الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة

«الوطني الاتحادي» يقر مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة
13 يونيو 2012
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أهمية مشروع القانون الاتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة، لا سيما أن الإمارات مستهدفة من الخارج لتشويه سمعتها فيما يتعلق بالعمالة التي توجد على أرضها.

للمزيد من الصور اضغط هنا

وقال سموه إنه توجد بعض السلبيات لدى بعض المؤسسات التي تتعامل مع العمالة، ولكن هذا لا يعني أن الدولة هي من تقوم بذلك، مؤكداً أنه بالنسبة لعمال الخدمة المساعدة توجد ضرورة ملحة لمثل هذا المشروع.
وأوضح سموه أن مشروع القانون يحدد بصورة مباشرة مسؤولية الجميع فيما يتعلق بمن يشملهم من فئات بحيث لا تستغل الأخطاء الفردية في إعطاء صورة سلبية عن دولة الإمارات.
وأقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع القانون في شأن عمال الخدمة المساعدة المكون من 40 مادة، بعد استحداث مواد من قبل لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ووافق عليها المجلس والحكومة.
ويعاقب المشروع بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتطبيق أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له من أداء عمله أو شرع في ذلك، وكل موظف مكلف بتنفيذ أحكام القانون أفشى سراً من الأسرار التي يكون اطلع عليها بحكم وظيفته ولو كان ترك العمل، وكل من سهل للعامل ترك العمل أو آواه وللمحكمة أن تقضي بالإبعاد لغير المواطنين عند الإدانة.
ويعاقب مشروع القانون من يخالف المادة الثالثة من المشروع بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز المائة ألف درهم وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ويلزم مشروع القانون في مادته الثالثة مكاتب الاستقدام بعدم جواز استقدام العمال أو تشغيلهم من قبل شخص طبيعي أو معنوي إلا إذا كان مرخصاً له وفق أحكام القانون، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد، ويشترط لمنح الترخيص لمكاتب الاستقدام توافر مدير مواطن حسن السيرة والسلوك، مع تقديم ضمان بنكي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقاً للمشروع، يجب على المكاتب العاملة في مجال الاستقدام تقديم خدمات العمال أن تسوي أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويلزم بعدم استقدام العمال من دولهم إلا بعد إعلامهم بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل وتوافر ما يثبت لياقتهم وحالتهم الصحية والنفسية والمهنية وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تراعى طبيعة كل مهنة.
كما يلزم بأن لا يتم قبول أي عمولة من العامل مقابل حصوله على العمل سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل خلال ثلاثين يوماً من دخوله إلى الدولة، وتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده إضافة إلى تأمين بديل عنه دون تحميل صاحب العمل أي نفقات إضافية، أو رد كافة المبالغ التي دفعها صاحب العمل بحسب اختيار الأخير في حال انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل، واكتشاف مرض منشأه سابق على دخول الدولة، أو حمل العاملة، هروب العامل أو إنهاء العقد برغبة من العامل أو لعدم تحقق الشروط المتفق عليها فيه أو بسبب منه. وفي إطار هذه المادة اختلف أعضاء المجلس حول تفصيل التزامات مكاتب الاستقدام في مواد مشروع القانون أو في اللائحة التنفيذية، حيث أكد الأعضاء أحمد الشامسي وأحمد الأعماش وأحمد الجروان ومروان بن غليظة ضرورة التفصيل في مشروع القانون انطلاقاً من أن مكاتب التوسط غالباً ما يكون الخلل فيها والتفصيل بالقانون ضروريا وبحيث يكون صاحب المكتب ملتزما فيها، إضافة إلى أهمية التفصيلات في التحقق من الأهلية الصحية والنفسية للعامل وخاصة خدم المنازل، فيما رأى الأعضاء عبد الرحيم الشاهين وعلي جاسم ترك التفصيل للائحة التنفيذية.
وقالت عضو المجلس منى البحر إن الأهلية النفسية فيما يتعلق بالمربيات التي تربي أطفالنا ضرورة قصوى، لا سيما أن هناك العديد من جرائم القتل التي ترتكب من الخدم وهو دليل على عدم أهليتها النفسية، ولذلك فإنه من الأهمية وجود مراجعة لحالة العامل النفسية لما في ذلك حماية للأمان داخل الأسرة.
وحدد مشروع القانون 19 مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع وهي الخادم، البحار، الحارس، الراعي، السائق الخاص، المضمر، السايس، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، المدرب، المدرس الخاص، مربية الأطفال، المزارع، البستاني، الممرض الخاص، المندوب الخاص والمهندس الزراعي.
وحدد المشروع التزامات على مكاتب الاستقدام تجاه العمال تتمثل في إعلامهم قبل الاستقدام بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر الشامل والتأكد من لياقتهم وحالتهم الصحية، وحظرت عليهم طلب أو تقبل أية عمولة أو مكافأة مادية أو معنوية من العامل مقابل حصوله على العمل.
ونظم المشروع العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال إبرام عقد عمل بين مكتب التوسط وصاحب العمل يتضمن الشروط التي يحددها صاحب العمل في العامل الذي يكلف المكتب باستقدامه والحقوق والالتزامات الأساسية التي يلتزم بها صاحب العمل تجاه العامل وخاصة نوع العمل ومقدار الأجر الشامل.
وألزم المشروع صاحب العمل بإبرام عقد عمل بينه وبين العامل يتضمن تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدة العقد ومقدار الأجر الشامل وطريقة دفعه. ونظم المشروع إجراءات اختبار العامل في الفترة التجريبية ليتحقق خلالها صاحب العمل من كفاءة العامل المهنية وحسن سلوكه الشخصي.
ونص المشروع على حق العامل في يوم راحة أسبوعية وعلى البدائل المتاحة أمام رب العمل حال تشغيله فيها ومدة الإجازة الممنوحة له وأنواعها والحالات التي يستحق عندها العامل مكافأة نهاية الخدمة. وحدد المشروع التزامات على صاحب العمل حيث ألزمه علاوة على ما ورد في العقد بعدة التزامات منها توفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه وتهيئة مكان لائق لسكن العامل وتقديم احتياجات العامل من وجبات الطعام والملابس المناسبة لأداء العمل والمعاملة الحسنة التي تحفظ كرامة العامل وسلامة بدنه.
أما العامل فقد ألزمه المشروع بالتزامات عدة منها مراعاة عادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالآداب العامة.
وذكر المشروع الحالات التي ينتهي بها العقد والحالات التي يستطيع بها أي من الطرفين بالإرادة المنفردة فسخ عقد العمل. وأرجأ المجلس أمس مناقشته موضوع “سياسة وزارة الداخلية” إلى جلسة مقبلة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©