السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحاد النسائي» يثمن أمر محمد بن راشد بإعداد قانون حماية الطفل

«الاتحاد النسائي» يثمن أمر محمد بن راشد بإعداد قانون حماية الطفل
10 يونيو 2012
ابوظبي(وام)- ثمن الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإعداد قانون اتحادي خاص بحماية الطفل في دولة الإمارات لضمان مستقبل آمن ومستقر لأطفالنا. وكانت إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام أعدت دراسة حول “حالات العنف المتكررة ضد الأطفال” أكدت أهمية سن التشريعات والقوانين التي من شأنها حفظ حقوق الطفل وضمان مسؤولية الأبوين القانونية تجاه أبنائهم. وخلصت الدراسة إلى مجموعة توصيات للنهوض بالجهود الوطنية الرامية لحماية الطفل تشمل تعزيز القوانين والتشريعات ودورها في حماية الطفل وتطوير وتعزيز المبادرات والبرامج المبنية على حق حماية الطفل وذلك من خلال تحديد جهة رئيسية للتنسيق بين المؤسسات والهيئات خاصة تلك المعنية بحماية حقوق الطفل وتطوير إطار وطني للحماية من العنف الجسدي والنفسي وتأهيل الحالات المعنفة وإحالتها ومتابعتها وتأهيل ومتابعة مرتكبي الإساءة وتقوية برامج الحماية للفئات الأضعف من الأطفال واليافعين وإتاحة أوسع لمرافق الإبلاغ السرية مثل الخطوط الساخنة. وتتضمن التوصيات ضرورة إشراك الأطفال واليافعين في تحديد البرامج والنشاطات الخاصة بهم وتطوير وانتشار برامج الاستشارات القانونية والنفسية وإعادة دمج وتأهيل الأطفال واليافعين ذوي الإعاقات والمعنفين وإدراج اتفاقية حقوق الطفل وإضافة مساق الثقافة الأسرية والعلاقات العائلية إلى برامج التعليم العام والجامعي وإطلاق البرامج الأسرية ذات البعد الزمني الطويل وإنشاء العيادات الأسرية المتخصصة في تقديم الاستشارات للآباء والأمهات حول تربية الأبناء وتفعيل دور مجالس الآباء والأمهات والمجالس الطلابية وإنشاء العيادة الطلابية النفسية المتخصصة في تقديم الاستشارات للطلبة وللآباء والأمهات حول أساليب التواصل والتغلب على إشكاليات التغيير في العلاقات الأسرية لتحقيق التوافق والانسجام بين الآباء والأبناء وحسن الاستماع للناشئة والتعاطف معهم مما يساعد على التفاهم المتبادل بين أعضاء الأسرة. كما توصي الدراسة بمكافحة الإهمال والإساءة والعنف ضد الأطفال واليافعين والنساء والاهتمام بالأسباب وخدمات الدعم للضحايا من خلال الالتزام بسياسة إدماج حقوق الطفل بما في ذلك حق الطفل في الحماية وتقديم الدعم له ولأسرته من خلال جميع المؤسسات الاجتماعية والتنموية ودعم الجمعيات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من رعاية وحماية الطفل واليافع وتدريب ورفع كفاءة الاختصاصيين الاجتماعيين والعاملين في وزارة التربية والتعليم والصحة والقضاء وضباط الشرطة في مجالات مهارات الاتصال والتواصل ورصد الحالات والإحالة والتدخلات وإعادة التأهيل المرتبطة بالإساءة للأطفال والنساء. وتوصي الدراسة بتوثيق وتحليل حالات الإهمال والإساءة الجسدية والجنسية النفسية بين الأطفال واليافعين لكي يتم الوقوف بشكل كامل على حجم المشكلة ووضع الحلول الناجعة لها وضبط ومراقبة المدى الكامل لحقوق الطفل ضمن التشريعات والسياسات و بناء مهارات مقدمي الخدمات ليتمكنوا من اكتشاف حالات الإساءة وإحالتها من خلال إدراج الموضوع في المناهج الطبية والطبية المساعدة والتدريب في أثناء الخدمة لضباط تطبيق القانون والمفتشين والعاملين الصحيين والمعلمين والاختصاصيين الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية. واكدت الدراسة إن الاستثمار