الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: حملات مفاجئة لرصد احتكار سلع الضريبة الانتقائية

«الاقتصاد»: حملات مفاجئة لرصد احتكار سلع الضريبة الانتقائية
30 سبتمبر 2017 13:32
حاتم فاروق (أبوظبي) كثفت الفرق التابعة لإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد حملاتها التفتيشية وجولاتها الميدانية المفاجئة على المحال التجارية وتجاز التجزئة، ومنافذ البيع المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، قبيل بدء تطبيق الضريبة الانتقائية لرصد ومنع احتكار السلع والمنتجات الخاضعة للضريبة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير عام إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد. وقال النعيمي لـ «الاتحاد»: «إن الحملات المفاجئة على منافذ البيع وتجار التجزئة تزامنت مع شكوى عدد من المستهلكين من نقص أنواع رئيسة من السجائر ومشروبات الطاقة، قبيل خضوع هذه السلع للضريبة الانتقائية اعتباراً من أول أكتوبر»، مؤكداً أن التاجر أو المنفذ الذي يثبت قيامه بتخزين تلك السلع لبيعها بعد رفع أسعارها سيفرض عليه غرامات مالية تصل إلى مليون درهم بحسب قانون حماية المستهلك. وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، فإن نسبة الضريبة الانتقائية تصل إلى 50% على المشروبات الغازية، و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. وأضاف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم، مؤكداً أن الفرق التابعة للإدارة لم ترصد ظاهرة قيام بعض التجار أو منافذ البيع برفع أسعار السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية أو احتكار وتخزين تلك المنتجات قبل بدء التطبيق الفعلي للضريبة. وحذر النعيمي، من إخفاء واحتكار السلع التي ستطبق عليها الضريبة الانتقائية، أو تخزينها، أو رفع أسعارها، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي منفذ بيع، أو تاجر، يحاول تخزين واحتكار السلع التي ستطبق عليها الضريبة، أو رفع أسعارها، لافتاً لأن تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها الوزارة في الوقت الراهن، جاءت للتحقق من عدم وجود نقص في السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وعدم رفع أسعارها دون مبرر. وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ، في حال ثبوت المخالفات، وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، داعياً المستهلكين إلى تفعيل مبادرة «المستهلك المراقب»، والتواصل مع الوزارة، لتقديم شكاوى بهذا الصدد عبر مركز الاتصال، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق. من جانبها، أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة عمليات تخزين السلع والمنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية (المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة) من جانب بعض التجار في الوقت الحالي، ظناً منهم أن التخزين قبل بدء تطبيق الضريبة يوم الأحد المقبل سيعفيهم من سداد المستحقات الضريبية. وأكدت الهيئة أن ليس هناك حد أدنى للتسجيل بنظام الضريبة الانتقائية بخلاف ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها، اعتباراً من بداية العام المقبل، منوهة بأنه لن يتم منح مهلة إضافية للتسجيل في الضريبة الانتقائية، محذرة من أن أي شخص خزن سلعاً انتقائية قبل موعد تطبيق الضريبة الانتقائية عليه التسجيل وسداد الضريبة عن السلع المخزنة لديه في حال كانت «سلع انتقائية فائضة، والتي يقصد بها السلع التي امتلكها الشخص المخزن قبل مطلع أكتوبر 2017، ولا زالت مملوكة من قبله. وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب آليتين لتحديد ما إذا كان الشخص يعتبر مخزناً للسلع الانتقائية أم لا، فذكرت أنه سيتم احتساب متوسط البيع الشهري للسلع الانتقائية عن الاثني عشر شهراً الماضية التي تسبق اليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، فإذا كانت السلع الانتقائية المملوكة مطلع أكتوبر 2017 تزيد على متوسط البيع الشهري لمدة شهرين، فهنا يجب على الجهة المخزنة احتساب الضريبة الانتقائية عن السلع الانتقائية الفائضة التي تزيد على شهرين. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الثانية للحكم على اعتبار الشخص مُخزناً للسلع الانتقائية من عدمه، يتم فيها احتساب معدل المخزون الشهري من السلع الانتقائية فإذا كانت السلع الانتقائية المملوكة بتاريخ 1 أكتوبر 2017 تزيد على معدل المخزون الشهري، فيجب على الشخص أو الجهة المخزنة، احتساب الضريبة الانتقائية عن كمية السلع الانتقائية الفائضة التي تزيد على معدل المخزون الشهري، مؤكدة أن مفتشي الهيئة سيقومون بحملات على المخازن للتأكد من الالتزام بالامتثال لمتطلبات الضريبة وعدم مخالفة القواعد. وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات مع بداية شهر أكتوبر 2017 بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، منوهة أنه سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور الصادر في الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، واستيراد السلع الانتقائية إلى الدولة، والإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة، وتخزين السلع الانتقائية في سياق ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على رقم المعاملة الضريبية من خلال تعبئة نموذج إلكتروني من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، للتصريح عن السلع الانتقائية التي يتم استيرادها، وكذلك كميتها ومنفذ دخول السلع، حيث يتم بعد تقديم النموذج إصدار رقم معاملة تلقائي للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية، وتكون الضريبة في هذه الحالة مستحقة الدفع في ذات وقت تقديم الإقرار الضريبي، أي خلال 15 يوماً من نهاية الشهر (الفترة الضريبية) الذي تم فيه الاستيراد. وأما للشخص غير المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية، فيُطلب منه القيام بدفع الضريبة من خلال الخدمات الإلكترونية لدى موقع الهيئة، ويتم إصدار رقم المعاملة له بعد سداد الضريبة. كما بينت أنه يتوجب على أي شخص يستورد سلع انتقائية إلى الدولة تقديم رقم معاملة للدائرة الجمركية في منفذ دخول السلع تؤكد أنه تم التصريح عنها لأغراض الضريبة الانتقائية، حيث لن يتم الإفراج عن السلع المعنية من دون رقم المعاملة. وأكدت الهيئة أنه يتوجب على المُنتج للسلع الانتقائية تعبئة تصريح شهري يوضح السلع الانتقائية التي تم إنتاجها وكميتها ووجهتها، أي مدى القيام بطرحها للاستهلاك في الدولة أو القيام بوضعها في منطقة محددة في وضع معلق للضريبة، لافتاً بأنها تسعى إلى توفير نظام ضريبي مميز يمتاز بسهولة وبساطة الامتثال الضريبي لإجراءاته، ولهذا تم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب وعلى مدار الساعة للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية منذ يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©