الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التأمين» تلزم الشركات بتطبيق الحدالأدنى من التسعيرة

«التأمين» تلزم الشركات بتطبيق الحدالأدنى من التسعيرة
29 يناير 2017 15:18
حاتم فاروق (أبوظبي) ألزمت هيئة التأمين الشركات العاملة بالسوق المحلي بتطبيق الحد الأدنى من التسعيرة الجديدة لوثائق تأمين المركبات ضد الغير لمنع الشركات من اتباع سياسة حرق الأسعار وهو ما يؤثر بالسلب على نمو القطاع ويعرض الشركات لخسائر مستقبلية، بحسب إبراهيم عبيد الزعابي المدير العام لهيئة التأمين. وقال الزعابي خلال ورشة توعوية نظمتها الهيئة حول نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الذي بدأ العمل به اعتبارا من مطلع يناير الجاري، إن الهيئة قامت مؤخراً بدراسة أوضاع السوق بعد إطلاق الوثيقة الجديدة؛ مما استوجب إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى من التسعيرة الجديدة لوثائق تأمين المركبات ضد الغير؛ منعاً لتفاقم ظاهرة حرق الأسعار وهو ما يعرض الشركات للخسائر المالية في المستقبل، ويؤثر بالتالي في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها. وأضاف الزعابي أن الهيئة الزمت الشركات بعدم تجاوز الحد الأقصى للسعر بشكل يضمن حماية للمؤمن لهم من مغالاة الشركات، ويضمن هامش ربحية للشركات، لتعزيز استمرارها كشركات اقتصادية تساهم إيجاباً في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتعزز قدرتها في الوفاء بالتزاماتها اتجاه عملائها والغير بشكل سليم وعادل. وأشار الزعابي إلى أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات حدد عددا من المنافع لحملة الوثائق منها إلزام شركات التأمين بإصدار وثيقتي تأمين المركبة من المسؤولية المدنية «ضد الغير» ومن الفقد والتلف «الشامل» وفق النموذجين المرفقين بهذا النظام ولا يجوز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق إلا إذا كانت الإضافة لصالح المؤمن له أو المستفيد. وعالج النظام التزام شركات التأمين بالاتفاقيات الدولية ومنها الالتزام بإصدار البطاقة البرتقالية لتغطية أضرار الغير في حال كانت المركبة الإماراتية خارج الدولة وإلزام الشركات بإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية «ضد الغير» لجميع المركبات، إضافة إلى أنه حظر على الشركة رفض طلب تأمين المركبة أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين من الفقد والتلف «الشامل» إلا لأسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على خبرة الشركة الوثيقة السابقة مع المؤمن له، كما عالج موضوع الآلية الواجبة الاتباع عند تلقي الشركة لأي مطالبة من جهة وضع مواقيت محدده. وأصدرت هيئة التأمين نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي اشتمل على الوثيقتين الجديدتين لتأمين المركبات، حيث تغطي الأولى الفقد والتلف والثانية المسؤولية المدنية، وذلك بعد مضي أكثر من 29 عاما من العمل بالقرار الوزاري الصادر عام 1987 بشأن وثيقتي التأمين النموذجية بين المركبات. وتحتوي الوثيقتان الموحدتان الجديدتان على منافع كثيرة لحملة الوثائق والمتضررين والسوق المحلية أهمها توسيع التغطية التأمينية في وثيقة التأمين من المسؤولية لتشمل الزوج أو الزوجة الأولاد والأبوين وذلك في حدود الدية الشرعية واعتماد مبدأ فوات المنفعة المركبة البديلة، بحيث تم إلزام الشركة بتأمين مركبة بديلة للمتضرر مالك المركبة الخصوصية خلال الإصلاح ولمدة عشرة أيام أو دفع بدل استئجار يومي بحد أقصى 300 درهم وإلزام شركة التأمين بوجوب إصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها أو سيرها على الطريق وتنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة وزيادة مبلغ التعويض عن الحادث الواحد بالنسبة للأضرار المادية من 250 ألف درهم إلى 2 مليون درهم، واعتبار قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقا مرخصا إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوما من الحادث. كما تناولت الوثيقتان عددا من التعاريف كتعريف مفهوم الفيضانات والسائق المرخص والطريق ومبلغ الاستهلاك وفترة التأمين. يذكر أن أجهزة الرقابة والإشراف على أعمال التأمين لها دور أساسي في حماية حقوق حملة الوثائق وتدعيم الثقة بسوق التأمين المحلية عبر توفير الخدمات التأمينية للمستفيدين