الحقيقي والفاعل لأي دولة مهما عظم دخلها وعظمت مواردها هو في استثمارها بأجيال المستقبل مشيرة إلى أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يكفل حق صيانة حقوق الطفل كونه أساس المجتمع و قوامه حيث جاء النص على حق الطفل الطبيعي في النمو والعيش بأمان مع والديه. وبينت الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتطبيق أحكام اتفاقية حقوق الطفل والتي انضمت إليها في عام 1997 مع إبداء تحفظات على بعض نصوص المواد التي تتعارض مع التشريعات الوطنية مؤكدة على أن دستور الدولة قد كفل العديد من الحقوق القانونية والاجتماعية والتربوية للأطفال. وترسيخا لمبادئ الدستور فإن الدولة حددت الإطار العام للعديد من الحقوق القانونية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية للطفل في تشريعاتها التي تمنع استغلال هذه الفئة وتفرض حمايتها من الأذى الأدبي والجسماني والعقلي وتلزم الأبوين والمجتمع بتوفير تلك الحماية فنصت المادة “15” من الدستور على أن الأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف. وتتناول الدراسة العنف الأسري الذي يعد بكافة أشكاله من أكثر أنواع العنف انتشارا على مستوى العالم أجمع ويحدث في جميع الشرائح المجتمعية وهو من أصعب القضايا التي تحتاج للمتابعة والرصد بسبب حساسيته المرتبطة بالخصوصيات الأسرية. وتعزو الدراسة العنف الأسري إلى سببين: الأول هو التعلم حيث يكتسب الفرد العنف خلال أطوار التنشئة الاجتماعية ومن خلال رؤيته لمظاهر العنف وهو طفل حيث وجد أن الأطفال الذين يكونون ضحية للعنف في صغرهم أو يشاهدون ممارسة للعنف في أسرهم سوف يمارسون العنف على أفراد أسرهم في المستقبل والسبب الثاني للعنف هو القيم الثقافية والمعايير الاجتماعية التي تستخدم كمبرر للعنف. وأشارت الدراسة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية والذي يعرف العنف ضد الأطفال والصحة في عام 2002 بأنه: “الاستخدام المتعمد للقوة أو الطاقة البدنية الفعلية أو التهديد باستخدامها ضد الذات أو ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي أو محتمل لصحة الطفل أو بقائه على قيد الحياة أو نموه أو كرامته”. تأكيد تبادل الاحترام والعناية بالأولاد وحول الأطر القانونية القائمة في الدولة لحماية حقوق الطفل تشير الدراسة إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 يؤكد على تبادل الاحترام بين الزوجين والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة وعدم الإضرار بالزوجة ماديا أو معنويا والتزام الزوج بنفقتها. كما أعطت المادة 110 من القانون المذكور للزوجة حق الخلع. وللزوجة حق طلب التفريق للضرر والشقاق وحضانة الأولاد والذي هو من أبواب العنف الأسري وما ذلك الحق إلا للتصديق بالعنف والإساءة التي تلحق بالمرأة وأطفالها. ومن الضوابط الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء حق الطفل في الحياة “حق الطفل في الحماية من القتل” وهو ما ورد في القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1978 في المادة 339و340 وفي المادة 289 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، وفي المادتين 349 و350 من وفي المواد 354و356 و364 و367 من قانون العقوبات الاتحادي. أما قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 فقد عاقب بالسجن كل من اعتدى على حبلى إجهاضا وعلى جريمة الاختطاف والاعتداء الواقع على الحرية وغلظ العقوبة وجعلها السجن المؤبد في حالة إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا وإذا كان من الفعل