير شركة سينيرز العقارية إلى أن الفترة الماضية شهدت تضرر كثير من العملاء خلال الفترة الماضية من استغلال بعض السماسرة الجائلين لغياب الأطر التنظيمية لتحصيل عمولات مبالغ فيها وبشكل غير قانوني من المشترين والمستأجرين. ورغم عدم وجود قانون يحدد نسبة عمولة تأجير الوحدات السكنية في أبوظبي، فإنه تم التعارف على تحديد هذه النسبة بنحو 5% كحد أقصى، فيما يحدد القانون عمولة البيع بنحو 2% يتحملها البائع والمشتري مناصفة. ومن جهته، قال ناصر مال الله الحمادي، مدير مؤسسة لؤلؤة الخليج للعقارات إن تنظيم سوق الوساطة العقارية يصب في صالح القطاع العقاري ككل، لا سيما أن الوسيط يعد بمثابة حلقة الربط الأساسية بين جميع أطراف السوق. وأشار الحمادي إلى أهمية تعرض القانون لمسألة اشتراك أكثر من وسيط في المعاملة الواحدة، لافتاً إلى تضرر كثير من الشركات خلال الفترة الماضية من التضارب بين الوسطاء. ونص القانون على أنه لا يجوز للوسيط أن يمثل أكثر من طرف في نفس المعاملة الواحدة واستثناء من ذلك يجوز لوسيطين أو موظفي الوسيط في مكتب أو شركة واحدة تمثيل أكثر من طرف بشكل مستقل في نفس المعاملة الواحدة شريطة علم المتعاقدين بتمثيل الوسيط أو موظف الوسيط لأكثر من طرف في ذات المعاملة وموافقتهم على ذلك. بيد أن الحمادي أكد ضرورة توضيح البند الخاص بإيداع الوسيط قيمة العقار الذي يتم تسويقه، في حساب الثقة، وهو ما يعني سداد الوسطاء لأموال طائلة لا يمكن تحملها. وينص القانون على أنه إذا اتفق المطور مع الوسيط على قيام الأخير بتسويق مشروع التطوير العقاري كلياً أو جزئياً فإنه يجب على الوسيط إيداع ثمن الوحدة العقارية، التي توسط ببيعها في حساب ضمان المشروع ولا يجوز له إيداعه في حسابه الخاص أو خصم عمولته من الثمن قبل إيداعه في حساب ضمان المشروع ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك». بدوره، قال الخبير العقاري مبارك العامري إن القانون تعرض لكثير من القضايا المهمة، التي تمس القطاع العقاري بأبوظبي، ووضع حلولاً جذرية لكثير من المشاكل، إلا أن هناك ضرورة لتوضيح بعض النقاط. وأشار إلى أهمية ما نص عليه القانون من مراقبة الدعاية والإعلان في قطاع العقارات وتسويق المشاريع العقارية، إلا أنه ذلك لم يتم توضيح ما إذا كان خاص بشركات التطوير فقط، أم يشمل إمكانية مواجهة فوضى الإعلان عن عقارات للإيجار أو البيع بمواقع الإنترنت والصحف الإعلانية دون ضوابط أو اشتراطات. ونص القانون على أنه لا يجوز للمطور الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية أو المشاركة في المعارض المحلية أو الأجنبية للترويج لبيع وحدات عقارية على المخطط في مشاريع التطوير العقاري إلا بعد الحصول على تصريح خطي من الدائرة، وتقوم الدائرة بإصدار التصريح خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب. من جانبه، أكد أمين القدسي رئيس المكتب التنفيذي بشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات إلى أهمية القانون في مواجهة ظاهرة انتشار السماسرة غير المرخصين في السوق العقاري بأبوظبي، موضحاً أن السنوات الأخيرة شهدت توجه كثير من الأشخاص غير المؤهلين، مثل حراس البنايات ووكلاء الملاك للعمل كوسطاء. ونص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أي نشاط كمطور أو وسيط أو موظف وسيط أو بائع في مزاد علني أو مدير اتحاد ملاك أو مقيم أو مساح أو التعريف عن نفسه بتلك الصفة إلا إذا كان مرخصاً من قبل الدائرة. التزام الآدابالمهنية أبوظبي (الاتحاد) نصت المادة السادسة من قانون التنظيم العقاري في أبوظبي الخاصة بالتزامات المرخص لهم ودليل قواعد السلوك، على أن جميع المرخص لهم يجب أن يلتزموا أحكام دليل قواعد السلوك والآداب المهنية الذي تصدره الدائرة بموجب أحكام هذا القانون. كما لا يجوز للوسيط أن يحقق أية منفعة شخصية من المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع ولا يجوز له سحب أي مبلغ من ذلك الحساب إلا بتفويض كتابي ممن له الحق في المبلغ، أو في الحالات التي توافق عليها الدائرة. ولا يستحق الوسيط أي أجر، أو عمولة عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وتكون العبرة في استحقاق الوسيط لأجره بإبرام العقد، ولو لم ينفذ ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©