الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء «حظر العمل وقت الظهيرة» غداً

بدء «حظر العمل وقت الظهيرة» غداً
14 يونيو 2015 15:39
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) تبدأ وزارة العمل تنفيذ قرار وقف العمل في أوقات الظهيرة اعتبارا من غد الاثنين 15 يونيو حتى يوم 15 سبتمبر من العام الجاري، حيث يتم وقف العمل في ساعات الظهيرة التي تبدأ بعد الثانية عشرة والنصف ظهرا ويحظر استئناف العمل قبل تمام الثالثة ظهرا. ويلزم القرار الذي اتخذه معالي صقر غباش وزير العمل، رقم 401 لعام 2015، الشركات التي تقوم بتوظيف العمال بتوفير أماكن مظللة للراحة خلال فترة التوقف عن العمل، كما ينص على توفير أصحاب العمل الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث في أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث في أثناء العمل. وتستثني المادة الخامسة من القرار حكم المادتين 1 و2 الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير، ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، والإسعافات الأولية في مواقع العمل، ووسائل التبريد الصناعية المناسبة، والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة وعلى وكيل العمل إصدار قائمة بالأعمال التي ينطبق عليها حكم هذه المادة واتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرار. وحدد القرار أن تعاقب كل منشأة لا تلتزم بأحكام هذا القرار بغرامة قدرها 5000 درهم (خمسة آلاف درهم) عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم (خمسون ألف درهم) في حال تعدد العمال الذين تم تشغيلهم بالمخالفة لأحكام القرار، علاوة على عدم المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون واللوائح التنفيذية. كما أضاف القرار لحكم الفقرة الأولى، في حال مخالفة أي من المنشآت لأحكام هذا القرار، يرفع قطاع التفتيش إلى وزير العمل مذكرة تتضمن بيانا بالمخالفة وعدد العمال الذين تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة، وذلك للنظر في وقف المنشأة فقط، أو وقفها مع خفض درجة تصنيفها وذلك على ضوء مدى جسامة المخالفة بالنظر إلى عدد العمال الذين تم تشغيلهم أو تكرارها. كادر// حظر العمل أجر إضافي للعمال ينص قرار وزارة العمل، على ألا يتجاوز مجمل ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية المسائية ثماني ساعات خلال الساعات الأربع والعشرين وإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً بحسب أحكام القانون. كما أكدت الوزارة ضرورة تعليق صاحب كل عمل وبشكل بارز من مكان العمل جدولاً بمواعيد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام القرار على أن يكون باللغات، التي يفهمها العمال علاوة على اللغة العربية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©