الكسب أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضها وكل من عرض للخطر طفلا لم يتم سبع سنوات وكل من حض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو التهديد أو الحيلة. كذلك المادة 366 التي تعاقب بالسجن كل من استغل بأي وسيلة بغاء شخصا. وعاقب بإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو ذكر وعد الإكراه قائما إذا كان عمر المجني عليه أقل من 14 سنة وقت ارتكاب الجريمة وذلك في المادة 354 منه وعاقب بالسجن المؤقت إذا كان عمر الذكر أو الأنثى يقل عن 14 سنة إذا كان هتك العرض بالرضا. مبادرات وزارة الداخلية وفيما يتعلق بالجهود الوطنية القائمة لحماية الطفل والقضاء على العنف الأسري تشير الدراسة إلى مبادرات وزارة الداخلية في مجال التوعية بحقوق المرأة والطفل وذلك من خلال تطوير هيكليات وآليات حماية الطفل مثل استحداث وحدات تنظيمية في وزارة الداخلية تعنى بحماية الطفل مثل إدارة حقوق الإنسان ولجنة حماية الطفل ورعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وفق برامج خاصة تؤهلهم للاندماج في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم بالوزارة واستحداث مراكز الدعم الاجتماعي واستحداث دور للحضانة بمقار العمل والتوعية والمؤتمرات والأبحاث والمتابعة من الدوائر المعنية والانضمام للاتفاقيات الدولية في شأن حماية الطفل مثل اتفاقية حماية الطفل من جرائم الإنترنت. كما يقتصر اختصاص وزارة الداخلية على إبداء الرأي والملاحظات حول الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التقارير الدورية مع جهات أخرى بالدولة. كما توضح الدراسة أنه انطلاقا من حرص الدولة على مصلحة الطفل وحمايته واستجابة للإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة فقد اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة تدابير وحلول وقائية تعمل على منع حدوث العنف ضد الطفل والمرأة ومن أهم هذه الإجراءات استحداث إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية وإنشاء أقسام التوجيه الأسري في محاكم الدولة وإنشاء محاكم خاصة بالأسرة والأحداث في دبي وتدشين الخط الساخن لحماية الأطفال الذين يتعرضون للإساءة وإنشاء مركز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة وإنشاء دار الرعاية الاجتماعية للأطفال بإمارة الشارقة في عام 2006 وإطلاق أول خط نجدة لحماية الأطفال من العنف بالإضافة إلى إنشائها لدار الأمان والتي تأسست عام 2008 لرعاية الرضع من أبناء السجينات داخل المنشآت الإصلاحية والعقابية وإحاطتهم ببيئة طبيعية تساهم في تنمية مهاراتهم الحسية والإدراكية ويكون الإيواء فيها بشكل مؤقت إلى أن تتحسن ظروفهم الأسرية واحتضانهم في أسر بديلة . وتشير الدراسة إلى إنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في يوليو 2007 كأول دار مصرح لها بإيواء النساء والأطفال من ضحايا العنف والإساءة والاتجار بالبشر والتي قامت بدورها بتدشين خط ساخن على مدار الساعة في عام 2008 لتلقي المكالمات من كافة فئات المجتمع التي تعاني العنف والإساءة . كما أطلقت المؤسسة عدة حملات توعوية من خلال المحاضرات وورش العمل والندوات والمسابقات التي تهدف إلى نشر الوعي في المجتمع بخصوص كافة أشكال العنف حيث توجهت إلى اللبنة الأساسية في المجتمع وهي المدارس والجامعات وكافة الموجودين فيها من طلاب وإداريين ومعلمين واختصاصيين وقد تلقت تجاوبا فعالا ومشاركات من الجميع . كما تم إطلاق مبادرة “الرؤية” لتمكين المطلقات من الالتقاء بأبنائهن بمقر الاتحاد النسائي العام لتخفيف