الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى

فتاوى
7 سبتمبر 2010 22:30
حكم تأخير زكاة الفطر في شهر رمضان من العام الماضي كانت لدي أعمال كثيرة، وانشغلت عن دفع زكاة الفطر عني وعن زوجتي وأولادي، ولم أدفعها حتى الآن، علماً بأنني كل عام ألتزم بذلك والحمد لله ماذا علي أن أفعل؟ وما حكمها؟ الفتوى اعلم رحمني الله وإياك أن زكاة الفطر لا تسقط عن صاحبها بمرور العيد لنسيان ولا لغيره وتتعلق بالذمة ويخرجها فور تذكرها ولو بعد العيد، فيجب عليك إخراجها الآن فوراً ولا تسقط عنك مهما طال الزمن حتى تخرجها، نصَّ على ذلك الإمام الحطَّاب المالكي رحمه الله في المواهب: (ومن فرَّط فيها سنين وهو واجد لها أخرجها عما فرَّط من السنين عنه وعمَّن كان يجب عليه إخراجها عنه في كل عام بقدر ما كان يلزمه من ذلك)، والله تعالى أعلم. الخلاصة عليك أن تبادر إلى إخراج زكاة الفطر عنك وعمن تجب نفقته عليك بمجرد تذكرك فهذا فرض تعلق بذمتك يجب قضاؤه على الفور، والله أعلم. معنى «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» ما معنى هذه الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}[النساء:3]؟ الفتوى فنسأل الله العلي القدير أن يجعلك ممن يقرأ القرآن فيتدبره ويعمل بما فيه، وهذه الآية الكريمة تتحدث عن ضرورة العدل عندما يريد الرجل أن يتزوج اليتيمة التي تحت كفالته، فإن خاف أن لا يقسط في مهرها ونكاحها فليتزوج غيرها. وقد أباح الله له تعدد الزوجات فإن لم يكن قادراً على العدل بينهن فليقتصر على واحدة حتى لا يظلم في معاملته، وعندما كان الرق موجوداً أباح الله للرجل أن ينكح أمته: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، لأن ذلك وسيلة للعفاف ووسيلة إلى حرية هذه المرأة. ونجد العلامة القرطبي رحمه الله يشرح هذه المعاني في تفسيره فيقول: (وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما في قول الله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اليتامى فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النساء مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ }، قالت: يا ابن أُختي هي اليتيمة تكون في حِجر وَلِيِّها تشاركه في ماله فيُعجِبُه مالُها وجمالُها فيريد ولِيُّها أن يتزوّجها من غير أن يُقسِط في صداقها فيُعطِيَها مثل ما يعطِيها غيره، فنُهوا أن ينكِحوهنّ إلاّ أن يُقسطوا لهن ويبلغُوا بهنّ أعلى سُنّتهن من الصّدَاق وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طاب لهم من النساء سِواهنّ)...قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} قال الضحاك وغيره: في المَيْل والمحَبّة والجِماع والعِشرة والقَسْم بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنتين، {فواحدةً}، فمنع من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْم وحُسن العِشرة، وذلك دليل على وجوب ذلك...قوله تعالى: {ذلك أدنى أَلاَّ تَعُولُواْ } أي ذلك أقرب إلى ألاّ تميلوا عن الحق وتجوروا.اهـ)، والله أعلم. الخلاصة هذه الآية الكريمة تتحدث عن ضرورة العدل عندما يريد الرجل أن يتزوج اليتيمة التي تحت كفالته، فإن خاف أن لا يقسط في مهرها ونكاحها فليتزوج غيرها، وقد أباح الله له تعدد الزوجات فإن لم يكن قادراً على العدل بينهن فليقتصر على واحدة حتى لا يجور في معاملته، وعندما كان الرق موجوداً أباح الله للرجل أن ينكح أمته: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)، لأن ذلك وسيلة للعفاف ووسيلة إلى حرية هذه المرأة، ومعنى أَلاَّ تَعُولُواْ: أي ذلك أقرب إلى ألاّ تميلوا عن الحق وتجوروا، والله أعلم. حكم تعدد الزوجات والأسباب التي تدعو إليه أحل الله الزواج بأربع نساء مسلمات فهل يجوز للمسلم أن يتزوج الثانية من باب أنه يريد الزواج مرة أخرى فقط، ومتى لا يجوز للمرء الزواج بامرأة أخرى؟ الفتوى إن الله تعالى شرع الزواج، وجعل فيه الأنس والألفة والمودة والسكن بين الزوجين، وجعل فيه إشباعاً لغرائز النفس، وتسكيناً لشهواتها، وصيانة للنفس من الانحراف، وباباً لزيادة النسل، وجعله امتداداً لأواصر المحبة بين الناس، وإظهاراً لقوة المجتمع من خلال تكثير أبنائه. فإذا حصلت تلك الغاية بواحدة فقد أصيب الهدف المقصود من التشريع بالنسبة لذلك الشخص ويبقى التعدد في حقه مرغباً فيه إن استطاع إليه سبيلاً، وقدر على القيام بالحقوق المترتبة عليه، ومنها العدل بين زوجاته. وإن لم تحصل تلك الغاية بزوجة واحدة فهو مطالب بثانية حتى يصيب الهدف المقصود من التشريع، بضوابطه الشرعية إن آنس العدل من نفسه والقدرة البدنية والمادية على الزواج، ورعاية الأولاد، وغير ذلك مما يحقق الاستقرار الأسري وحفظ حقوق العباد، وهكذا حتى يصل إلى الحد الذي منع الله تجاوزه. قال تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم..»