الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اليـوم.. بدء تطبيق «الضريبـة الانتقائيــة»

اليـوم.. بدء تطبيق «الضريبـة الانتقائيــة»
1 أكتوبر 2017 20:33
حسام عبدالنبي (دبي) تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب، اليوم تطبيق الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. ويتم تطبيق الضريبة الانتقائية وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الاتحادي المذكور الصادر في الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، واستيرادها، والإفراج عنها من منطقة محددة، وتخزينها في سياق ممارسة الأعمال. وستكون مسؤولية الضريبة الانتقائية على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد، والشخص المخزن للسلع التي لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة، وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بالأنشطة أعلاه، تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على من يشارك في القيام بها. وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه مع تطبيق الضريبة الانتقائية نكون حققنا إنجازاً جديداً في مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل وتنفيذ توجهات حكومة الإمارات في تطوير خدمات راقية تستشرف المستقبل وتلبي متطلبات أفراد المجتمع واحتياجاتهم، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، مضيفاً أن تطبيق الضريبة الانتقائية وفق أرقى الممارسات العالمية، يعد تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل مع كبريات الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير نظام ضريبي يتناسب مع مكانة دولة الإمارات ومستوى الخدمات الراقية التي تقدمها مؤسساتها الحكومية للمتعاملين معها، ومن أجل تطبيق أفضل للضريبة الانتقائية التي تم إقرارها للحد من استهلاك السلع الضارة لصحة الأفراد ودعم جهود توفير بيئة صحية في المجتمع. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه يجب على الخاضعين للضريبة الانتقائية حفظ السجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك في السوق المحلية، وتقديم إقرارات شهرية عنها وسداد الضريبة المستحقة الدفع للهيئة الاتحادية للضرائب خلال 15 يوما من نهاية كل شهر، منبهه إلى أنه بناء على ذلك فإن سداد الدفعة الأولى للضريبة سيكون في 15 نوفمبر المقبل.ودعت الهيئة كل شخص طبيعي أو اعتباري، بما في ذلك المحلات التجارية التي تبيع سلعاً انتقائية والمطاعم والفنادق، وغيرها، ممن لديهم سلعاً انتقائية بتاريخ 1 أكتوبر 2017 في سياق ممارستهم الأعمال، القيام بحصر معدل البيع الشهري خلال السنة السابقة المنتهية بـ 30 سبتمبر 2017، وإذا كان المخزون أعلى من معدل بيع شهرين، يكون عليهم التسجيل الضريبي والتصريح والدفع عن الكمية الفائضة عن الشهرين، منوهه أنه في حال تبين أنه لا يوجد فائض عن معدل البيع الشهري، فعلى تلك الجهات حصر معدل المخزون الشهري خلال السنة السابقة المنتهية بـ 30 سبتمبر 2017، وإذا كان المخزون الفعلي أعلى من معدل المخزون لشهر واحد وجب عليهم التسجيل الضريبي والتصريح والدفع عن الكمية الفائضة عن مخزون شهر واحد. وبحسب قانون الضريبة الانتقائية توجد 4 حالات للتهرب الضريبي، حيث تنص المادة 23 على أن الشخص يعتبر مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي إذا قام بإدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً أو كلياً. وتتمثل الحالة الثانية للتهرب الضريبي في إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. أما الحالة الثالثة للتهرب الضريبي، فتكون عند وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق. وتصنف الحالة الرابعة للتهرب الضريبي عند تقديم أي مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق. البستاني: إنجاز نظام خاص بالتعاون مع «الجمارك» يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه تم بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك، إنجاز نظام خاص، سيتم بموجبه مطابقة السلع المستوردة مع الإقرارات الضريبية، في المنافذ الجمركية كافة بالدولة، اعتباراً من اليوم، الأول من أكتوبر، بهدف تحصيل المستحقات الضريبية. وقال البستاني في تصريح لـ «الاتحاد»، إن المرسوم بقانون ينص على أنه على الأعمال التسجيل في حال القيام بأي من الأنشطة الخاضعة، ويحظر القيام بهذه الأنشطة بعد نفاذ المرسوم بقانون إذا لم يكن الشخص مسجلاً. ولذلك في حال قام الشخص بالأنشطة دون تسجيل فهذه مخالفة تعاقب بغرامة إدارية للتأخر بالتسجيل، وكذلك غرامة للتأخر بسداد الضريبة في حال لم يتم بالوقت المحدد، إضافة بوجوب دفع الضريبة عن الفترة التي لم يكن الشخص مسجلاً بها. ودعا البستاني الشركات إلى الالتزام بالقانون بشأن الضريبة الانتقائية ومواد القانون واللائحة التنفيذية التي أعلنت عنها «الهيئة»، مشيراً إلى أن الشركات التي لم تلتزم بالقانون ستعرض نفسها للعقوبات. وأضاف: أن «الهيئة» أنجزت بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية بالدولة، نظاماً خاصاً ستقوم بموجبه الجهات الجمركية بالدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمطابقة السلع المستوردة مع الإقرارات الضريبية، مؤكداً أن المستوردين الذين لا يخضعون للتسجيل (المستوردون غير النظاميين) سيتمكنون من تسديد القيمة الضريبية المستحقة على السلع المستوردة أون لاين، من خلال المنصة الإلكترونية. وأوضح أن الشركات التي تستورد أو تنتج السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية بانتظام، فهي ملزمة بالتسجيل، وإذا لم تكن الشركة مسجلة وحاصلة على رقم ضريبي فإنه يحظر عليها القيام بالنشاط، إلى حين استكمال إجراءات التسجيل، وإلا تعتبر مخالفة للقانون وتتعرض لعقوبات وغرامات وفقاً لما نصت عليها اللائحة التنفيذية. وقال البستاني، إن الهيئة الاتحادية للضرائب أعلنت قائمة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، مبيناً أن الهيئة طلبت من الشركات تزويدها بالبيانات اللازمة عن أي سلع أخرى لم ترد بالقائمة الصادرة عن «الهيئة»، من أجل تحديث القائمة وإضافة السلع اللازمة إليها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©