الآثار النفسية والاجتماعية على المطلقات وأبنائهم من الأجواء السائدة في المحاكم ومراكز الشرطة والأماكن العامة. جهود متكاملة كما تشيد الدراسة بدور النيابة العامة الاتحادية في النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل ومعالجتها إلى جانب وزارة الداخلية التي تعتمد على عمل وتحقيق الشرطة في الشكاوى المقدمة والتي تحيلها إلى النيابة العامة في حال التأكد منها. وتقوم وزارة التربية والتعليم بدراسة الحالات والتأكد منها من خلال جهاز الخدمة الاجتماعية في المدارس والتي تندرج تحت ما يسمى بانتهاك حقوق الطفل مثل العنف الأسري أو الضرب أو إساءة المعاملة. وتشجع الدولة إدماج حقوق الطفل بما في ذلك حق الطفل في الحماية وتقديم الدعم له ولأسرته من خلال جميع المؤسسات الاجتماعية والرعائية ودعم الجمعيات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم من رعاية وحماية الطفل وتعزيز وعي الأسرة حول حقوق الطفل وحمايته إضافة إلى تشجيع وسائل الإعلام للتركيز على حماية الطفل وتوعية الأسرة. مؤسسات: القانون أداة تشريعية ضرورية لحماية الأطفال آمنة النعيمي (الشارقة)- ثمنت الجهات المعنية بالطفل في إمارة الشارقة، أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعداد قانون اتحادي لحماية الطفل، مشيدة بدور وزارة الشؤون الاجتماعية في تسريع إنجاز القانون. كما عبرت عن امتنانها لإتاحة الفرصة لها لتقديم اقتراحاتها وتصوراتها للقانون، باعتبارها جهات مختصة وذات باع طويل ومؤثر في هذا المجال. وأكدت عفاف المري مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية، أن قانون حقوق الطفل هو أداة تشريعية ضرورية ستسهم في مساعدة العاملين في الجهات المعنية على إضفاء الصيغة الشرعية على عملهم. كما يمثل المرجعية الأولى في حماية ودعم الأطفال، ما يعني وجود آليات عملية لحماية الطفل من أي إساءة أوإهمال وبموجب النص القانوني. وأضافت أن مسودة القانون شاملة ودقيقة في تفاصيلها، بما يلبي ويغطي كافة الجوانب ويكفل حصول الطفل على كافة حقوقه ومراعاة مصلحته في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه، ومن جميع السلطات والمؤسسات العاملة بالدولة، كما تنص على وجود ضباط حماية لديهم الصلاحيات والسلطات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للتدخل وحماية الطفل وفق إجراءات تدرجية، واعتماد مراكز حماية للطفل في جميع إمارات الدولة وإيجاد دور للإيواء وغيرها. من جهتها أكدت عائشة حمد مغاور المديرة العامة بالوكالة لمراكز الأطفال والفتيات في الشارقة، أن إصدار قانون حماية الطفل كفيل بتعزيز الجهود الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الطفل والعمل على حمايته من جميع الأخطار التي قد تتهدده في جميع مراحل حياته. وقالت إن المراكز شاركت منذ المراحل الأولى لمشروع القانون، وأسهمت في تقديم الاقتراحات من واقع تجربتها وخبرتها التي تمتد لـ 25 عاما في نشر ثقافة حقوق الطفل وحمايته بأساليب مبتكرة من خلال فعاليات وأنشطة بسيطة للأطفال تشغل وقت فراقهم وتكفل لهم حق التعبير والترفيه وتنمي مواهبهم. ونوهت بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتوجيهاتهما بترجمة حقوق الطفل وحمايته إلى حقيقة يعيشها المجتمع، لافتة إلى أن المراكز يحرص على ترجمة ذلك من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات التي تنظمها، وتفعيل الشراكة والتكامل ما بين الأسرة والمجتمع من ناحية والمؤسسات التربوية من ناحية أخرى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©