الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» ترفض رد الضمان المصرفي للمنشآت المترتبة عليها غرامات مالية

«العمل» ترفض رد الضمان المصرفي للمنشآت المترتبة عليها غرامات مالية
29 يناير 2010 00:42
أكدت وزارة العمل رفض رد الضمانات المصرفية المسددة عن العمال للمنشآت التي تترتب عليها غرامات مالية، لا سيما جراء التأخير في استخراج أو تجديد بطاقات العمل العائدة للعاملين لديها. وأوضح أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل: “إن الوزارة لن توافق على رد الضمان المصرفي عن للمنشأة التي تعمل على إلغاء بطاقة أي من العاملين لديها أو حسم التصريح غير المستخدم من رصيد المنشأة لدى الوزارة، وذلك في حال تبين ترتب غرامات مالية عليها”، معتبرا أنه من غير المنطقي رد الضمان في ظل وجود الغرامات المالية. يشار إلى أن وزارة العمل تفرض على منشآت القطاع الخاص سداد ضمان مصرفي مقداره 3 آلاف درهم عن كل تصريح عمل جديد يصدر لصالح أي منشأة، وذلك في حال عدم تسديده عن كافة العمال المكفولين من قبلها مسبقا. وكان درويش طلب أمس خلال “اليوم المفتوح” في ديوان الوزارة بدبي من أحد مندوبي العلاقات العامة سداد الغرامات المترتبة على المنشأة التي يعمل لديها، وذلك كشرط لرد الضمان المصرفي إليها. يذكر أن الوزارة تعتمد نموذجا لطلب استرجاع الضمان المصرفي أو تخفيضه، حيث تتم طباعة المعاملة لدى مكاتب الطباعة أو لدى المنشآت ذاتها في حال اشتراكها ببرنامج الاستمارات الذكية، فيما يتم تقديم المعاملة بشكل يدوي لدى ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي أو مكاتب العمل في المناطق الأخرى. من جهة أخرى، ادعى أحد العمال أن صاحب المنشأة التي كان يعمل لديها تقدم ضده ببلاغ هروب، بعد أن طلب منه البحث عن عمل لدى منشأة أخرى جراء نيته إغلاق المنشأة العائدة إليه، مشيرا إلى أن المنشأة تم إغلاقها لاحقا وتوارى صاحبها عن الأنظار. وطلب العامل المعني خلال “اليوم المفتوح” سحب بلاغ الهروب المقدم ضده تحت مبرر أن صاحب المنشأة غرر به، وهو الأمر الذي أكد بموجبه نائب مدير إدارة علاقات العمل مخالفة أية عامل لا يعمل لدى المنشأة التي تستقدمه، لا سيما إن كان ذلك بناء على طلب صاحب المنشأة. وأحال درويش طلب العامل إلى الشؤون القانونية في الوزارة لدراسته، مشيرا إلى أن قرار الإحالة يأتي من منطلق فتح المجال أمام العمال للاعتراض وفق الأخذ بمبدأ الشفافية. وتعتبر وزارة العمل بلاغ الهروب صوريا إذا ثبت أن المنشأة أساءت استغلال بلاغ الهروب للتنصل من الرسوم المستحقة أو من التزاماتها بموجب قواعد وإجراءات مزاولة الأجانب للعمل في الدولة، حيث يتم حرمان العامل المتواطئ مع صاحب العمل لمدة عام وتوقيع غرامة مالية على الأخير مقدارها 10 آلاف درهم، بينما يتم حرمان العامل من العمل بشكل دائم، في حال تبين أن المنشأة صاحبة البلاغ وهمية وغير قائمة، إلى جانب إلزام صاحبها بسداد الغرامة ذاتها المشار إليها. ووافق نائب مدير إدارة علاقات العمل خلال “اليوم المفتوح” على طلب إلغاء بطاقة عامل، نظرا لوجود كفيله في السجن في وقت رفض فيه رفع الحرمان المفروض على عامل آخر ومدته عام؛ نظرا لعدم قيامه بتعديل وضعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء بطاقة عمله. وتمنح الوزارة عمالة القطاع الخاص مدة 90 يوما لتعديل أوضاعهم، حيث يعد العامل مخالفا في حال انقضاء المدة المذكورة دون أن يبادر بمراجعة الوزارة. وكانت نحو 22 معاملة وردت أمس إلى “اليوم المفتوح” أمس شملت طلبات الإعفاء من الغرامات المترتبة على بطاقات العمل المخالفة وشكاوى مستحقات عمالية، إضافة إلى طلبات نقل الكفالة. كما تقدمت إحدى المنشآت بطلب رفع الحظر المفروض عليها، وهو ما رفضه نائب مدير إدارة علاقات العمل؛ نظرا لعدم استيفائها المطلوب منها، فيما أحال الأخير للدراسة طلبا تقدمت به منشأة أخرى لتعديل الفئة التي تندرج بها ضمن التصنيفات التي تتبعها الوزارة. يذكر أن وزارة العمل تضع معايير لتصنيف المنشآت في الفئات “ أ “ و “ ب “ و “ ج “، من بينها مدى الالتزام بتنوع الجنسيات لدى المنشأة الواحدة، وكذلك مدى ارتكابها للمخالفات من عدمه
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©