الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» : احتساب نهاية الخدمة وفق آخر راتب أساسي

«العمل» : احتساب نهاية الخدمة وفق آخر راتب أساسي
11 يونيو 2013 15:18
(أبوظبي) - أفادت وزارة العمل بأن مكافأة نهاية الخدمة في منشآت القطاع الخاص يتم تحديدها وفقاً لآخر راتب أساسي كان يحصل عليه العامل، وليس الراتب المدون في عقد العمل إذا استطاع العامل أن يقدم ما يؤكد تسلمه الراتب الجديد. وجاء تأكيد وزارة العمل رداً على طلب تقدمت به طبيبة من جنسية عربية تشكو فيه من قيام منشأة طبية بإنهاء خدماتها واحتساب مكافأة نهاية الخدمة، طبقاً لراتب السنتين الأوليين من خدمتها علما بأن راتبها الأساسي تمت زيادته بنسبة كبيرة وفقاً لشهادات البنك الذي تحال إليه الرواتب. كما أكدت الوزارة ضرورة مراجعة العمال لإدارات علاقات العمل المنتشرة على مستوى الدولة خلال ستة شهور من تاريخ إحالة شكاواهم إلى المحكمة العمالية للنظر فيها والفصل وفق القانون المعمول به في الدولة، مشيرة إلى أن مراجعة العامل خلال المدة المحددة توفر له الحماية القانونية، حيث يمكن إصدار تصريح عمل مؤقت خلال فترة متابعة القضية وحمايته من الوقوع في العمل مخالفاً للقوانين. جاء ذلك، خلال فعالية “اليوم المفتوح” بديوان الوزارة في أبوظبي، حيث قدم عامل عربي الجنسية كانت لديه قضية بالمحكمة العمالية منذ عامين، وكان ينتظر نتيجة القضية وحكمت المحكمة لصالحه ويريد الآن أن ينتقل للعمل في شركة أخرى إلا أنه فوجئ بفرض حرمان على ملفه بالوزارة، والسبب في ذلك عدم مراجعة الوزارة خلال الفترة المسموح (6 شهور) بها في حالات تحويل الشكاوى العمالية إلى المحكمة. وقال قاسم جميل مدير إدارة علاقات العمل بأبوظبي: “إن الباحثين القانونيين يعملون على إخطار العامل بضرورة مراجعة الوزارة خلال 6 شهور، في حال تعذر التوصل لتسوية بينه وبين صاحب العمل ويتطلب الأمر إحالة الشكوى إلى المحكمة، وذلك من شأنه حماية العامل وبحث إصدار تصريح عمل مؤقت له لحمايته من العمل مخالفا لقانون العمل بالدولة مما يعزز حماية حقوق العمالة”. وأضاف أن خطاب إحالة الشكوى العمالية إلى المحكمة يتضمن تفاصيل العامل والشركة وسبب الشكوى وتاريخ الإحالة، علاوة على ملاحظة مكتوبة تلزم العامل بضرورة مراجعة الوزارة خلال 6 شهور من تاريخ الإحالة للقضاء، وذلك بهدف حمايته ومتابعة الإجراءات الخاصة به في حال نجح في الحصول على فرصة عمل أخرى. وتقدمت عاملة عربية الجنسية كانت تعمل في صالون تجميل بطلب للوزارة لرفع الحرمان بعد أن قامت صاحبة العمل بفصلها، فيما شكت العاملة الفصل التعسفي ورفع الحرمان 6 شهور حيث إنه تم إنهاء خدماتها، وذلك لإتاحة الفرصة لها للانتقال إلى أي عمل آخر، وأحالت لجنة اليوم المفتوح ملفها إلى إدارة علاقات العمل لبحثه. ورفضت وزارة العمل طلباً تقدم به أحد العاملين بوكالة توظيف، للسماح له بإدارة الوكالة بعد موافقة المدير الإداري بها، مؤكدة أن مدير أي وكالة توظيف لابد وأن يكون من مواطني الدولة وفي حال ثبات عدم قيام أي عامل آخر بهذه المهام يتم وقف ترخيص الوكالة وتصل للإغلاق. وقال جميل: “إن القانون يؤكد ضرورة تعيين مدير وكالات التوظيف من مواطني الدولة وعدم ترك مهامه لأي شخص آخر، ويحق للوزارة التفتيش من خلال الطرق القانونية على وكالات التوظيف وفي حال وجود أي مخالفة في هذا الشأن يصل الأمر إلى وقف الترخيص وإغلاق الوكالة إذا تطلب الأمر”. واشتكى صاحب عمل من تعسف إحدى الباحثات القانونيات في إدارة علاقات العمل، مؤكدا أن عاملة أتمت على رأس عملها نحو عام ونصف العام ذهبت للإدارة لتسأل عن إمكانية انتقالها لمنشأة أخرى، فقامت الباحثة بالصراخ في وجهها عدة مرات بأنه بإمكانها الانتقال من دون حرمان، وعندما تقدمت باستقالتها وتقدمت لاستخراج تصريح عمل جديد فوجئت بوجود حرمان إداري بحقها. إلى ذلك، تقدم مندوب شركة يريد تفعيل بطاقة عمل لموظفة عربية الجنسية، كان قد ألغاها لظروف زواجها منذ عام ولم يلغ الإقامة كما أنها تركت العمل، إلا أن الوزارة رفضت طلبه حيث إنه لابد أن يقدم طلباً لاستخراج تصريح عمل جديد ولا يمكن إعادة تفعيل بطاقة تم إلغاؤها منذ عام مضى. وتقدم مندوب شركة مقرها رأس الخيمة بطلب للجنة اليوم المفتوح لتخفيض غرامات عدم تجديد بطاقات عمال عددهم 37 عاملا، نظراً لظروف قهرية مرت بها الشركة، في الوقت الذي أمدت فيه اللجنة أحقية الشركة في تقديم الطلب لوكيل الوزارة لبحثه وإصدار القرار المناسب بحقه. وطالب صاحب منشأة برفع غرامات مالية تم توقيعها على منشأته بسبب مخالفات لثلاث بطاقات عمل لم يتم تجديدها في الموعد المحدد ما ترتبت عليه غرامات مالية، مؤكداً أنه كان مشغولاً في دراسته وليست لديه الدراية الكافية بإجراءات وزارة العمل، وأحالت لجنة اليوم المفتوح طلبه للجنة البت.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©