الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قرار إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

3 أكتوبر 2017 20:48
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار رقم 31 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشأ مجلس دائم يسمى «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ويتبع مجلس الوزراء، ويُشكل من عدد من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية في الدولة ممن يتمتعون بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، ويصدر بتشكيل أعضائه قرار من مجلس الوزراء.
ويتكون مقر المجلس في الهيئة، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات، تمدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيله، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامه، ويضع المجلس آليات عمله ونظام اجتماعاته.
ويتولى المجلس الاختصاصات التالية: أنه الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، وضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبيهم وتنمية مهاراتهم.
كما يختص المجلس بمواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي من خلال بيان الرأي الشرعي في مثل هذه المسائل. بجانب إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه.
ويشرف المجلس على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بالتنسيق معها، وتمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية، وأي اختصاصات أخرى تناط به بموجب قرار من مجلس الوزراء، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة.
ويحظر على المجلس وعلى المفتين المرخص لهم بموجب أحكام هذا القرار القيام بإصدار الفتاوى في القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية في الدولة إلا بقرار قضائي يطلب فيه من المجلس بيان الرأي الشرعي في القضية، وإصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة.
تلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس، ولا يجوز لأي جهة معنية أو شخص أو مركز مرخص له بالإفتاء الشرعي مخالفة الفتاوى الصادرة عن المجلس، ولا يجوز لأي شخص أو جهة الطعن أو التشكيك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى العامة الصادرة عن المجلس، ويحدد المجلس آلية إعادة النظر في الفتاوى العامة الصادرة عنه.
تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يجازى إدارياً كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مئة ألف درهم، ويصدر بتحديد تلك المخالفات وقيم الغرامات المقررة على كل منها والجهة المختصة بتوقيعها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس.
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
 
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©