الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إعفاء 14 حالة من رسوم تأخير إصدار أو تجديد البطاقات

30 ابريل 2006

دبي- سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل إعفاء 14 حالة من رسوم تأخير إصدار أو تجديد البطاقات، يأتي على رأسها العامل الذي غادرالدولة قبل الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي ومضى عليه أكثر من 6 اشهر خارج الدولة لم يصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية قبل تاريخ المغادرة ولم يخصم من سجل العاملين بالمنشأة·
وفوض وزير العمل مدراء الإدارات المختصة ومكاتب العمل كل في دائرة اختصاصه اعتماد الإعفاء للحالات الواردة حصراً دون الحاجة للعرض على لجنة البت، شرط التأكد من الإجراءات واكتمال الأوراق الثبوتية اللازمة·
وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد بالوزارة إن هذا القرار هو أول خطوات السياسة الجديدة التي رسمتها الوزارة للفترة المقبلة والتي ترتكز في جزء منها على عدم ترك العمال مخالفين، حيث بدأت الوزارة محاصرة جميع اشكال العمالة السائبة والمخالفة والمنشآت الوهمية من خلال فلسفة الإبعاد·
وكشف ان القرار وإن كان يتحدث عن حالات إعفاء، إلا أنه يحمل في طياته شروطا ' قانونية' وفي حالة عدم توافرها تكون الغرامة، وقال انه لن يتم إعفاء المنشآت الوهمية والمغلقة التي تقوم الدوائر الاقتصادية أو البلديات بإلغاء الترخيص أو انتهاء الرخصة وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها، لافتا إلى أن هذا النوع من المنشآت ستتحمل الغرامات وستوقف جميع منشآت الكفيل حتى تصحيح وضع العمالة والمنشأة المخالفة·
وذكر بن ديماس أن الوزارة تهدف من وراء هذا القرار تسوية أوضاع المنشآت المخالفة وجعل ذلك الأمر يأخذ صفة الاستمرارية والديمومة، وكذلك تحديث قاعدة بيانات الوزارة بما يتناسب مع البيانات الفعلية لسوق العمل، بالإضافة إلى أنه نوع من التسهيل على المنشآت للالتزام بالإجراءات وتصحيح وضعها·
تقديرأوضاع المنشآت:
وقال بن ديماس إن الوزير أصدر ذلك القرار كنوع من التفهم وتقديرا لأوضاع المنشآت التي غادرعمالها قبل الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي ،وهوالتاريخ السابق على تطبيق النظام الجديد للغرامات والرسوم، مؤكدا على أن القرار لن يطبق بأثر رجعي بالنسبة لحالات الإبعاد الإداري السابقة·
وأفاد وكيل الوزارة المساعد أن الوزارة ستقوم بإصدار دليل لإجراءات خصم هذه الحالات، وسيوزع على مكاتب الطباعة، كما سيتم عقد دورات للموظفين المختصين· وقد أصدر معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا وزاريا بشأن الحالات المعفية والتي جاء على رأسها العامل الموجود خارج الدولة وبطاقته منتهية بعد تاريخ المغادرة ومضى على مغادرته ستة أشهر على الأقل، أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وكذلك حالة العامل الذي لديه قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة ولم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية عند تاريخ الإحالة، وكذلك العامل الهارب الذي لم تصدر بطاقة عمل أو بطاقته منتهية ولدى المنشأة إيصال ببلاغ هروب قديم صادر من الوزارة قبل عام 2002·
أما الحالة الثالثة فخصصت للعامل الذي غادر الدولة بعد الثالث والعشرين من الشهر الجاري ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة ولم يصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية قبل تاريخ المغادرة ولم يخصـــــم من ســـــجل العاملين بالمنشـــــأة، على ان يتم ســــــداد الغرامة من تاريخ دخول الدولة أو انتهاء بطاقة العمل حتى تاريخ المغادرة عند خصمه·
وأشار القرار إلى ان العامل الذي يرد اسمه مكررا في كشف العاملين الصادر بالوزارة يعفى من رسوم التأخير أو التجديد للبطاقة، وينطبق ذلك على العامل الموجود خارج الدولة والذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية ولا توجد له أية بيانات في كشوف إدارة الجنسية والإقامة المختصة أو بياناته فيها غير مكتملة من جهة تاريخ الدخول أو الخروج معاً·
وتتمثل الحالة الثامنة في العامل المتوفى أو المصاب بمرض معد ولم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية قبل أو بعد تاريخ الوفاة أو المرض المعدي·
ويطبق نفس الإجراء على العامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية أثناء حبسه أو بعد الإفراج عنه وتقدمت المنشأة لتسوية وضعه بعد الإفراج عنه وخلال 3 شهور بحد أقصى· واشترط القرار لإعفاء بطاقة العمل المنتهية باسم شريك أو مستثمر أو مسؤول محل أو يعمل لحسابه، أن يكون اسمه مسجلاً في الرخصة مع إرفاق نسخة من الإقامة موضحاً بها انه شريك أو مستثمر·
وايضا حالة العامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقة عمله منتهية قبل أو بعد حصوله على جواز سفر الدولة·
ولفت القرار إلى ان العامل الذي تم الإبلاغ عنه بموجب النموذج رقم 8 الخاص بخصم عامل خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر وتم سداد الغرامة المستحقة على بطاقة عملة بتاريخ الإبلاغ وأتضح عند إجراء الخصم انه داخل الدولة، سيكون من الحالات المشمولة بالإعفاء من رسوم تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل·
وقال القرار إن الحالات الأخرى التي لم ترد في المادة الأولى والتي يمكن بحثها والنظر في الغرامة المستحقة عليها يتم تقديمها للإدارة المختصة أو لمكاتب العمل تمهيداً لعرضها على لجنة البت لتقرير مدى إمكانية الإعفاء من الغرامة من عدمه
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©