من أعمال التأمين وحماية حقوقهم وتحقيق المستوى المناسب من الضمانات المالية والخدمات التأمينية المقدمة من شركات التأمين. وأشارت الهيئة في لمحة موجزة عن المؤشرات الرئيسة لقطاع التأمين الوطني إلى أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة بلغت 61 شركة منها 34 شركة وطنية و27 فرعا لشركة تأمين أجنبية، بينما بلغ عدد شركات التأمين التكافلي الإسلامي 11 شركة، وجميعها شركات وطنية وعدد وسطاء التأمين العاملين في القطاع 152 وسيطا. وبلغ عدد الشركات من أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ما مجموعه 180 شركة «وكيل تأمين وأكتواري وشركة إدارة مطالبات تأمين صحي واستشاري تأمين»، في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة في القطاع 37 مليار درهم باستثمارات تفوق الـ 40 مليار درهم. يشار إلى أن الإمارات تحتل المركز الأول في المؤشرات الرئيسة للتأمين على مستوى الدول العربية والمنطقة ومنها «حجم الأقساط المكتتبة وحصة الفرد من أقساط التأمين» كما أنها حلت في المركز الأول بين الأسواق الناشئة في معدل انتشار التأمين. اشتراطات الوثيقة الجديدة قالت هيئة التأمين إنه لا يحق لشركة التأمين أو وكيل التأمين أو الوسيط فرض أو استيفاء أي مبلغ أو بدل إضافي إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة. كما ألزمت الهيئة الشركة بإدراج قيمة قسط التأمين الذي تستوفيه من المؤمن له بشكل دقيق وواضح وذلك في وثيقة التأمين الصادرة عنها وشهادة تأمين المركبة. وقالت «تمثل تعريفة الأسعار الواردة في هذا النظام الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقا لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية وبما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم». وتكون تعريفة الأسعار الواردة في المادة الأولى من هذا النظام شاملة جميع التغطيات التي وردت في الوثيقتين وكافة البدلات والمصاريف الإدارية والعمولات، إلى جانب القسط الإضافي المترتب على بدل خدمة الإسعاف والنقل الطبي للمستشفيات. تكون المدة التأمينية (13) شهر، حيث يتم استيفاء قسط التأمين عن كسور المدة التأمينية وفق مبدأ النسبة والتناسب. وفي حال اتفاق الشركة والمؤمن له على تغطيات إضافية غير تلك الواردة بالوثيقة الصادرة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2016 فيستوفى عنها القسط الإضافي المتفق عليه، وعلى الشركة بيان تلك التغطيات بلغة واضحة مفهومة وبلون مغاير أو ملحق إضافي. البطاقة البرتقالية أكدت الوثيقة الجديدة للتأمين على المركبات أن البطاقة البرتقالية هي التي نشأت بموجب اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة لسير السيارات عبر البلاد العربية، وهي عبارة عن وثيقة تأمين مسؤولية تستخدم عند التنقل بين البلدان الموقعة على اتفاقية تونس. وتهدف البطاقة البرتقالية إلى تأمين الأضرار الناجمة عن المركبة (الزائرة) وفقاً للتغطيات المنصوص عليها في قانون البلد الذي تمت زيارته. كما تم النص في الوثيقة الجديدة على موضوع أسس الإصلاح، وأنه في حال وجود خلاف بين المتضرر وشركة التأمين بشأن قيمة الأضرار ومبلغ التعويض) أو القيمة السوقية للمركبة فيتم تعيين خبير لهذه الغاية على نفقة الشركة، وفي حال عدم قبول رأي الخبير فلأي من الطرفين حق اللجوء للهيئة لتعيين خبير من ضمن قائمة الخبراء المرخصين بحيث يكون أجر الخبير على حساب الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه. فحص المركبة لدى جهة معتمدة نصت وثيقة التأمين الجديدة صراحة على حق المؤمن له من فحص مركبته التي تم إصلاحها من قبل ورش الشركة، لدى جهة فاحصة معتمدة في الدولة، للتأكد من جودة إصلاح المركبة، وتلزم الشركة وورش الإصلاح بمعالجة الموضوع وعلى نفقة الشركة، في حين كانت الوثيقة السابقة تفتقد وجود نص يسمح للمؤمن له بفحص المركبة التي تم إصلاح في ورش الشركة للتأكد من جودة الإصلاح. وأكدت الوثيقة الجديدة أن مبلغ التحمل هو نسبة بسيطة يتحملها فقط المؤمن له إذا كان هو المتسبب في الحادث. أو في حال كان الحادث قد تسبب به شخص مجهول، فإن المتضرر لا يتحمل أي مبلغ تحمل، فيما لم تتضمن الوثيقة السابقة عدم وجود نصوص واضحة في الوثيقة مما خلق تباينا في قيمة مبلغ التحمل بين الشركات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©