الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
6 سبتمبر 2010 23:03
المعوذات والحسد هل قراءة المعوذتين في الصباح تكفي للحفظ سائر اليوم أم لا بد من قراءتها بعد العصر كذلك؟ الفتوى الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياك من كل مكروه، ثم اعلمي أنه ينبغي أن تتوكلي على الله جل وعز وأن تحافظي على أذكار الصباح والمساء بما في ذلك المعوذات وأن يكون ذلك بيقين وصدق فسيحفظك الله سبحانه وتعالى من شر كل من له شر، وقراءة الصباح للنهار وقراءة المساء لليل، وبهذا العمل قد تابعت بين الليل والنهار قراءة وحفظاً، وإحساسك بالحسد لا يضر بعد العمل بالوارد المسنون، والله من ورائهم محيط. واعلمي أن التعوذ دعاء، والدعاء له آداب إذا تأدب الداعي بها استُجيب له، وله عوائق إذا وجدت منعت استجابته فاطلعي عليها في الفتوى المرافقة لمزيد من الفائدة، والله أعلم. الخلاصة: توكلي على الله جل وعز، وحافظي على أذكار الصباح والمساء بما في ذلك المعوذات، وقراءة الصباح للنهار وقراءة المساء لليل، وقد تابعت بين الليل والنهار قراءة وحفظاً، وإحساسك بالحسد لا يضر بعد العمل بالوارد المسنون، وحقيقة يقين العبد تعويله على الله دائما. والله الموفق. آداب الدعاء عندما أدعو الله لشيء أتمناه ويحدث عكسه..أحمد الله وأقول في نفسي إن الله يفعل ما يشاء..ولكنني يصيبني هم وحزن شديدين وأشعر أحيانا أن الله عز وجل غير راض عني، مع أني قد أكون بذلت جهدي لإرضائه عز وجل، وأحيانا أيضا أشعر بعدم الثقة في نفسي وأشعر باليأس... فهل ينطبق عليّ قول الله تعالى: ( لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط) وماذا أفعل للتغلب على ذلك، وكيف يكون الصبر عند الابتلاء؟ الفتوى إن الله تعالى وعد عباده بقبول دعائهم حسب وعده الصادق تكرماً وتفضلاً منه تعالى على عباده، لقوله سبحانه: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ). وعن العلاج الشافي من كل معضلة قلبية يواجهها العبد في مثل هذه القضايا جاء في الحكم ( لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد). فإذا تعلق قلبك بحاجة من حوائج الدنيا والآخرة فأرجع إلى وعد الله تعالى، واقنع بعلم الله ولا تحرص ففي الحرص تعب ومذلة، فإن كان ولا بد من الدعاء فليكن دعاؤك عبودية لا طلباً للحظ ، فإن تركت الحظوظ صبت عليك الحظوظ ، وإن غلب عليك وارد الطلب وطلبت شيئاً ثم تأخر عنك وقت العطاء فيه فلا تتهم الله في وعده حيث قال: (ادعوني أستجب لكم) ولا تيأس من نواله ورفده فإن الله قد ضمن لك الإجابة فيما يريد من خير الدنيا وخير الآخرة. وقد يمنعك لطفاً بك لكون ذلك المطلب لا يليق بك، وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة)(ما) موصولة أي ويختار الأمر الذي لهم فيه خيرتهم، وقد يكون أجابك وعين لذلك وقتاً هو أصلح لك وأنفع، فيعطيك ذلك في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريد، وقد يؤخر لك ذلك لدار الكرامة والبقاء، وهو خير لك وأبقى، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من داع إلا وهو بين إحدى ثلاث إما أن تعجل له طلبته وإما أن يدخر له ثوابها وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها....” الحديث، وقال بعض الصالحين: (من لم يكن في دعائه تاركاً لاختياره، راضياً باختيار الحق تعالى له، فهو مستدرج، ممن قيل له: (اقضوا حاجته فإني أكره أن أسمع صوته) فإن كان مع اختيار الحق تعالى لا مع اختياره لنفسه كان مجاباً وإن لم يعط ، والأعمال بخواتمها). الخلاصة يجب على العبد أن يطلب من الله تعالى طلب العبد المفتقر، وأن يعتقد أن الله تعالى قد تكفل بكل ما يلزمه من خير الدنيا والآخرة، وأن لايقع في اليأس إن تأخر الجواب، فإن الله تعالى قد وعد بالإجابة لكن في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي نريد، لأنه سبحانه أرحم بعبده من نفسه، والله تعالى أعلم. الانضباط في الأخذ بالفتاوى في الطلاق هل يجوز الأخذ بالفتوى ثم تركها ثم العمل بها مرة أخرى فى الطلاق بدون سبب؟ الفتوى الأصل أن المستفتي يسأل عن حكم الله فيجب عنه بما أفتي به، إلا إذا ظهر دليل بيِّن يرجح الرجوع عن العمل بفتوى معينة، ويكون ذلك من قبل المختصين وما دامت القضية متعلقة بقضايا الطلاق، فاتصل بالمحكمة الشرعية فهي الجهة المخولة في البت في هذا النوع من القضايا، والله أعلم. الخلاصة: لابد من سبب مقنع شرعاً لترك العمل بفتوى معينة، وذلك من قبل المختصين، وما ذكرت متعلق بمسألة في الطلاق، فراجع المحكمة الشرعية. أخذ المقلد من مذهب غيره ما هي المعايير الشرعية للأخذ من المذاهب الفقهية المختلفة - بمعنى إذا كنت مالكياً فما هو المعيار للأخذ من المذهب الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي ؟ الفتوى يجوز لمن يلتزم بمذهب معين الانتقال إلى غيره، فلو التزم مذهباً معيناً كمذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهما، لا يلزمه الاستمرار عليه، بل يجوز له الانتقال منه إلى مذهب آخر، وإنما أوجب الله تعالى اتباع العلماء من غير تخصيص بواحد دون آخر، فقال عز وجل: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [الأنبياء:7/21]، ثم إن القول بالتزام مذهب ما، يؤدي إلى الحرج والضيق، مع أن المذاهب نعمة وفضيلة ورحمة للأمة. جاء في كتاب البجيرمي على الخطيب:” قال ابن حجر: ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب ويمتنع التلفيق في مسألة كأن قلد مالكاً في طهارة الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة ، وأما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزمه قضاؤها، ويجوز الانتقال من مذهب لغيره، ولو بعد العمل “. أما تقليدك لمذهب آخر في مسألة معينة، فقد أجازه العلماء بضوابط معينة، ولابد من معرفة هذه الضوابط الشرعية، لتقليد مذهب آخر في مسألة معينة، أو للأخذ بأيسر المذاهب حتى لا ينقلب الأمر فوضى، أو يصبح مجرد عمل بالرغبة المحضة والهوى الشخصي، بدون دليل شرعي، أو مسوغ مقبول، ولأن اختيار الأيسر نوع من الاجتهاد. وقد بين العلماء أنه يجوز للعامي أن يقلد مذهباً آخر في مسألة معينة عند الحاجة أو الضرورة. وأما تقليد مذهب آخر لمجرد تتبع الرخص، وتلمس الأسهل. فقد اختلف الفقهاء في حكمه على أقوال مجملها ما يلي: 1 - قال الحنابلة والمالكية في الأصح عندهم، والغزالي وبعض الشافعية: يمتنع تتبع الرخص في المذاهب، لأنه ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، قال تعالى: ?{?فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول?}? [النساء:59]، فلا يصح رد المتنازع فيه إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة. جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:” يمتنع تتبع رخص المذاهب وفسرها بما ينقض به حكم الحاكم من مخالف النص وجلي القياس وقال غيره : إن المراد بتتبع الرخص رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل وفيه أيضاً امتناع التلفيق والذي سمعناه من شيخنا نقلاً عن شيخه الصغير وغيره أن الصحيح جوازه وهو فسحة ا هـ وبالجملة ففي التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين طريقتان : المنع وهو طريقة المصاروة والجواز وهو طريقة المغاربة ورجحت “. 2 - قال القرافي المالكي، وكثير من الشافعية، والراجح عند الحنفية منهم ابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت: يجوز تتبع رخص المذاهب، لأنه لم يوجد في الشرع ما يمنع من ذلك، إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل، بأن لم يكن عمل بآخر، بدليل أن سنة الرسول صلّى الله عليه وسلم الفعلية والقولية تقتضي جوازه، فإنه عليه الصلاة والسلام «ما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما مالم يكن مأثماً» وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يحب ما خفف عن أمته» . وقال صلّى الله عليه وسلم: «بعثت بالحنيفية السمحة» وقال أيضاً: «إن هذا الدين يسر، ولن يشادَّ الدين أحد إلا غلبه». وقال القرافي في هذه المسألة: “ يجوز تتبع الرخص بشرط ألا يترتب عليه العمل بما هو باطل عند جميع من قلدهم، أي أن شرط جواز تقليد مذهب الغير ألا يؤدي إلى التلفيق أي ألا يكون موقعاً في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه، والإمام الذي انتقل إليه، كما إذا قلد الإمام مالك في عدم نقض الوضوء بلمس المرأة بغير شهوة، وقلد الإمام الشافعي في وجوب ذلك “. الخلاصة: يمكن اختصار ضوابط الأخذ بأيسر المذاهب بما يلي: 1- أن تكون المسألة اجتهادية ليس فيها دليل راجح. 2- أن تكون هناك ضرورة أو حاجة أو مصلحة أو عذر. 3- أن لا يتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل لتنحل رتبة التكليف من عنقه. 4- أن لايلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبة، لا يقول كل من الإمامين بها، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة. والله أعلم..
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©