الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حميد النعيمي يصدر مرسوماً أميرياً بتنظيم إصدار التشريعات المحلية في عجمان

13 يونيو 2011 23:22
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2011 بشأن تنظيم إصدار التشريعات المحلية في إمارة عجمان. وقال المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي إن هذا المرسوم يأتي حرصاً من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير التشريعات المحلية في إمارة عجمان وصدورها في القالب القانوني السليم، لتواكب وتتماشى مع التطورات التي تشهدها الإمارة في كافة المجالات. وأوضح أن المرسوم تضمن إنشاء اللجنة الفنية للتشريعات المحلية في إمارة عجمان والتي تختص بصياغة التشريعات المحلية ووضعها في قالبها القانوني الصحيح وإعدادها في شكلها النهائي توطئة لإصدارها من السلطة المختصة ومتابعة تطبيقها بعد إصدارها. وأشار إلى أن مهام اللجنة الفنية تشمل اقتراح أي تعديل على أحكام أي تشريع محلي سار المفعول في الإمارة ولها على وجه الخصوص وبدون المساس بعمومية ما ذكر دراسة الحاجة لإصدار أي تشريع محلي والقيام بصياغته في قالبه القانوني وإعداده في شكله النهائي ومتابعة إجراءات التوقيع عليه من الجهة التشريعية المعنية بإصداره ومراجعة كافة التشريعات المحلية المطبقة في الإمارة، واقتراح التعديلات الضرورية أو المناسبة لتطويرها من وقت لآخر ومتابعة تطبيق أو تنفيذ التشريعات المحلية في الإمارة والبحث في أوجه القصور فيها، أو وجود أي تعارض بينها وبين أي تشريع محلي آخر أو وجود أي صعوبات تشريعية تتعلق بممارسة الدوائر المحلية لاختصاصاتها ومن ثم إبداء الرأي القانوني بشأن ما ذكر مصحوبا بالمقترحات المناسبة، لتصحيح الوضع القائم ووضع ذلك كله في شكل مذكرة من اللجنة الفنية ترفع إلى المجلس التنفيذي للبت فيها بالإجراء المناسب وأي مهام أخرى تدخل في اختصاص اللجنة الفنية وتكلف بها من قبل الحاكم أو ولي العهد. ونص المرسوم على تشكل اللجنة الفنية للتشريعات برئاسة المستشار القانوني للحاكم وعضوية أربعة أعضاء: اثنين دائمين وهما المستشار القانوني بالمجلس التنفيذي ومستشار السياسات والنظم بدائرة الشئون المالية والإدارية ويقوم رئيس اللجنة باختيار العضوين الآخرين من بين المستشارين القانونيين أو الموظفين المهنيين أو الفنيين بالجهات الحكومية كأعضاء مؤقتين لحضور الجلسة أو الجلسات المعنية من جلسات اللجنة الفنية على أن يراعى في اختيار العضوين المؤقتين المذكورين وجود خبرة لديهما في موضوع التشريعات المحلية المطروحة على اللجنة الفنية للتشريعات أو تكون لهما علاقة بالجهات الراغبة في إصدار التشريعات المحلية المعنية ويكون للعضوين المؤقتين كامل حقوق العضوية التي يمنحها هذا المرسوم لأعضاء اللجنة الفنية الدائمين. وحدد المرسوم إجراءات إصدار التشريعات المحلية والتي يجب على كل جهة حكومية ترغب في إصدار تشريع محلي أن تقوم بالتقيد بها حسب ما هو وارد بالمادة الخامسة من هذا المرسوم ومن ضمنها إرسال مسودة أولية أو كتاب إلى المستشار القانوني بالمجلس التنفيذي يوضح الحاجة للتشريع المحلي المطلوب والشروط والأحكام المطلوب تضمينها فيه وبعد إجراء الدراسة اللازمة عليه والتأكد من حاجة الدائرة له وعدم تعارضه مع أي تشريع اتحادي أو محلي معمول به يتم عرضه على سمو رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، للموافقة مبدئيا على إصدار التشريع المحلي المطلوب وفي حالة التشريعات المحلية التي يحتمل أن ترتب عبئا ماليا على موازنة الإمارة السارية، فيجب عرضها على مدير عام دائرة الشئون المالية والإدارية في الإمارة لإبداء الرأي في الأمور المالية الواردة أو التي يحتمل أن ترد في التشريع المحلي المطلوب ثم تقوم اللجنة بإعداد الصيغة النهائية للتشريع بالتنسيق مع الدائرة المعنية ومن ثم عرضها على السلطة التشريعية في الإمارة لإصدارها. وأوردت المادة السادسة من المرسوم بعض الاستثناءات من تطبيق أحكام هذا المرسوم وهي إصدار أي تشريع محلي ذي طبيعة مستعجلة، حسبما قد يوجه بإصداره الحاكم أو ولي العهد والقرارات الأميرية أو الإدارية التي تتعلق بتعيين أو إعفاء أحد شاغلي المناصب العليا في الإمارة أو أحد الموظفين القياديين في الإمارة والمراسيم المتعلقة باعتماد الموازنة السنوية أو الحساب الختامي لحكومة الإمارة والمراسيم والقرارات الأميرية التي يتم إصدارها من قبل الحاكم أو من قبل ولي العهد تبعاً ووفقاً لأحكام أية اتفاقية أو عقد مبرم مع حكومة الإمارة. ونصت المادة السابعة من المرسوم على بطلان التشريعات المحلية التي تصدر بالمخالفة للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المصدر: عجمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©