الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

15 ألف درهم غرامة لمخالفي قرار «الظهيرة»

15 ألف درهم غرامة لمخالفي قرار «الظهيرة»
13 يونيو 2013 23:52
دبي (الاتحاد) - يبدأ يوم غد السبت على مستوى إمارات الدولة تطبيق قانون حظر العمل تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الثالثة ظهراً طبقاً لما أقرته وزارة العمل قبل سنوات بهدف الحد من مخاطر التعرض لأشعة الشمس الحارقة وتأثيرها السلبي على حياة العاملين في المنشآت. ويستفيد من القانون الذي شددت الوزارة على تطبيقه، وفرضت غرامات باهظة على مخالفيه من الشركات تصل إلى 15 ألف درهم ، الأفراد العاملون في المنشآت من العمال ، فيما يشترط على من يقوم بتشغيل العمال توفير مكان مظلل لراحتهم خلال فترة توقفهم عن العمل. وأكد ماهر حمد العوبد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بوزارة العمل، حرص الدولة واهتمامها بتوفير كافة السبل المعيشية للعمال وتحسين أوضاعهم و المحافظة على سلامتهم والذي ينعكس على استقرار سوق العمل، وذلك عبر تبني المبادرات وسن التشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان وتصون كرامته وتأمن متطلبات الحياة الكريمة له، وفق ما أملاه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وما أصدرته المنظمات الدولية المعنية من مواثيق وقوانين، باعتبارهم شركاء أساسيين في دفع عجلة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها العوبد خلال حفل إطلاق حملة “وقف العمل وقت الظهيرة”، حيث يستمر تطبيق القرار لغاية الخامس عشر من سبتمبر المقبل أي لمدة ثلاثة أشهر تحدد ساعات العمل اليومية بها في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما، بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فان الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل. وألزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة العربية، حتى يسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية وباللغة التي يفهمها العامل وبتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له . كما صادق معاليه على بند القرار الذي ينص على معاقبة كل منشأة تخالف الأحكام الواردة به بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف درهم وذلك في كل حالة ضبط ، وفي حال مخالفة المنشآت أحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش إلى معالي وزير العمل مذكرة تتضمن بيانا بالمخالفة وعدد العمال الذي تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة، وذلك للنظر في إعادة تصنيف المنشأة على ضوء مدى إخلال المخالفة بمعايير التصنيف المتبعة في نظام تصنيف المنشأة المسجلة لدى وزارة العمل. وبموجب القرار ، فإن صاحب العمل يكون مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام قرار تحديد ساعات العمل خلال فترة الصيف. الأعمال المستثناة من القرار استثنى قرار الظهيرة الذي وقعه معالي وزير العمل صقر غباش الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف خلال فترة الحظر المنصوص عليها شريطة، على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة لتوفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، كما يشترط على صاحب العمل توفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. وألحق قرار الظهيرة بإصدار قائمة بالأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف خلال فترة الحظر أقره مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل، تضمنت استثناء أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة لإصلاح كل من : ( قطع خطوط تغذية المياه ، قطع خطوط المجاري، قطع التيار الكهربائي، قطع حركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، قطع خطوط أنابيب الغاز أو البترول ). كما ورد في قائمة الاستثناءات الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات، وذلك إذا اشترط التصريح العمل على إنجازها على مدار الساعة وتشمل هذه الأعمال كل من : ( قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها، قطع التيار الكهربائي، قطع خطوط الاتصالات) أو أي أعمال أخرى يعتمدها وكيل الوزارة أو من يفوضه .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©