[النساء: 3]. فتعدد الزوجات أمر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، بل الأصل الواحدة، والتعدد جائز إذا عرضت الحاجة إليه، وبه قال الشافعية والحنابلة. فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة، إن حصل بها الإعفاف لما في الزيادة على الواحدة من التعرض للمحرم، قال الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } [النساء129]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كان له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل». ويرى الحنفية إباحة تعدد الزوجات إلى أربع إذا أمن عدم الجور بينهن فإن لم يأمن اقتصر على ما يمكنه العدل بينهن، فإن لم يأمن اقتصر على واحدة لقوله تعالى {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء3].اهـ قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله في بدائع الصنائع : قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أَيْ: إنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي نِكَاحِ الْمَثْنَى وَالثُّلَاثِ وَالرُّبَاعِ بِإِيفَاءِ حُقُوقِهِنَّ فَانْكِحُوا وَاحِدَةً، وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فِي وَاحِدَةٍ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. وإنما أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة، وقد ذكر هذه الأسباب الشيخ الزحيلي في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، ونوجزها فيما يلي: أما الأسباب العامة: فمنها: 1- اعتدال النظام الاجتماعي، بمعالجة حالة قلة الرجال وكثرة النساء، سواء في الأحوال العادية بزيادة نسبة النساء، وحينئذ يصبح نظام التعدد ضرورة اجتماعية وأخلاقية، تقتضيها المصلحة والرحمة، وصيانة النساء عن التبذل والانحراف، وإسهاماً في حلِّ مشكلة العنوسة 2-احتياج الأمة أحياناً إلى زيادة النسل، للمعونة في أعمال الزراعة والصناعة، والمساهمة في بناء نهضة المجتمع وحضارته. 3-الحاجة الاجتماعية إلى إيجاد قرابات ومصاهرات لنشر الدعوة الإسلامية كما حدث للنبي صلّى الله عليه وسلم، فإنه عدد زوجاته التسع في سن الرابعة والخمسين من أجل نشر دعوته وكسب الأنصار لدين الله الجديد. وبقي إلى هذه السن على زوجة واحدة هي السيدة خديجة رضي الله عنها. وأما الأسباب الخاصة فكثيرة منها: 1 - عقم المرأة أو مرضها، 2- اشتداد كراهية الرجل للمرأة. 3- ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال، فقد يكون بعض الناس ذا طاقة جنسية كبيرة، تجعله غير مكتفٍ بزوجة واحدة، إما لكبر سنها، أو لكراهيتها الاتصال الجنسي، أو لطول عادتها الشهرية ومدة نفاسها، فيكون الحل لمثل هذه الظروف ومقتضى الدِّين الذي يتطلب التمسك بالعفة والشرف هو تعدد الزوجات، بدلاً من البحث عن اتصالات غير مشروعة، بما فيها من سخط الله عز وجل. أما ما قد يؤدي إليه التعدد من فساد الأسرة بسبب التحاسد والتنافر بين الضرائر، أوتشرد الأولاد، فهو ناشئ غالباً من ضعف شخصية الرجل، وعدم التزامه بقواعد الشرع وما يوجبه عليه من عدل وقَسْم في المبيت، وعنايةٍ بالأولاد، وإحساسٍ كبير بمطالب الحياة الزوجية، فإذا عدل الرجل بين زوجاته، وسوّى بين أولاده في التربية والتعليم والنفقة، ووضع حداً لكل زوجة لا تتجاوزه، فإنه يساهم إلى حد كبير في استئصال كل بذور الفتنة والسوء، والضغينة والبغضاء بين أفراد أسرته، وهو خير كبير له، فيريح فكره من الهموم وحل المشكلات، ويتفرغ لواجباته المعيشية وأعماله خارج المنزل. كما ننصح كل زوجة أن تتفهم حاجة المجتمع للتعدد، وحاجة زوجها التي دعته إلى الزواج الثاني، وأن تكون عوناً له على طاعة الله تعالى؛ كما ننصح كل زوج أن يتقي الله تعالى، فَبَنَاتُ الناس لسن ألعوبة يلجأ الرجال إليهن لتفريغ شهوة جامحة، بل إن الزواج الثاني تأسيس أسرة أخرى يباهي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة، وإن الذي لا يعدل بين زوجاته سيقف في محكمة قاضيها رب العالمين، وسيسأله لما ظلمت هذه المرأة المسكينة؟ وإن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، فإن لم تكن هناك حاجة إلى التعدد، أو كانت هناك حاجة للتعدد ولكنه عاجز عن إيجاد المؤنة أو تحقيق الأسباب التي تعين على العدل فيكره له التعدد.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©