الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تبدأ غداً تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة

«العمل» تبدأ غداً تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة
13 يونيو 2011 23:20
تبدأ وزارة العمل تنفيذ قرار حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يومياً منذ الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك اعتباراً من غد 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل وذلك باستثناء الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف. ويسري قرار الحظر الذي صدر عن معالي صقر غباش وزير العمل مؤخراً على جميع العمال الذين تستخدمهم منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والبالغ عددهم أكثر من 3 ملايين و800 ألف عامل. وتتخذ الوزارة بحق المنشآت التي لا تلتزم بالقرار إجراءات إدارية تقضي بحجب تصاريح العمل عنها لفترات محددة الى جانب غرامات مالية تختلف قيمتها وفقا لعدد مرات المخالفة التي ترتكبها المنشآت التي الزمها القرار بتوفير أماكن مظللة لاستخدامات العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. وبحسب القرار، فإنه يتم تطبيق غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي يضبط للمرة الأولى العاملون لديها يؤدون أعمالاً خلال فترة الحظر الى جانب إدراجها في المستوى “ج” من الفئة الثانية من نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص ولمدة أقلها ثلاثة اشهر فيما يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة اقلها ستة أشهر مع تحصيل الغرامة المشار اليها وذلك في حال كانت مدرجة أصلاً في المستوى المذكور. وتصل قيمة الغرامة المالية إلى 15 ألف درهم في حال ارتكبت المنشأة المخالفة لمرة ثانية مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر ونقلها الى المستوى “ج” ، بينما تبلغ مدة وقف التصاريح تسعة أشهر إذا كانت المنشأة مدرجة في المستوى المشار إليه عند ارتكابها للمخالفة. ونص القرار على فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم في حال خالفت المنشأة لمرة ثالثة مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة اقلها تسعة أشهر بعد إدراجها في المستوى “ج” وتصل مدة وقف قبول التصاريح لمدة اقلها سنة في حال كانت المنشأة عند ارتكابها للمخالفة مدرجة أصلاً في المستوى المذكور، ومن المقرر أن يتم رفع الحظر المفروض على المنشآت المخالفة بعد مضي المدد المشار إليها والتي تحتسب من تاريخ وقف المنشأة أو من تاريخ تحويلها للمستوى الأدنى من الفئة الثانية. وكان قرار إداري أصدره مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل حدد الأعمال المستثناة من قرار الحظر والتي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف، حيث تشمل الأعمال المستثناة فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الحظر والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة. وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وغيرها إلى جانب الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات وذلك إذا اشترط التصريح لإنجازها على مدار الساعة ومنها قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع خطوط الاتصالات والتيار الكهربائي. ويلزم القرار المنشآت التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف خلال فترة الحظر وتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح المعدنية والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة وكذلك توفير الإسعافات الأولية ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. 90 محاضرة و20 ألف مطوية للتوعية عن خطة إدارة التوجيه في التوعية بقرار الحظر، تنظم الوزارة أكثر من 90 محاضرة ولقاء على مستوى الدولة للتوعية بالقرار وأهميته الحضارية، كما ستنتج فيلماً كرتونياً يعرف بالحملة ومخاطر الإجهاد الحراري بعدة لغات وسيعرض في مواقع سكنات العمال. علاوة على ذلك، تقوم الوزارة بطباعة أكثر من 20 ألف مطوية "بروشور" وبوستر صغير تعريفي تشرح مخاطر العمل وقت الظهيرة على الصحة والسلامة المهنية وشرح لقانون الوزاري لتحديد ساعات العمل خلال الصيف وهو من رعاية الشركة الوطنية للأدوية وأكثر من خمسة آلاف رول آب، وعشرات الآلاف من أغطية الرأس "الكابات" والقمصان القطنية التي سترمز إلى أهمية الحملة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©