السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

الإبلاغ عن المخالفات

14 نوفمبر 2016 22:38
نصت وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة على وجوب قيام الموظف بالإبلاغ عن أي مخالفات قد تصل إلى علمه توخياً للمصلحة العامة واشترطت الوثيقة المشار إليها ألا يخرج الموظف عند قيامه بهذا الإبلاغ عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها لا أن يلجأ إليها مدفوعاً برغبة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء أو الكيد لهم أو الطعن في نزاهتهم أو التطاول عليهم. والهدف الذي توخته الوثيقة من ذلك الواجب لكي يكون الموظف عوناً لجهة عمله في اكتشاف المخالفات والإبلاغ عنها إذ إن الرؤساء المباشرين مهما كانت كفاءتهم وإمكانياتهم لا يمكنهم اكتشاف كل المخالفات التي يرتكبها الموظفون. ومن جانب آخر فإنه على جهة الإدارة في حال ورود أي شكوى في هذا الشأن اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الموظف المخالف طبقاً لأحكام القانون، بل وإحالة الموظف المخالف للجهات الجنائية المختصة في حال ما إذا كانت تلك المخالفة لها شق جنائي كالتزوير أو الاختلاس. خلاصة ما سبق بيانه أن الإبلاغ عن المخالفات أمر وجوبي وتقتضيه المصلحة العامة خصوصاً في المخالفات التي يترتب عليها إهدار المال العام، حيث إن المادة «66» من قانون الموارد البشرية أوجبت على الموظف استخدام الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص وتجنب الهدر. جابر علي جابر
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©