الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تفتش على الشركات لضمان أعلى نسب التزام بقرار «الظهيرة»

«العمل» تفتش على الشركات لضمان أعلى نسب التزام بقرار «الظهيرة»
16 يونيو 2011 23:53
تكثف وزارة العمل تفتيشها على مواقع الإنشاءات في مختلف إمارات الدولة، للتأكد من التزام الشركات بتطبيق قرار وقف العمل تحت الشمس وقت الظهيرة، اعتبارا من منتصف الشهر الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل. وقررت الوزارة الكشف كل أسبوعين عن نتائج التفتيش، والتي تضم نسب الالتزام وعدد الشركات المخالفة والقرارات التي ستتخذ بحقها. وقال ماهر العوبد الوكيل المساعد والمدير التنفيذي لقطاع التفتيش بالوزارة، “إن الحملات مستمرة بهدف ضبط تنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف أنشطة العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في وقت الظهيرة، للحفاظ على صحة العمال وحياتهم في إطار سياسة الوزارة للارتقاء بسوق العمل في الدولة”. وأضاف أن قطاع التفتيش سيعد كل 15 يوما تقريرا مفصلا عن نتائج فرق التفتيش، وسيتم التواصل مع وسائل الإعلام للكشف عن هذه النتائج، حرصا من الوزارة على زيادة الوعي بالقرار والتواصل الدائم مع مختلف شرائح المجتمع. وباشرت وزارة العمل تنفيذ حملاتها التفتيشية على منشآت القطاع الخاص العاملة في الدولة لضمان التزامها بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وعقدت وزارة العمل لقاء توعوياً وإرشادياً مؤخرا بديوان الوزارة في دبي حضره مندوبو المنشآت وأصحاب الأعمال. ويواصل 19 فريق تفتيش وتوجيه عملها على مستوى الدولة، حيث تبدأ زيارات التوعية بالقرار اعتباراً من الساعة العاشرة ونصف الساعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، لتبدأ بعدها حملات التفتيش التي تستمر حتى موعد انتهاء فترة الحظر، وذلك للتأكد من مدى التزام المنشآت القرار. وتركز الجولات التفتيشية هذا العام على مدى توفير المظلات اللازمة لراحة العمال، منعاً لجلوسهم في أماكن تشوه المظهر الحضاري للدولة مثل جانبي الطريق وأرصفة الشوارع وتحت البنايات، بغية الاستفادة من تطبيق القرار، والتي تتمثل في زيادة الإنتاج والتقليل من حوادث الإنهاك الحراري التي تصيب العمال، ورفع أسهم الدولة لدى المؤسسات الدولية العمالية والحقوقية. وحددت الوزارة الأعمال المستثناة من قرار الحظر لتشمل فرش الخلطة الأسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو أضرار أو أعطال أو خسائر عرضية طارئة، وتشمل قطع خطوط تغذية المياه والمجاري والتيار الكهربائي وغيرها، إلى جانب الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة. ومن المقرر أن تتخذ الوزارة بحق المنشآت التي لا تلتزم بالقرار إجراءات إدارية تقضي بحجب تصاريح العمل عنها لفترات محددة إلى جانب غرامات مالية تختلف قيمتها وفقا لعدد مرات المخالفة التي ترتكبها المنشآت التي ألزمها القرار بتوفير أماكن مظللة لاستخدامات العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. ووفقا للقرار، تفرض على الشركات التي تخرق القرار، المخالفة في المرة الأولى تضم غرامة بـ 10 آلاف درهم وتنقل المنشأة إلى المستوى الأدنى، وإذا كانت المنشأة فئة ثالثة يتم وقف نشاطها لمدة 6 أشهر. وفي المرة الثانية تفرض غرامة 15 ألف درهم ونقل المنشأة للمستوى الأدنى، فإن كانت المنشأة فئة ثالثة يتم وقفها لمدة 9 أشهر، وفي المرة الثالثة تفرض غرامة 20 ألف درهم وتنقل للمستوى الأدنى، فإن كانت المنشأة فئة ثالثة يتم وقفها مدة لا تقل عن عام.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©